مادة (33)
تعقد هيئة التحكيم جلسات مرافعة لتمكين كل من الطرفين من شرح موضوع الدعوى وعرض حججه وأدلته، ولها الاكتفاء بتقديم المذكرات والوثائق المكتوبة ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.
ويجب إخطار طرفي التحكيم بمواعيد الجلسات والاجتماعات التي تقرر هيئة التحكيم عقدها قبل التاريخ الذي تعينه لذلك بوقت كاف تقدره هذه الهيئة حسب الظروف.
وتدون خلاصة وقائع كل جلسة تعقدها هيئة التحكيم في محضر تسلم صورة منه إلى كل من الطرفين ما لم يتفقا على غير ذلك.
ويكون سماع الشهود والخبراء بدون أداء يمين.
تقرير اللجنة المشتركة:
بالنسبة للمادة 33 والتي تتكون من أربع فقرات اقتصر التعديل فيها على ما يلي:
حذف عبارة (شفوية) من الفقرة الأولي إذ قد تكون المرافعة شفوية أو كتابية وعلي ذلك وردت عبارة مرافعة “بصفة عامة” دون تحديدها.
أضيف لفظ هذه إلى الفقرة الثانية حتى تكون الإشارة قاطعة الدلالة في أنها لمحكمة التحكيم المشار إليها في صدر الفقرة.
مناقشات مجلس الشعب:
أبدى الدكتور/ إدوار غالي الدهبي ملاحظات على المادة 33 بأن المادة تنص في البند (1) منها على “تعقد هيئة التحكيم جلسات مرافعة لتمكين كل من الطرفين من شرح موضوع الدعوى” وأنه يقترح نقل التعبير الوارد في المشروع النموذجي للأمم المتحدة وإضافة كلمة “سرية” وهو ما يتفق مع طبيعة التحكيم، لأن التحكيم يتناول أسراراً عديدة ويحرص الخصوم على كتمانها وعقب الأستاذ الدكتور/ محسن شفيق وبعد شرح فلسفة التحكيم وما يتميز به من مسائل ولاسيما السرية إلا أنه رفض النص على إضافة كلمة “سرية” لأنه في الأصل إذا وجدت أن هناك أسراراً وأن هذه الأسرار قد تفشي وتؤدي الطرفين فلها أن تحكم بالسرية، وإذا لم تجد هذا فمن حقها أيضاً أن تجري التحكيم علانية، فالمسألة متروكة للمحكمة، ويجب أن تتركها المحكمة لتعالج كل حالة بالصورة التي تراها مناسبة فالنص كما هو يغطي كل هذه الأمور.