مادة (46)
إذا عرضت خلال إجراءات التحكيم مسألة تخرج عن ولاية هيئة التحكيم أو طعن بالتزوير في ورقة قدمت لها أو اتخذت إجراءات جنائية عن تزويرها أو عن فعل جنائي آخر، جاز لهيئة التحكيم الاستمرار في نظر موضوع النزاع إذا رأت أن الفصل في هذه المسألة أو في تزوير الورقة أو في الفعل الجنائي الآخر ليس لازما للفصل في موضوع النزاع، وإلا أوقفت الإجراءات حتى يصدر حكم نهائي في هذا الشأن، ويترتب على ذلك وقف سريان الميعاد المحدد لإصدار حكم التحكيم.
تقرير اللجنة المشتركة:
عدلت اللجنة هذه المادة بإضافة عبارة (قدمت لها) وبذلك اشترط أن تكون الورقة التي طعن بالتزوير عليها قد قدمت بالفعل إلى المحكمة.
تعليقات
عالجت المادة 46 (موضوع التعليق) حالة ما إذا عرض خلال إجراءات التحكيم مسألة لا تختص بها هيئة التحكيم ولإثبات بنظرها وأعطت لذلك مثالا بالطعن بالتزوير في ورقة من أوراق الدعوى أو مستنداتها المقدمة من أي من أطرافها أو اتخذت إجراءات جنائية عن تزوير هذه الورقة أو عن فعل جنائي آخر فالقاعدة أنه يجب على هيئة التحكيم أن تأمر بوقف إجراءات التحكيم حتى يصدر حكم نهائي في هذا الشأن.
بيد أن النص محل التعليق أعطي هيئة التحكيم سلطة الاستمرار في نظر موضوع النزاع إذا رأت أن الفصل في هذه المسألة الأولية أو تزوير الورقة أو الفعل الجنائي الآخر ليس لازما للفصل في موضوع النزاع.
ويترتب على الأمر بوقف إجراءات التحكيم بينما يتم الفصل في المسألة الخارجة عن ولاية هيئة التحكيم… وقف سريان الميعاد المحدد لإصدار حكم التحكيم.