مادة (37)
يختص رئيس المحكمة المشار إليها في المادة 9 من هذا القانون بناء على طلب هيئة التحكيم بما يأتي:
أ – الحكم على من يتخلف من الشهود عن الحضور أو يمتنع عن الإجابة بالجزاءات المنصوص عليها في المادتين 78، 80 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية.
ب ـ الأمر بالإنابة القضائية
تعليقات:
خص المشرع بموجب نص هذه المادة رئيس المحكمة المشار إليها في المادة 9 من ذات القانون وهي المحكمة المختصة أصلا بنظر موضوع النزاع باتخاذ بعض الإجراءات والتي تخرج بطبيعتها عن ولاية هيئة التحكيم بناء على طلب هيئة التحكيم وهذه الإجراءات هي:
الحكم على من يتخلف من الشهود عن الحضور أو الامتناع عن الإجابة بالجزاءات المنصوص عليها في المادتين 78، 80 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية وقد نصت المادة 78 من قانون الإثبات على أن “إذا كلف الشاهد الحضور تكليفاً صحيحاً ولم يحضر حكمت عليه المحكمة أو القاضي المنتدب بغرامة مقدارها أربعين جنيهاً ويثبت الحكم في المحضر ولا يكون قابلاً للطعن، وفي أحوال الاستعجال الشديد يجوز أن تصدر المحكمة أو القاضي أمراً بإحضار الشاهد.
وفي غير هذه الأحوال يؤمر بإعادة تكليف الشاهد للحضور إذا كان لذلك مقتضى وتكون عليه مصروفات ذلك التكليف، فإذا تخلف حكم عليه بضعف الغرامة المذكورة ويجوز للمحكمة أو القاضي إصدار أمر بإحضاره.
ونصت المادة 80 من ذات القانون على أن “إذا حضر الشاهد وامتنع بغير مبرر قانوني من أداء اليمين أومن الإجابة حكم عليه طبقاً للأوضاع المتقدمة بغرامة لا تجاوز مائتي جنيه.