مادة (3)
يكون التحكيم دولياً في حكم هذا القانون إذا كان موضوعه نزاعاً يتعلق بالتجارة الدولية وذلك في الأحوال الآتية:
أولاً: إذا كان المركز الرئيسي لأعمال كل من طرفي التحكيم يقع في دولتين مختلفتين وقت إبرام اتفاق التحكيم، فإذا كان لأحد الطرفين عده مراكز للأعمال فالعبرة بالمركز الأكثر ارتباطا بموضوع اتفاق التحكيم، وإذا لم يكن لأحد طرفي التحكيم مركز أعمال فالعبرة بمحل إقامته المعتاد.
ثانياً: إذا اتفق طرفي التحكيم على اللجوء إلى منظمة تحكيم دائمة أو مركز للتحكيم يوجد مقره داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها.
ثالثاً: إذا كان موضوع النزاع الذي يشمله اتفاق التحكيم يرتبط بأكثر من دولة واحدة
رابعاً: إذا كان المركز الرئيسي لأعمال كل من طرفي التحكيم يقع في نفس الدولة وقت إبرام اتفاق التحكيم وكان أحد الأماكن التالية واقعا خارج هذه الدولة.
(أ) مكان إجراء التحكيم كما عينه اتفاق التحكيم أو أشار إلى كيفيه تعيينه
(ب) مكان تنفيذ جانب جوهري من الالتزامات الناشئة عن العلاقة التجارية بين الطرفين.
(ج) المكان الأكثر ارتباطا بموضوع النزاع
المذكرة الإيضاحية:
في تحديد لمعني التحكيم الدولي بينت المادة (3) من القانون الحالات التي يعد فيها التحكيم دولياً وفقاً لأحكامه، آخذة في هذا الخصوص وجهه النظر التي اعتمدها القانون التجاري الدولي.
تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الشئون التشريعية والدستورية:
أجرت اللجنة المشتركة تعديلاً على البند الثاني من هذه المادة بأن استبدلت عبارة (هيئه تحكيم دائمة بعبارة: منظمة دولية)، وتعديلاً جوهرياً آخر في البند الرابع حيث كان النص السابق يجعل التحكيم دولياً إذا اتفق طرفا التحكيم على أن موضوع النزاع الذي يشمله اتفاق التحكيم يرتبط بأكثر من دولة واحدة، أي أن صفه الدولية في هذه الحالة تكون مرهونة بإرادة طرفي التحكيم وقد رأت اللجنة أن إسباغ صفه الدولية هو تقرير لحاله لا يتعلق وجودها باتفاق أو اختلاف على هذا الوجود، ومن ثم فقد انتهت إلى تعديل الفقرة الثالثة بجعل التحكيم دولياً وفقاً لحكم هذه الفقرة إذا كان موضوع النزاع الذي يشمله اتفاق التحكيم يرتبط بأكثر من دولة واحدة.
مناقشات مجلس الشعب:
أثناء مناقشة المادة الثالثة قدمت بعض الاقتراحات بشأن هذه المادة:
الاقتراح الأول: ويقضي بحذف البنود من أولا إلى رابعاً، أي الاكتفاء بذكر صدر المادة مع عدم النص على الأحوال التي يكون فيها التحكيم دولياً ولم يقدم العضو شرحا لاقتراحه هذا فقوبل بالرفض لدي التصويت على هذا الاقتراح.
