مادة (30)
يرسل المدعي خلال الميعاد المتفق عليه بين الطرفين أو الذي تعينه هيئة التحكيم إلى المدعي عليه وإلي كل واحد من المحكمين بيانا مكتوبا بدعواه يشتمل على اسمه وعنوانه وشرح لوقائع الدعوى وتحديد للمسائل محل النزاع وطلباته وكل أمر آخر يوجب اتفاق الطرفين ذكره في هذا البيان.
ويرسل المدعي عليه خلال الميعاد المتفق عليه بين الطرفين أو الذي تعينه هيئة التحكيم إلى المدعي وكل واحد من المحكمين مذكرة مكتوبة بدفاعه رداً على ما جاء ببيان الدعوى، وله أن يضمن هذه المذكرة أية طلبات عارضه متصلة بموضوع النزاع أو أن يتمسك بحق ناشئ عنه بقصد الدفع بالمقاصة وله ذلك ولو في مرحلة لاحقه من الإجراءات إذا رأت هيئة التحكيم أن الظروف تبرر التأخير.
يجوز لكل من الطرفين أن يرفق ببيان الدعوى أو بمذكرة الدفاع على حسب الأحوال صوراً من الوثائق وأدلة الإثبات التي يعتزم تقديمها ولا يخل بحق هيئة التحكيم في أي مرحلة كانت عليها الدعوى في طلب تقديم أصول المستندات أو الوثائق التي يستند إليها أي من طرفي الدعوى.
تقرير اللجنة المشتركة:
عدلت اللجنة الفقرة الأولي بإحلال عبارة (طلب للتحكيم) محل عبارة (بياناً مكتوباً بدعواه) واستبدل لفظ (مذكرة) بلفظ (ببيان) في الفقرة الثانية وفي الفقرة الثالثة استبدلت عبارة “يرفق بطلب التحكيم أو بمذكرة الدفاع على حسب الأحوال بعبارة يرفق بالبيان الذي يرسله وفقاً لأحكام هذه المادة”.
تعليقات:
أوجب بنص الفقرة الأولي من المادة 30 من قانون التحكيم على المدعي (خلال الميعاد المتفق عليه بين أطراف التحكيم، أو الميعاد الذي تحدده هيئة التحكيم أن يرسل إلى المدعي عليه وإلي هيئة التحكيم بيانات مكتوبا بدعواه (وهو شأنه شأن صحيفة الدعوى) ويجب أن يشتمل هذا البيان على ما يلي:
اسم المدعي وعنوانه (موطنه) ونري في هذا الصدد أنه إذا كان المدعي شخصا اعتبارا فيجب أن يحدد في البيان من يمثله في هذه الخصومة ببيان اسمه ولقبه ومهنته أو وظيفته وصفته التي تخوله هذا التمثل.
وقائع الدعوى وطلبات المدعي وأسانيدها: وهذا البيان – في رأينا – هو جوهر بيان الدعوى إذ يجب أن تفصح عن سبب الخصومة ببيان موضوع هذا الإدعاء وأدلته كما يجب أن تحدد الطلبات التي يراها المدعي كفيلة باستقصاص حقوقه أو حمايتها ومن شأن هذا البيان أن يتيح للمدعي عليه فرصة تعرف ما هو مطلوب منه وبذلك يستطيع أن يعد دفاعه ومستنداته، وهكذا يرتبط هذا البيان إلى حد كبير بحق الدفاع.
وأوجبت الفقرة الثانية من المادة 30 من قانون التحكيم على المدعي عليه وخلال الميعاد المتفق عليه بين الطرفين أو الذي تعينه هيئة التحكيم أن يرسل إلى المدعي وكل واحد من المحكمين مذكرة مكتوبة بدفاعه رداً على ما جاء ببيان الدعوى.
وتقريراً من المشرع بأنه لا ينبغي ألا يحمل المدعي عليه التزام موقف الدفاع في كل الأحوال فقد يعرضه ذلك لضرر يلحقه أو منفعة تفوت عليه.. مع التسليم بأن إتاحة الفرصة للمدعي عليه لإبداء طلباته قبل المدعي للحكم له بها فيها اقتصار للوقت وعدم تحميل المدعي عليه بإجراءات تحكيم أخر وما قد يترتب عليه تضارب أحكام الأحكام – وبخاصة مع عدم تنظيم القانون لقواعد ضم التحكيمات المرتبطة فقضت الفقرة الثانية بأنه يجوز للمدعي عليه أن يضمن مذكرته – بالرد على طلبات وأساند المدعي – أية طلبات عارضة متصلة بموضوع النزاع أو أن يتمسك بحق ناشئ عنه بقصد الدفع بالمقاصة.
وإزاء قصور قانون التحكيم ببيان المقصود من الطلبات العارضة فلا سبيل لدرء ومعالجة هذا القصور سواء الرجوع لقانون المرافعات باعتبارها الشريعة العامة في هذا الصدد والتي أوضحت الطلبات العارضة التي يمكن تقديمها من المدعي عليه بنص المادة 125 منه وهي:
طلب المقاصة القضائية وطلب الحكم بالتعويضات عن ضرر لحقه من الدعوى الأصلية أو من إجراء فيها.
أي طلب يترتب على إجابته ألا يحكم للمدعي بطلباته كلها أو بعضها أو أن يحكم له بها مقيدة بقيد لمصلحة المدعي عليه.
أي طلب يكون متصلا بالدعوى الأصلية ارتباطا لا يقبل التجزئة.
فهذه القواعد التي نظمها قانون المرافعات لا تتأبي وتطبيقها على الطلبات العارضة أمام هيئة التحكم وأتاح المشرع للمدعي عليه إبداء الطلبات العارضة في أي وقت خلال إجراءات التحكيم وقبل قفل باب المرافعة فيه، طالما رأت هيئة التحكيم أن هذه الطلبات ما تبررها وبالتبعية تبرر التأخير.
وأجازت الفقرة الثالثة من المادة 30 موضوع التعليق لطرفي التحكيم أن يرفق ببيان المدعي أو طلبات المدعي عليه ومذكرة دفاعه صوراً من المستندات التي يستند إليها أيهما في طلباته أو أن يشير إلى الاعتزام على تقديمها دون الإخلال بحق هيئة التحكيم في أي مرحلة من مراحل دعوى التحكيم في أن تطلب تقديم أصول المستندات التي يستند إليها أي من أطراف الدعوى.