مادة (44)
تسلم هيئة التحكيم إلى كل من الطرفين صورة من حكم التحكيم موقعة من المحكمين الذين وافقوا عليه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره.
ولا يجوز نشر حكم التحكيم أو نشر أجزاء منه إلا بموافقة طرفي التحكيم.
تقرير اللجنة المشتركة:
عدلت اللجنة الفقرة الأولي بإضافة عبارة “خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره” وتعد هذه الإضافة ميعاداً تنظيميا لتسليم الأطراف صورة من حكم التحكيم.
مناقشات مجلس الشعب:
اعترض العضو/ توفيق زغلول على ما ورد بالفقرة الثانية من هذه المادة من أنه لا يجوز نشر حكم التحكيم أو نشر أجزاء منه إلا بموافقة طرفي التحكيم وأن في النشر ما يفيد ويثري حياة التحكيم.
ومما يجدر بنا ذكره في هذا الصدد أنه لدي مناقشة مجلس الشعب للمادة 33 من هذا القانون وبصدد السرية قرر السيد الأستاذ الدكتور/ محسن شفيق بأن الملحوظ في فلسفة التحكيم هو السرية وهذه من ضمن المسائل التي يمتاز بها التحكيم عن القضاء العادي لأن في القضاء العادي المحكمة مفتوحة بل أن القانون يمنع المحكمة أن تقفل أبوابها إلا بأمر من المحكم أي أن السرية هي الأساس لماذا؟ لن الخصوم يأتون إلى المحكمة وليس في نيتهم أن واحدا يكسب الآخر لأنهم يأتون إلى المحكمة لينهوا النزاع القائم بينهم ويحافظوا على العلاقات التجارية القائمة بين الطرفين والتي يمكن أن ترجع إلى مدة طويلة جداً ولا يريدون التضحية بمثل هذه العلاقات ولذلك الأصل في التحكيم السرية ونحن هنا وضعنا نصا (يقصد به النص موضوع التعليق) فالأحكام تنشر والكتب تتحدث عنها وأي شخص يستطيع أن يحصل على صورة من الحكم وينشره إلا أحكام التحكيم، فهي لا تنشر إلا باتفاق الطرفين، ومن يريد النشر عليه أن يخطرهم أنه سوف ينشر الحكم، وكان هناك اتجاه من أساتذة المرافعات أن يجيزوا نشر أحكام التحكيم لتحقيق أغراض علمية، فرفض هذا الاتجاه على أساس أن السرية أساس من أسس التحكيم.