مادة (38)
“ينقطع سير الخصومة أمام هيئة التحكيم في الأحوال ووفقاً للشروط المقررة لذلك في قانون المرافعات المدنية والتجارية، ويترتب على انقطاع سير الخصومة الآثار المقررة في القانون المذكور.
الفقه والقضاء:
نظم المشرع في قانون المرافعات المدنية والتجارية والتي أحالت إليها نص المادة 38 انقطاع الخصومة وآثارها في الفصل الثاني منه ولاسيما في المواد 130: 132 منه.
فنص في المادة 130 على أن:
ينقطع سير الخصومة بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم أو بفقده أهلية الخصومة أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه من النائبين، إلا إذا كانت الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها.
ومع ذلك إذا طلب أحد الخصوم أجلاً لإعلان من يقوم مقام الخصم الذي تحقق في شأنه سب الانقطاع وجب على المحكمة قبل أن تقضي بانقطاع سير الخصومة – أن تكلفة بالإعلان خلال أجل تحدده فإذا لم يقم به خلال هذا الأجل دون عذر قضت المحكمة بانقطاع سير الخصومة منذ تحقق سببه ولا تنقطع الخصومة بوفاة وكيل الدعوى ولا يزاول وكالته بالتنحي أو بالعزل، وللمحكمة أن تمنح أجلا مناسبا للخصم الذي توفي وكيله أو انقضت وكالته إذا كان قد بادر فعين له وكيلا جديداً خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانقضاء الوكالة الأولى.
ويبين من هذا النص أن أسباب انقطاع الخصومة والتي وردت به على سبيل الحصر هي:
- وفاة أحد الخصوم.
- فقد الخصم أهلية الخصومة.
- زوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه من النائبين.
وقد استقر قضاء محكمة النقض على أنه “مؤدي نص الفقرة الأولي من المادة 130 من قانون المرافعات أنه يترتب على وفاة أحد الخصوم قبل أن تتهيأ الدعوى للحكم في موضوعها انقطاع سير الخصومة بقوة القانون بغير حاجة لصدور حكم به ودون توقف على علم الخصم الآخر بحصول هذه الوفاة وينتج عن ذلك بطلان كافة الإجراءات التي تتخذ في الدعوى بعد تاريخ قيام سبب الانقطاع بما فيها ما قد يصدر من حكم في الدعوى.
(الطعن قم 1074 لسنة 57ق جلسة 21/5/1992).
وقضت بأن بلوغ سن الرشد لا يؤدي بذاته إلى انقطاع سير الخصومة وإنما يحصل هذا الانقطاع بسبب ما يترتب على البلوغ من زوال صفة من كان يباشر الخصومة عن القاصر.
(الطعن رقم 2432 لسنة 54ق جلسة 1/2/1990)
(الطعن رقم 277 لسنة 42ق جلسة 18/12/1980)
وقضت بأن مفاد نص المادتين 130، 132 من قانون المرافعات أنه إذا زالت صفة من ينوب في مباشرة الخصومة عن أحد الخصوم انقطع سيرها بحكم القانون دون حاجة إلى صدور حكم بذلك ولا يجوز اتخاذ أي إجراء من إجراءات الخصومة في فترة الانقطاع وقبل أن تستأنف الدعوى سيرها بالطريق الذي رسمه القانون وكل إجراء يتم في تلك الفترة يقع باطلاً بما في ذلك الحكم الذي يصدر في الدعوى.
(الطعن رقم 916 لسنة 57ق جلسة 29/1/1992)
(الطعن رقم 1866 لسنة 51ق جلسة 22/4/1991)
(الطعن رقم 244 لسنة 40ق جلسة 30/12/1974)