مادة (34)
إذا لم يقدم المدعي دون عذر مقبول بياناً مكتوباً بدعواه وفقاً للفقرة الأولي من المادة 30 وجب أن تأمر هيئة التحكيم بأنها إجراءات التحكيم ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.
وإذا لم يقدم المدعي عليه مذكرة بدفاعه وفقاً للفقرة الثانية من المادة 30 من هذا القانون وجب أن تستمر هيئة التحكيم في إجراءات التحكيم دون أن يعتبر ذلك بذاته إقراراً من المدعي عليه بدعوى المدعي، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.
تقرير اللجنة المشتركة:
بالنسبة للمادة (34) اقتصر التعديل على إحلال عبارة (طلب التحكيم) محل عبارة (بيان الدعوى) وذلك اتساقاً مع التعديلات السابقة التي أدخلت على المادة (30) وكذلك إحلال عبارة (مذكرة بدفاعه) محل عبارة (بيان الدفاع)
مناقشات مجلس الشعب:
لاحظ رئيس المجلس أن المدعي إذا لم يقدم طلب التحكيم مستوفيا طبقاً للمادة (30) فقرة أولي وجب أن تأمر هيئة التحكيم بإنهاء إجراءات التحكيم ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك وطلب الاستيضاح لأن أحد الطرفين من الممكن أن يتصيد الطرف الآخر ولا يقل بالاتفاق وسائل هل هناك ما يمنع أن يترك الأمر لهيئة التحكيم أن تعطي موعداً لاستيفاء طلب التحكيم فإن لم يستكمل المدعي طلبه أمرت هيئة التحكيم بإنهاء النزاع.
وعقب مندوب الحكومة (أ.د. محسن شفيق) بأنه يجب أن نفرق بين أمرين: بين المدعي وبين المدعي عليه، إذا كان صاحب الدعوى الدعي نفسه لم يقدم الطلب في الميعاد معني ذلك أنه غير مهتم بدعواه التي طلبها، ولذلك كلنا أن هذا يفترض فيه أنه نزل عن الدعوى أما المدعي عليه الوارد في البند (2) فقد عالجناه معالجة أخرى لأن المدعي عليه قد يكون عنده من الأسباب ما يمنعه من ملاحظة الميعاد لتقديم الرد على طلبات المدعي، ولذلك هذه التفرقة بالنسبة للمدعي عليه وليس المدعي، لأنه يجب معاملة المدعي على إهماله حيث يرفع دعوى ولا يقدم الطلبات في الميعاد القانوني فيجب لافتراض بأنه شخص مهمل ويجب أن يعاقب على إهماله.
أما المدعي عليه، فإنه قد لا يكون استلم أو أن عنده أسباب يبحث عنها لذلك فقد تأخر وفي هذه الحالة فإن المحكمة تحكم بما تراه وهذا هو الوضع العادل كل العدالة.