مادة (42)
” يجوز أن تصدر هيئة التحكيم أحكاماً وقتية أو جزء من الطلبات وذلك قبل إصدار الحكم المنهي للخصومة كلها”.
تقرير اللجنة المشتركة:
اقتصر تعديل اللجنة في هذه المادة على استبدال عبارة (قبل المنهي للخصومة كلها) بعبارة (قبل الفصل في الموضوع بحكم منهي للخصومة لتحدد بهذه الإضافة أن جميع الأحكام الوقتية أو الصادرة في جزء من الطلبات التي يجوز للمحكمة إصدارها مشروط بأن يكون صدورها قبل صدور الحكم.