الاقتراح الثاني: ويقضي بإضافة جمله اعتراضية على البند ثانياً من المادة (3) بعد عبارة إذا اتفق طرفا التحكيم، نصها “من غير أشخاص القانون العام المصريين، وجمله اعتراض العضو صاحب هذا الاقتراح على القانون برمته قائلا: أنا الوحيد الذي اعترض على هذا القانون كتابه لأنني أسميته قانون” التحكم الدولي “وليس التحكيم الدولي، وبالنسبة لنص المادة (3) التي نناقشها الآن.. أنا تقدمت باقتراح بشأن البند ثانيا منها الذي نصه:”إذا اتفق طرفا التحكيم على اللجوء إلى هيئه تحكيم دائمة أو مركز للتحكيم يوجد مقره داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها” وأنا لا أستطيع أن أعرف أبداً معنى أن آتي إلى شركات قطاع أعمال مثلاً والشركتان مصريتان وأقول لهما إذهبا إلى شركة تحكيم موجودة في الخارج، لذلك فإن اقتراحي يقضي بأنه إذا اتفق طرفا التحكيم من غير أشخاص القانون العام المصريين. فكيف أبيح لأشخاص القانون العام المصريين معا فيما بينهم أن يلجأوا للتحكيم الخارجي بنقول التحكيم الداخلي.
الاقتراح الثالث: يرى فيه صاحبه الإبقاء على النص الوارد من الحكومة قبل تعديله من اللجنة المشتركة قائلا: إنني لاحظت أن اللجنة عندما قلمت بالتعديل فإنما قامت بالتعديل من حيث الشكل وليس من حيث الموضوع كلها صياغات وإنني أري أن الصياغة التي وردت من الحكومة تكاد تكون أفضل بمعني أنها حاكمه وقد أسعدني وجود عبارات مثل منظمه دوليه وإذا اتفق طرفاً التحكيم على أن موضوع النزاع الذي يشمله اتفاق التحكيم يرتبط بأكثر من دولة واحدة.
وعقبت المقررة على هذا الاقتراح: بأن الحكومة قد وافقت على الصياغة التي اقترحتها اللجنة.
الاقتراح الرابع: ويقضي باستبدال عبارة إذا كان موضوعه نزاعاً حول علاقة قانونية ذات طابع اقتصادي دولي. بعبارة” إذا كان موضوعه نزاعا يتعلق بالتجارة الدولية الواردة في صدر هذه المادة ” تمشيا مع المادة(2) ومفهومها في التوسع في مفهوم التجارة، وعقبت المقررة على هذا الاقتراح: بأن المادة (2) حددت متى يكون تجارياً وبهذا يصبح له طابع اقتصادي فأي كلمة تجاري تأتي بعد ذلك في مشروع قانون سيكون لها هذا المعني الذي ورد في المادة (2) دون أن نغير التعبير نفسه.
الاقتراح الخامس: ويقضي بإضافة كلمة التجاري بعد كلمة التحكيم فعقب على اقتراحه رئيس المجلس: بأن المادة (3) جاءت في تحديد المقصود بالدولي والمادة التي قبلها جاءت بشأن تفسير المقصود بالتجاري، فإننا لا نريد أن نضع أوصافاً أخرى حتى لا تختلط الأحوال في التفسير فهل جاءت تفسر التجاري أم تفسر الدولي
الفقه:
يرى الفقه “أن المشرع في المادة الثالثة من قانون التحكيم الجديد يتطلب توافر شرطين حتى يكون التحكيم دولياً”.
أولهما: أن يكون موضوعه نزاعاً يتعلق بالتجارة الدولية.
ثانيهما: أن يقع التحكيم ضمن احد الأحوال الأربعة التي تنص عليها المادة الثالثة فلا يكفي إذا لم يتعلق النزاع بالتجارة الدولية أن يتفق الطرفان على اللجوء لمنظمة تحكيم دائمة أو مركز للتحكيم في الداخل أو الخارج ولا أن يكون مكان إجراء التحكيم واقعا خارج مصر.
المراجع:
(د. اكثم الخولي ـ بحث بعنوان الاتجاهات العامة في قانون التحكيم الجديد، مقدم لمؤتمر القانون المصري للجديد للتحكيم التجاري الدولي المنعقد بمركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي في الفتره من 12 ـ 13 سبتمبر 1994 _ القاهرة.
