مادة (35)
إذا تخلف أحد الطرفين عن حضور إحدى الجلسات أو عن تقديم ما طلب منه من مستندات جاز لهيئة التحكيم الاستمرار في إجراءات التحكيم وإصدار حكم في النزاع استناداً إلى عناصر الإثبات الموجودة أمامها.
تعليقات:
تعالج هذه المادة حالة تخلف أحد أطراف التحكيم عن حضوره إحدى الجلسات المحددة لنظر التحكيم أو حضوره مع عدم تقديم ما طلب منه من مستندات، فأجازات لهيئة التحكيم الاستمرار في إجراءات التحكيم وإصدار حكمها استناداً إلى ما توافر أمامها من عناصر الإثبات الأخرى الموجودة أمامها.
بيد أن المشرع لم يعالج فرض آخر هو تخلف أطراف التحكيم عن حضور أحد الجلسات كما فعل في قانون المرافعات بإعطاء المحكمة الحق في شطب الدعوى.
ونري أن المشرع كان حريصا به تنظيم هذه المسألة وإعطاء هيئة التحكيم هذه السلطة.
وتأجيل نظر جلسة التحكيم لجلسة أخرى مع إخطار أطرافه بالجلسة الجديدة وفي حالة عدم حضورهم أن تكون بالخيار فيما بين الحكم في النزاع استناداً إلى ما توافر أمامها من عناصر الإثبات أو الحكم بإنهاء التحكيم دون إصدار حكم في موضوع دعوى التحكيم.