مادة (4)
(1) ينصرف لفظ التحكيم في حكم هذا القانون إلى التحكيم الذي يتفق عليه طرفي النزاع بإرادتهما الحرة سواء كانت الجهة التي تتولي إجراءات التحكيم بمقتضى اتفاق الطرفين، منظمه أو مركز دائم للتحكيم أو لم يكن كذلك.
(2) وتنصرف عبارة “هيئه التحكيم” إلى الهيئة المشكلة من محكم واحد أو أكثر للفصل في النزاع المحال إلى التحكيم، أما لفظ “المحكمة” فينصرف إلى المحكمة التابعة للنظام القضائي في الدولة.
(3) وتنصرف عبارة “طرفي التحكيم” في هذا القانون إلى أطراف التحكيم ولو تعددوا.
تقرير اللجنة المشتركة:
أجرت اللجنة المشتركة على الفقرة الأولي تعديلاًَ عما ورد بمشروع الحكومة في موضعين، الأول يتعلق بانصراف لفظ التحكيم في حكم هذا القانون إلى كل تحكيم بعد أن كان ينصرف إلى التحكيم التجاري الدولي وذلك اتساقاً مع اتجاه اللجنة إلى اعتبار هذا القانون هو القانون العام في التحكيم حسبما نصت على ذلك المادة الأولي من مواد الإصدار. والموضع الثاني: هو استبدال عبارة ” هيئه تحكيم دائمة ” بعبارة ” منظمه من منظمات التحكيم” الدائمة على نحو ما وردت في عجز هذه الفقرة. أما الفقرة الثانية فقد انصرف التعديل فيها إلى ما يتعلق بتعريف المحكمة أم لفظ “المحكمة” فينصرف إلى المحكمة التابعة للنظام القضائي في الدولة بعد أن كانت نهاية نفس العبارة في دولة معينة، إذ أن المقصود هنا هو النظام القضائي في الدولة التي يلجأ إليها في نظر مسائل التحكيم وهو النظام القضائي المصري وفقاً لحكم المادة التاسعة من القانون ومن ثم فقد أصبح لفظ الدولة أكثر تحديدا من دولة معينة إذ أنه ليس متصوراً في هذا المجال إلا مصر، كما أضيفت فقره ثالثه إلى هذه المادة توضح أن عبارة طرفي التحكيم أينما وجدت في النصوص تنصرف إلى أطراف التحكيم ولو تعددوا إذ قد يزيد عدد أطراف التحكيم على اثنين في كثير من الحالات وبالتالي سيستتبع ذلك زيادة عدد أطراف التحكيم.
مناقشات مجلس الشعب:
كان المشروع المقدم من الحكومة لنص المادة الرابعة موضوع التعليق على النحو التالي:
1ـ ينصرف لفظ التحكيم في حكم هذا القانون إلى التحكيم الذي يتفق عليه طرفا النزاع بإرادتهما الحرة سواء كانت الجهة التي تتولي إجراءات التحكيم بمقتضي اتفاق الطرفين، هيئه تحكيم دائمة أولم تكن كذلك.
2ـ وتنصرف عبارة “محكمة التحكيم” إلى الهيئة المشكلة من محكم واحد أو أكثر للفصل في النزاع المحال إلى التحكيم، أما لفظ المحكمة فينصرف إلى المحكمة التابعة للنظام القضائي في الدولة
3ـ وتنصرف عبارة “طرفي التحكيم” في هذا القانون إلى أطراف التحكيم ولو تعددوا ولدي مناقشه مشروع القانون بمجلس الشعب.
