مادة (32)
لكل من طرفي التحكيم تعديل طلباته أو وجه دفاعه أو استكمالها خلال إجراءات التحكيم ما لم تقرر هيئة التحكيم عدم قبول ذلك منعا من تعطيل الفصل في النزاع.
تقرير اللجنة المشتركة:
رأت اللجنة إحلال عبارة (أو عدم قبول ذلك منعا من تعطيل الفصل في النزاع) محل عبارة (أو لأي سبب آخر) لكي يكون الضابط في رفض المحكمة أو عدم قبولها للإجراء الذي يطلبه أحد طرفي التحكيم ضابطاً محدداً وهو أن يكون الإجراء غير مقبول طالما أبدى في وقت متأخر جداً من مراحل النزاع أو يكون من شأنه تعطيل الفصل في النزاع.
مناقشات مجلس الشعب:
اقترح رئيس المجلس إضافة عبارة “دون إخلال بحق الدفاع “إلي عبارة ما لم تقرر هيئة التحكيم عدم قبول ذلك منعا من تعطيل الفصل في النزاع” واعترض العضو/ إدوارد غالي الدهي قائلا “بأن النص الوارد مفهوم ولا داعي لتعديله”
تعليقات
يبين من ظاهر النص (موضوع التعليق) أن المشرع أتاح لطرفي التحكيم استكمال أوجه دفاعه أو تعديلها خلال إجراءات التحكيم وهو أمر بديهي مفترض حتى ولو لم ينص عليه وهو تأكيداً لما ورد بنص المادة 26 من ذات القانون بوجوب معاملة طرفي التحكيم على قدم المساواة وتهيأة الفرصة لعرض دعواه وهذا الأمر لا يتأتي إلا بإتاحة الفرصة لاستكمال أوجه الدفاع أو تعديلها على ضوء ما يقدمه الطرف الآخر من دفاع أو مستندات.
كما يبين كذلك أن المشرع أتاح لطرفي التحكيم تعديل طلباته بيد أن النص لم يوضح ماهية الطلبات التي يجوز لأطراف التحكيم تعديلها، على النحو الذي سلكه في الفقرة الثانية من المادة (30) من التصريح للمدعي عليه أن يبدي طلبات عارضة متصلة بموضوع النزاع أو أن يتمسك بحق ناشئ عنه بقصد الدفع بالمقاصة في أي مراحل التحكيم إذا رأت هيئة التحكيم أن الظروف تبرر التأخير، ونري – من جانبنا – أن تعديل الطلبات المقصود بعجز المادة (32) موضوع التعليق لا يخرج عن هذا المضمون فهي الطلبات التي يضيفها أطراف التحكيم أثناء الخصومة إلى طلباته المبينة ببيانه دعواه أو طلبات المدعي عليه العارضة وهي تشمل كل زيادة أو تنقيص أو تعديل يبديه أياً من المدعي أو المدعي عليه في طلباتهما الأصلية.