المادة (22)
تفصل هيئة التحكيم في الدفوع المتعلقة بعدم اختصاصها بما في ذلك الدفوع المبينة على عدم وجود اتفاق تحكيم أو سقوطه أو بطلانه أو عدم شموله لموضوع النزاع.
يجب التمسك بهذه الدفوع في ميعاد لا يجاوز ميعاد تقديم دفاع المدعي عليه المشار إليه في الفقرة الثانية من المادة (30) من هذا القانون ولا يترتب على قيام أحد طرفي التحكيم بتعيين محكم أو الاشتراك في تعيينه سقوط حقه في تقديم أي من هذه الدفوع أما الدفع بعدم شمول اتفاق التحكيم لما يثيره الطرف الآخر من مسائل أثناء نظر النزاع فيجب التمسك به فوراً وإلا سقط الحق فيه ويجوز في جميع الأحوال— أن تقبل هيئة التحكيم الدفع المتأخر إذا رأت أن التأخير كان لسبب مقبول.
تفضيل هيئة التحكيم في الدفوع المشار إليها في الفقرة الأولي من هذه المادة قبل الفصل في الموضوع أو أن تضمها إلى الموضوع لتفصل فيهما معاً فإذا قضت برفض الدفع فلا يجوز التمسك به إلا بطريق رفع دعوى بطلان حكم التحكيم المنهي للخصومة كلها وفقاً للمادة (53) من هذا القانون.
المذكرة الإيضاحية:
منح القانون هيئة التحكيم سلطة الفصل في الدفوع الخاصة بعدم اختصاصها وهو يعرف في فقه التحكيم باسم (اختصاص الاختصاص).
تقرير اللجنة المشتركة:
رأت اللجنة تعديل صياغة الفقرة الأولي مع الإبقاء على حكمها كما رأت تعديل صياغة الفقرة الثانية بشكل يؤدي إلى تغيير في حكمها وذلك باستبدال عبارة ” يجب التمسك بهذه الدفوع في ميعاد لا يتجاوز ميعاد تقديم دفاع المدعي عليه المشار غليه بعبارة ” يقدم الدفع بعدم اختصاص محكمة التحكيم في ميعاد لا يجاوز ميعاد تقديم بيان الدفاع المشار إليه” وبذلك فقد أضاف التعديل إلى الدفوع المتعلقة بعدم الاختصاص الدفوع المبينة على عدم وجود اتفاق تحكيم أو سقوطه أو بطلانه أو شموله لموضوع النزاع كما استبدلت عبارة ” أما الدفع بعدم شمول اتفاق التحكيم لما يثيره الطرف الآخر نم مسائل أثناء نظر النزاع فيجب التمسك به فوراً وإلا سقط الحق فيه ” ويقدم الدفع بعدم شمول اتفاق التحكيم لموضوع النزاع قبل أن تبدأ هيئة التحكيم نظر المسألة المدعي خروجها عند اختصاصها وبذلك أصبح من حق أي من الطرفين تقديم هذا الدفع حتى بعد أن تبدأ هيئة التحكيم نظر المسألة بشرط أن يتقدم بهذا الدفع بشكل فوري، كما عدلت الفقرة الثالثة من هذه المادة بأن جعلت سبيل التمسك بالدفع إذا قضت هيئة التحكيم برفضه هو دعوى بطلان حكم لتحكيم المنهي للخصومة كلها وفقاً للمادة53 من هذا القانون.
مناقشات مجلس الشعب:
أبدى العضو الدكتور/ جميل صبحي برسوم ملاحظته ” بالنسبة للفصل في الدفوع فالنص هنا يعتبر هذا الفصل جوازياً للمحكمة حيث يقولون” لمحكمة التحكيم أو لهيئة التحكيم الفصل في الدفوع ورأي أن تعدل ونقول: ” تفصل هيئة التحكيم في الدفوع المتعلقة… لأننا لو تركناها فستصبح جوازية للهيئة وأيضاً الفقرة الثالثة من نفس المادة نفس الوضع حيث نقول: تفصل هيئة التحكيم في الدفوع المتعلقة والمشار غليها في كذا ولها أن تضمها “أي أنه لها أن تفصل قبل الفصل الموضوع ولها أن تضمها إلى الموضوع.
وأبدى الدكتور/ إدوار غالي الدهبي ملاحظة تتعلق بالصياغة قائلاً ” أري أن نص الحكومة فضل حيث ورد به ” تختص هيئة التحكيم” بدلاً نم أن نقول ” لهيئة التحكيم ” فالجملة الفعلية أفضل نم الجملة التي تبدأ بحرف واقتراح رئيس المجلس إضافة عبارة ” من هذا القانون” إلى الفقرة الثانية من هذه المادة وذلك لتصبح على النحو الآتي:
2 ـ يجب التمسك بهذه الدفوع في يعاد لا يجاوز ميعاد تقديم دفاع المدعي عليه المشار إليه في الفقرة الثانية من المادة 30 من هذا القانون…. إلى آخر الفقرة
القضاء:
ـ قضت محكمة استئناف القاهرة في الدعوى رقم37 لسنة 119ق بأن الدفع بتجاوز المحكم حدود اتفاق التحكيم يجب التمسك به فوراً أمام هيئة التحكيم وإلا سقط الحق فيه وفقاً للمادة 22/2 من قانون التحكيم.
ـ وقضت محكمة النقض بان الدفع بعدم شمول اتفاق التحكيم لما يثار من مسائل أثناء نظر الفراغ ـ تعديل الطلبات ـ وجوب التمسك به فوراً أمام هيئة التحكيم وإلا سقط الحق فيه م 22/2 ق 27 لسنة 1994 بشأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية.
(طعن رقم 291 لسنة 70ق جلسة 17/6/2001)
ـ وقضت بأن استمرار أحد طرفي النزاع في إجراءاته مع علمه بوقوع مخالفة لشرط اتفاق التحكيم أو لحكم من أحكام هذا القانون مم يجوز الاتفاق على مخالفته عدم الاعتراض عليه في وقت معقول عند عدم الاتفاق اعتباره نزولاً منه عن حقه في الاعتراض.
(طعن رقم 291 لسنة 70 ق جلسة17/6/2001)