(مضبطة الجلسة الحادية والستين المعقودة ظهر يوم الاثنين الموافق7 / 3 / 1994)
اعترض بعض الأعضاء على عبارة ” محكمة التحكيم ” الواردة بالفقرة الأولي من المادة وكذا الفقرة الثالثة برمتها،، وتصاعدت الآراء بين مؤيد ومعارض واستند معارض إلى عبارة “محكمة التحكيم بقوله بأن كلمة المحكمة لا تطلق إلا على قاض أو مستشار منصة إنما أن نقول “محكمة تحكيم” فهي مسألة تثير اللغط والكلام ومن الأفضل تسميتها هيئه التحكيم فلماذا لا تصبح منظمه يكون لها قواعد إدارية ومستويات وظيفية وإدارية، وحسم السيد المستشار وزير العدل الجدل معقباً على كل الآراء التي أثيرت في هذا الصدد قائلاً: هناك نقطه أساسية ومحور أساسي فيما يتعلق بهذه المسألة سواء سميت محكمة تحكيم وهي تسميه جاريه في كثير من التشريعات والاتفاقيات الدولية إلى أو سميت هيئه تحكيم، لكن الذي لا شك فيه أن ما يصدر عنها هو حكم، وهذا أمر مهم جدا، أن ما يصدر عن هذه الهيئة أو المحكمة حكم صحيح تبدأ المسألة باتفاق اتفاق على ماذا؟ اتفاق على أن نحتكم إلى شخص نوليه مهمة القضاء وطبقاً لما ينص عليه هذا القانون يعتبر حكماً، تعبير حكم ورد في قانون المرافعات كله’ حيث ورد في كل نصوص المواد من 5:1 إلى 513 من القانون عبارة حكم المحكمين ونص قانون المرافعات نفسه في باب تنفيذ الأحكام الأجنبية في المادة 299 على أن تسري أحكام المواد السابقة على أحكام المحكمين الصادرة في بلد أجنبي.
وحقيقة الأمر، أن هذه الهيئة أو المحكمة تفصل في خصومه ويحوز حكمها حجية الأمر المقضي وتنفذ، وتخضع لما تخضع الأحكام له من حيث التسبيب، هذا الأمر يجعلنا نقول أيضاً أن المهمة الملقاة على عاتق المحكم ـ بناء على اتفاق الطرفين الذين أقرا القانون ـ هي أن يفحص الادعاءات ويقدرها ويوازنها، ويحكم في النهاية بحكم ويخضع هذا الحكم من ناحية تحريره، لذات الشكل الخاص بالأحكام التي تصدر من المحاكم، ولو كان الأمر بخلاف ذلك، فإن ورقة المحكم لا تعتبر ورقة رسمية، في حين أن ورقة المحكم تعتبر ورقة رسمية والطعن عليها لابد وأن يكون طعناً بالتزوير، وهذا لا يتأتى إلا إذا قلت أن هذا المحكم مكلف بتأدية وظيفة القضاء، في خصوص النزاع الموكول إليه وهو أيضاً يعتبر في حكم الفقرة الثالثة من المادة 111 من قانون العقوبات في حكم الموظف العام في صدد جريمة الرشوة ولهذا فإن المشرع المصري والمشرع الفرنسي والمشرع البلجيكي قد حالفهم التوفيق إذ وصفوا قرار المحكمة واعتبروه حكما إذن ما يصدر عن هذه الهيئة أو المحكمة أيا كانت التسمية هو حكم وبالتالي فإن مسألة تغيير عبارة ” الحكم” بعبارة قرار فهذا أمر نتحفظ عليه جدا ولكن مسألة أنها محكمة أم هيئة الذي يدور حولها هذا النقاش فإنني اتفق مع الرأي القائل، بأنه طالما أن ما يصدر عنها هو حكم، فلابد أن تكون هذه محكمة وهذه المحكمة هي محكمة تحكيم وليست محكمة الدولة وغلي هذا جرت كثير من التشريعات، وأضافت المقررة انه من الناحية اللغوية كلمه ” حكم: مشتقه من حكم فالمفروض في المحكم أنه يحكم في الموضوع هذا من الناحية اللغوية إذن لماذا نختلف على ذلك، ذلك أن قرار المحكمين هو بالطبع “حكم” فالتسمية سليمة مقبولة طالما أننا نميز بينها وبين حكم المحكمة الأصلية التابعة للدولة.
الفقه والقضاء:
التحكيم لغة: يقصد به التفويض في الحكم فهو مأخوذ من حكم (حاكمه فاستحكم) أي صار مُحَكَمَاً في ماله (تحكيماً) إذا جعل إليه الحكم فاحتكم عليه ذلك.