وفي رأي آخر يقول: أن القانون أورد عده معايير يكون فيها التحكيم دولياً وفقاً لأحكامه مما يسمح باتساع نطاق مفهوم التحكيم التجاري الدولي وفقاً للقانون الجديد فالقاعدة العامة أولاً: يجب أن يكون النزاع حتى في الأحوال الواردة على سبيل الحصر في قانون التحكيم الجديد متعلقا بالتجارة حسب المفهوم الحديث الواسع لمعيار التجارية.
(د. سمير الشرقاوي، بحث بعنوان: مفهوم الدولية والتجارية وفقاً للقانون المصري الجديد للتحكيم، مقدم لمؤتمر القانون المصري الجديد للتحكيم التجاري: القاهرة الفترة من 12 ـ 13 سبتمبر1994)
ووضع جانباً من الفقه ضوابط اعتبار التحكيم دوليا، إضافة إلى وجوب أن يكون موضوع التحكيم نزاعا يتعلق بالتجارة الدولية يجب النظر إلى ضوابط أخرى وهي: الضوابط التي نصت عليها المادة الثالثة موضوع التعليق وهي:
(أ) أن يكون المركز الرئيسي لأعمال كل من طرفي التحكيم يقع في دولتين مختلفتين وقت إبرام اتفاق التحكيم.
(ب) اتفاق طرفي التحكيم على اللجوء إلى منظمة تحكيم دائمة أو مركز للتحكيم يوجد مقره داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها بشأن نزاع متعلق بحركة رؤوس الأموال عبر الحدود.
(ج) إذا كان موضوع النزاع الذي يشمله اتفاق التحكيم يرتبط بأكثر من دولة واحده.
(د) إذا كان المركز الرئيسي لأعمال كل من طرفي التحكيم يقع في نفس الدولة وقت إبرام التحكيم كان أحد الأماكن التالية واقعاً خارج هذه الدولة:
1ـ مكان إجراء التحكيم كما عينه التحكيم أو أشار إلى كيفية تعيينه. شريطه أن يكون النزاع بشأن التجارة الدولية أي متعلق بحركة رؤوس الأموال عبر الحدود.
2 ـ مكان تنفيذ جانب جوهري من الالتزامات الناشئة عن العلاقة التجارية بين الطرفين،
3ـ المكان الأكثر ارتباطاً بموضوع النزاع.
(د. مصطفي محمد الجمال، د. عكاشة محمد عبد العال التحكيم في العلاقات الخاصة الدولية والداخلية ج 1 ص82 مكتبه شادي)
(د. محمود سلامه. مرجع سابق ج1 ص55)
(د. عاطف شهاب ـ اتفاق التحكيم التجاري الدولي والاختصاص التحكيمي ص25)
وفي رأي ـ له وجاهته ـ يُعرف منازعات التجارة الدولية بأنها: تلك التي تتم على المستوي الدولي سواء أكانت تلك المنازعات بين الأشخاص الطبيعية أو المعنوية من جنسيات مختلفة، أو بين الأشخاص العامة كالدول أو إحدى مؤسساتها من ناحية وبين أشخاص خاصة أو أجنبية أو معنوية من جهة أخرى ومن هذا القبيل التحكيم الذي يتم بين الدول وشركات البترول أو بين الدول وشركات خاصة بنقل التكنولوجيا، كما تنصرف تلك المنازعات إلى عقود التوريدات الدولية والقروض الدولية ومقاولات البناء للمصانع والموانئ في دول أخرى، وكذلك البيوع الدولية للمنقولات المادية وما يرتبط بها من عمليات أو عقود تتصل بالنشاط التجاري مثل التأمين وسندات الشحن ومشارطات الإيجار المتعلقة بالنقل.
(د.منير عبد المجيد ـ قضاء التحكيم في منازعات التجارة الدولية. دار المطبوعات الجامعية ط1995 ص15)