مادة (41)
” إذا اتفق الطرفان خلال إجراءات التحكيم على تسوية تنهي النزاع كان لهما أن يطلبا إثبات مشروط التسوية أمام هيئة التحكيم التي يجب عليها في هذه الحالة أن تصدر قراراً يتضمن شروط التسوية وينهي الإجراءات ويكون لهذا القرار ما لأحكام المحكمين من قوة بالنسبة للتنفيذ.
تقرير اللجنة المشتركة:
رأت اللجنة تعديل حكم هذه المادة إذ أنها وردت في المشروع على نحو يوجب على محكمة التحكيم أن تصدر قراراً بإنهاء الإجراءات ويجيز لها أن تثبت شروط التسوية، إذا اتفق الأطراف على تسوية النزاع إلا أن النص بعد التعديل أصبح يوجب على المحكمة أن تصدر القرار المنهي للإجراءات متضمناً شروط التسوية.