(القاموس المحيط للفيروز أبادي المجلد الرابع دار الفكر،، بيروت 1298 هـ 1978 م ص 1998 مختار الصحاح للرازي، دار المعارف ص48
وحكموه فيما بينهم، أمروه أن يحكم في الأمر، أي جعلوه حكماً فيما بينهم، قال عز وجل: ” فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً”
(سوره النساء، الآية 65)
التحكيم شرعاً: يقصد به ” توليه الخصمين حكما بينهما ” أي اختيار ذوي الشأن شخصاً أو أكثر للحكم فيما تنازعوا فيه دون أن يكون للمحكم ولاية القضاء بينهم، ومن ثم فإن التحكيم شرعاً يعني توليه وتقليد من طرفي الخصومة لثالث ليفصل فيما تنازعوا فيه.
(د محمود هاشم، النظرية العامة للتحكيم في المواد المدنية والتجارية ج1 اتفاق التحكيم 1990 ص19
( د. أحمد حسان الغندور ـ التحكيم في العقود الدولية للإنشاءات ـ رسالة دكتوراه1998 ص19
(د. نادية محمد معوض ـ التحكيم التجاري الدولي 2000 ص5)
تعريف التحكيم:
عرف الفقه نظام التحكيم بأنه: الطريق الإجرائي الخصوصي للفصل في نزاع معين بواسطة الغير بدلا من الطريق القضائي العام، فالمشرع الإجرائي وهو يعمل في مجال الحقوق الخاصة رأي من الملائم أن يكون أكثر تسامحاً مع الأفراد والجماعات داخل الدولة فأتاح لهم ـ عن طريق الاتفاق على التحكيم ـ اتباع طريقا إجرائياً خاصاً بنزاعهم الذي يدخل أصلاً في الولاية القضائية المقررة للقضاء العام في الدولة فلا يفصل فيها قاض محدد مقدماً ـ وفقاً لقواعد الاختصاص القضائي المقررة قانونا لذلك وإنما فرداً أو هيئه غير قضائية تشكل خصيصاً للفصل في هذا النزاع وحده، بحيث تنتهي مهمتها بالفصل فيه، ولا يتقيد نظره بالإجراءات والأشكال المحددة سلفاً بقواعد محدده، وإنما يترك لأطراف النزاع موضوع الاتفاق على التحكيم أو لهيئة التحكيم إتباع الإجراءات التي تراها في نظر هذا الموضوع.
(وجدي راغب فهمي ـ مفهوم التحكيم وطبيعته، خصومة التحكيم ص14)
(د فتحي والي مبادئ القضاء المدني بند416 ص725)
(د. أحمد أبو الوفا ـ التحكيم الاختياري والإجباري ط5 1988 ص412)
(د. محمود السيد عمر التحيوي ـ الطبيعة القانونية لنظام التحكيم ص7)
وعرفت المحكمة الدستورية العليا التحكيم بأنه وسيله قضائية، غايتها الفصل في نزاع محدد مبناه علاقة محل اهتمام من أطرافها وركيزته اتفاق خاص يستمد المحكمون منه سلطاتهم ولا يتولون مهامهم بالتالي بإسناد من الدولة.
(القضية رقم 13 لسنة 15 ق دستوريه جلسة 17 / 12 / 1994)
(الجريدة الرسمية ـ العدد 2 في 12 / 1 / 1995)
وعرفته محكمة النقض بأنه طريق استثنائي لفض الخصومات قوامه الخروج عن طرق التقاضي العادية ولئن كان في الأصل وليد إرادة الخصوم إلا أن أحكام المحكمين في شأن أحكام القضاء تحوز حجية الشيء المحكوم بمجرد صدورها وتبقي هذه الحجية طالما بقي الحكم قائما ولو كان قابلاً للطعن وتزول بزواله.
(الطعن رقم521 لسنة 24 ق مج فني 29 ق ص27274) جلسة 5/2/1978)
(الطعن رقم 887 لسنة 59 ق جلسة 14 /1 / 1991)
(الطعن رقم1466 لسنة 70 ق جلسة 3/1/ 1992)