مادة (45)
علي هيئة التحكيم إصدار الحكم المنهي للخصومة كلها خلال الميعاد الذي اتفق عليه الطرفان. فإن لم يوجد اتفاق وجب أن يصدر الحكم خلال اثني عشر شهرا من تاريخ بدء إجراءات التحكيم وفي جميع الأحوال يجوز أن تقرر هيئة التحكيم مد الميعاد على ألا تزيد فترة المد على ستة أشهر ما لم يتفق الطرفان على مدة تزيد على ذلك.
وإذا لم يصدر حكم التحكيم خلال الميعاد المشار إليه في الفقرة السابقة جاز لأي من طرفي التحكيم أن يطلب من رئيس المحكمة، المشار إليها في المادة 9 من هذا القانون، أن يصدر أمراً بتحديد ميعاد إضافي أو بإنهاء إجراءات التحكيم ويكون لأي من الطرفين عندئذ رفع دعواه إلى المحكمة، المختصة أصلا بنظرها.
تقرير اللجنة المشتركة:
بالنسبة للمادة 45 ـ 1 عدلت اللجنة الفقرة الأولي باستبدال عبارة (مالم يتفق الطرفان على مدة تزيد على ذلك) بعبارة (ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك) لتحديد أن جواز الاتفاق يقتصر على زيادة المدة دون إنقاصها.
وعدلت الفقرة الثانية حيث حذفت منها عبارة (الإذن) فإذن يصدر من رئيس المحكمة لطرفي التحكيم أولا يهما برفع دعواه إلى المحكمة المختصة أصلا بنظرها ولما كان رفع النزاع إلى المحكمة المختصة هو من الحقوق المقررة دون حاجة إلى إذن، لذلك فقد حذفت عبارة (الإذن).
كما استبدلت عبارة “بتحديد ميعاد إضافي” بعبارة (مد الميعاد لمدة يحددها) وذلك لمنح الحرية لرئيس المحكمة لتحديد ميعاد إضافي دون التقيد بالمواعيد المقررة في حالة المد كما أجازات لأي من الطرفين عند تحديد ميعاد إضافي أو إنهاء إجراءات التحكيم أن يرفع دعواه أمام المحكمة المختصة.
تعليقات
حددت المادة 45 موضوع التعليق موعد إصدار الحكم المنهي لخصومة التحكيم على النحو التالي:
أ – الموعد المتفق عليه أطراف التحكيم.
ب ـ اثني عشر شهراً من تاريخ بدء إجراءات التحكيم، يجوز مدها ستة أشهر أخرى إذا رأت هيئة التحكيم ذلك ولا أن تزيد عن هذه المدة إذا اتفق أطراف التحكيم على ذلك.
وعالجت الفقرة الثانية من ذات المادة حالة عدم إصدار هيئة التحكيم حكمها خلال المواعيد المشار إليها في الفقرة الأولي بأن أعطت طرفي التحكيم أو أحد أطرافه حق اللجوء للمحكمة المختصة أصليا بنظر النزاع لاستصدار أمراً بتحديد موعد إضافي أو بإنهاء إجراءات التحكيم وفي الحالة الأخيرة.. حالة إنهاء إجراءات التحكيم يكون لأي من طرفي التحكيم رفع دعواه بمطالباته إلى المحكمة المختصة أصلا بنظرها.