مادة (25)
لطرفي التحكيم الاتفاق على الإجراءات التي تتبعها هيئة التحكيم بما في ذلك حقهما في إخضاع هذه الإجراءات للقواعد النافذة في أي منظمة أو مركز تحكيم في جمهورية مصر العربية أو خارجها فإذا لم يوجد مثل هذا الاتفاق كان لهيئة التحكيم مع مراعاة أحكام هذا القانون أن تختار إجراءات التحكيم التي تراها مناسبة.
المذكرة الإيضاحية:
وتأتي بعد ذلك إجراءات التحكيم ويفتتحها الباب الرابع بقاعدة أساسية هي حرية الطرفين في اختيار قواعد الإجراءات شريطة مراعاة أصول التقاضي وفي مقدمتها المساواة بين الطرفين وتهيئة فرصة كاملة ومتكافأة لكل منهما لعرض قضيته ثم ترد قواعد التنظيم الاحتياطي الذي وضعه المشروع لمواجهة الغرض الذي لا يتفق فيه الطرفان على قواعد الإجراءات ولوحظ في هذا التنظيم ترك قدر كبير لهيئة التحكيم لاختيار أنسب قواعد الإجراءات للدعوى.
تقرير اللجنة المشتركة:
بالنسبة للمادة 25 اقتصر التعديل من اللجنة على إحلال عبارة (أي هيئة) محل عبارة (أي منظمة) اتساقاً مع التعديلات السابقة.
مناقشات مجلس الشعب:
اقترح رئيس المجلس على تعديل المادة والتي ورد فيها “لطرفي التحكيم الاتفاق على قواعد الإجراءات التي تتبعها هيئة التحكيم بما في ذلك حقهما في إخضاع هذه الإجراءات للأحكام النافذة في أي هيئة والمقترح أن يصبح النص كالآتي:
“لطرفي التحكيم الاتفاق على الإجراءات التي تتبعها هيئة التحكيم بما في ذلك حقهما في إخضاع هذه الإجراءات للقواعد النافذة في أي منظمة أو مركز تحكيم…الخ وتمت الموافقة على الاقتراح.
الفقه والقضاء:
عندما يتفق طرفا النزاع على حل ما قد يثور بينهما من منازعات عن طريق التحكيم، فإن قيام نزاع بينهما يؤدي إلى تداعي إجراءات التحكيم والتي تبدأ بتشكيل هيئة التحكيم وتستمر بصدور حكم التحكيم وهذه الإجراءات تتم وفقاً لقواعد قانونية معينة وإذا كان من المتصور أن يطبق قانون واحد على كافة مراحل التحكيم منذ اتفاق التحكيم مروراً بإجراءات التحكيم حتى موضوع النزاع، إلا أنه من الممكن اختلاف القانون الواجب التطبيق على مختلف هذه المراحل.
(د. أشرف عبد العليم الرفاعي: النظام العام والتحكيم في العلاقات الدولية الخاصة “دراسة في قضاء التحكيم دار النهضة العربية، 1997، ص ـ 216)
فيستطيع المحكمون بحسب الأصل أن يحددوا الإجراءات الواجب اتباعها، أياً كان المصدر التي تستقي فيه هذه الإجراءات، بشرط ألا يتعارض ذلك مع اختيار الخصوم ومبدأ حقوق الدفاع وضمانات التقاضي.
(المستشار الدكتور/ منير عبد المجيد.. مرجع سابق ص ـ 126 بند 98)
وتخول كافة التشريعات أطراف التحكيم الاتفاق على إجراءات التحكيم، وهذه الحرية تنبع من طبيعة التحكيم ذاته، باعتباره قضاء اتفاقياً بقيمة أطراف النزاع باتفاق بينهما ويحددان كيفياته بهذه الاتفاق، إضافة إلى طبيعة الإجراءات بحسبانها ليست غاية في ذاتها وهي تتسع لاتفاق الطرفين مباشرة على القواعد الإجرائية التي تضعها لائحة مركز أو آخر من مراكز التحكيم النظامي على نحو تصبح هذه القواعد الإجرائية جزء من مضمون اتفاق التحكيم ذاته.
(د. نادية محمد معوض.. مرجع سابق ص ـ 135)