المادة (20)
إذا تعذر على المحكم أداء مهمته أو لم يباشرها أو انقطع عن أدائها بما يؤدي إلى تأخير لا مبرر له في إجراءات التحكيم ولم يتفق الطرفان على عزله، جاز للمحكمة المشار إليها في المادة (9) من هذا القانون الأمر بإنهاء مهمته بناء على طلب أي من الطرفين.
التعليق(م20)
ـ حرص المتبرع وأعمالاً للغاية من تشريع التحكيم ولا سيما سرعة الفصل في المنازعات أن يعالج بعض الحالات التي يمكن أن تعطل هذه الغاية وقد أورد المشرع هذه الحالات على سبيل المثال لا الحصر وهي:
أ ـ تعذر قيام المحكم بأداء مهمته ومدلول التعذر هنا الأسباب الطارئة بعد قبول المحكم القيام بأعمال التحكيم كمرضه مثلاً أو شيء ما من هذا القبيل لا يعود لإرادة المحكم.
ب ـ عدم مباشرة المحكم مهام التحكيم وهذا الغرض من المرونة بمكان يحتمل الفرض السابق. وهو ذات المعني الوارد بعجز المادة موضوع التعليق بالانقطاع عن أدائها فعدم مباشرة مهام التحكيم تفترض أن المحكم لم يبدأ أعمال المهمة الموكولة له ابتداء أما الانقطاع فيتصور أن المحكم بدء أعمال التحكيم ثم لم يوالي الإجراءات.
ـ فإذا أدى عذر المحكمة أو عدم مباشرته لمهمته أو انقطاعه عن أدائها أياً كان السبب إلى التأخير في إنهاء أعمال التحكيم، أعطي المشرع للمحتكمين الحق في إتباع أحد الإجرائين التاليين.
الأول: الاتفاق على عزل المحكم.
الثاني: في حالة عدم الاتفاق يجوز لأي من أطراف التحكيم اللجوء للمحكمة المشار إليها في المادة (9) من هذا القانون لاستصدار أمر بإنهاء مهمته.