المادة (23)
يعتبر شرط التحكيم اتفاقاً مستقلاً من شروط العقد الأخرى ولا يترتب على بطلان العقد أو فسخه أو إنهائه أي آثار على شرط التحكيم الذي يتضمنه، إذا كان هذا الشرط صحيحاً في ذاته.
الفقه:
من المبادئ التي أصبحت مستقرة في قضاء التحكيم التجاري الدولي، استغلال شرط التحكيم أو مشارطة التحكيم عن العقد الأصلي: ـ
فعدم مشروعية العقد الأصلي أو صحته أو بطلانه أو فسخه لا يؤثر على شرط التحكيم سواء أكان هذا الشرط مدرجاً في العقد الأصلي. أم كان مستقلاً عنه في صورة اتفاق وأساس هذا النظر أن اتفاق التحكيم أو شرط التحكيم يعالج موضوعاً مختلفاً تماماً عن موضوع العقد الأصلي إذ يعد اتفاق التحكيم تصرفاً قائماً بذاته، له كيانه المستقل عن كيان العقد الأصل.
(المستشار الدكتور/ منير عبد المجيد ـ مرجع سابق ص 602)
وترجع أهمية استغلالية اتفاق التحكيم عن العقد الأصلي إلى أن القول بعكس ذلك أن إنكار استقلالية اتفاق التحكيم عن العقد الأصلي بمعنى أن ارتباط شرط التحكيم وجوداً وعدماً بالعقد الذي يتضمنه يؤدي ذلك إلى عدم إمكان السير في إجراءات التحكيم حتى يفصل القضاء في المنازعات المتصلة باختصاص هيئة التحكيم أو بانعدام ولايتها وبعبارة أخرى يترتب على ارتباط شرط التحكيم بالعقد رفع يد المحكم عن التحكيم بمجرد أن يطرح أي طرف عدم صحة العقد الأصلي ويصبح المحكم عندئذ ملزماً بإعلان عدم صلاحيته لأن الموضوع المطروح أمامه يجعله في وضع ينظر في أن واحد في صحة العقد الأصلي وفي صحته شرط التحكيم، إذ من غير المعقول أن يفصل المحكم في صحة عقد هو مصدر سلطته ويؤدي الطعن في العقد الأصلي إلى وضع القضاء الطبيعي يده على التحكيم ذاته ويمكن من خلال البت في صحة العقد الأصلي أن يتصدي لأساس النزاع.
(د. عاطف شهاب… مرجع سابق ص305)
بيد أن هناك حالة – في رأينا ـ لا يمكن القول فيها باستغلال شرط التحكيم أو اتفاق التحكيم عن العقد الأصلي…وهي مخالفة العقد الأصلي لقاعدة تتعلق بالنظام العام وبالتالي لا مجال للقول بصحة اتفاق التحكيم إذ أنه كقاعدة مسلمة لا يجوز التحكيم في المسائل المتعلقة بالنظام العام.