مادة (19)
يقدم طلب الرد كتابة إلى هيئة التحكيم مبيناً فيه أسباب الرد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ علم طالب الرد بتشكيل هذه الهيئة أو بالظروف المبررة للرد، فإذا لم يتنح المحكم المطلوب رده خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب، يحال بغير رسوم إلى المحكمة المشار إليها في المادة (9) من هذا القانون للفصل فيه بحكم غير قابل للطعن.
لا يقبل طلب الرد ممن سبق له تقديم طلب برد المحكم نفسه في ذات التحكيم.
تعليق (م19)
” هذه المادة مستبدلة بالقانون رقم 8 لسنة 2000 والصادر بالجريدة الرسمية العدد 13 مكرر في 4/4/2000″
وكان نص المادة قبل تعديلها على النحو التالي:
1 ـ يقدم طلب الرد كتابة إلى هيئة التحكيم مبيناً فيه أسباب الرد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ علم طالب الرد بتشكيل هذه الصيغة أو بالظروف المبررة للرد فإذا لم يتنح المحكم المطلوب رده فصلت هيئة التحكيم في الطلب وحيث عرضت هذه الفقرة على المحكمة، الدستورية العليا في القضية رقم 84 لسنة 19ق دستورية فقضت بجلسته 6/11/1999 بعدم دستورية العبارة الواردة بالبند (1) من المادة 19 من قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم27 لسنة 1994 والتي تنص على أن ” فصلت هيئة التحكيم في الطلب” وقد أوردت المحكمة الدستورية العليا في أسباب قضائها أنف البيانات في العديد من المبادئ ـ تقتضي البحث منا عرضها ـ وهي كالتالي:
أ ـ أن المادة 18 من قانون التحكيم قد عنيت ببيان أسباب رد المحكم في فقرتها الأولى على أنه “لا يجوز رد المحكم إلا إذا قامت ظروف تثير شكوكاً جدية حول حيدته واستقلاله، وكان ذلك توكيداً على أن ضمانة الحيدة في خصومة رد المحكمة هي من ضمانات التقاضي الأساسية التي لا غني عنها بالنسبة إلى كل عمل قضائي ليغدو الحق في رد المحكمة قرين الحق في رد القاضي.
ب ـ أن الحق في رد قاضي بعينه عن نظر نزاع محدد وثيق الصلة بحق التقاضي المنصوص عليه في المادة (68) من الدستور ذلك أن مؤداه أن لكل خصومة * في نهاية مطافه ـ حلاً منصف يمثل الترضية القضائية التي يقتضيها رد العدوان على الحقوق المدعي بها.
وهي لا تكون كذلك إذا كان تقريرها عائداً إلى جهة أو هيئة تفتقر إلى استقلالها أو حيدتها أو هما معاً.
3 ـ أن نص البند 1 من المادة 19 أنه قضي بأنه إذا لم يتنح المحكم المطلوب رده فصلت هيئة التحكيم في الطلب، فدلت بذلك على أنها ناطت بالفصل في خصومة رد المحكم بهذا المحكم نفسه طالما أنه لم يتنح وظل متمسكاً بنظر النزاع الأصلي إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة منه وحده.
أما إذا كانت تلك الهيئة مشكلة من أكثر من محكم وكان طلب الرد يتناول بعضهم أو يشملهم جميعاً اختصوا بالفصل في هذا الطلب.
4 ـ إن النص الطعين ق دخول هيئة التحكيم الفصل في طلب ردها لتقول كلمتها في شأن يتعلق بذاتها وينصب على حياءها وكان ذلك من ينافي قيم العدل ومبادئه وينتهك ضمانة الحيدة التي يقتضيها العمل القضائي.
5 ـ إن إبطال هذه المحكمة للنص الطعين يقتضي تدخل السلطة التشريعية لإقرار نص بديل يتلافى العوار الدستوري السابق بيانه.
ـ ونزولاً على قضاء المحكمة الدستورية العليا استبدلت المادة 19 (المقضي بعدم دستوريتها على النحو السالف بيانه) وذلك بموجب القانون رقم 8 لسنة 2000 ونظم المشرع إجراءات الرد بالنص على أن يقدم طلب الرد كتابة إلى هيئة التحكيم مبينا فيه أسباب الرد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ علم طالب الرد بتشكيل هذه الهيئة أو بالظروف المبررة للرد فإذا لم يتنح المحكم المطلوب رده خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب يحال طلب الرد بغير رسوم إلى المحكمة المشار إليها في المادة9 من هذا القانون للفصل فيه بحكم غير قابل للطعن.
ـ وحرصاً من المشرع ألا يتخذ من طلبات الرد وسيلة لإطالة أمد النزاع من يخرج التحكيم عن الغرض من تشريعه وهو سرعة الإجراءات.
فقد نص المشرع في الفقرة الثانية من ذات المادة على أنه لا يقبل طلب الرد ممن سبق تقديم طلب برد المحكم نفسه في ذات التحكيم وقررت بالفقرة الثالثة من ذات المادة على أنه لا يترتب على تقديم طلب الرد وقف إجراءات التحكيم.
بيد أن تقرير المشرع باستمرارية إجراءات الحكيم رغم تقديم طلب برد المحكم دون التربص لفصل المحكم، في طلب الرد من شأنه أن يؤدي إلى نتيجة في غاية الخطورة ولا سيما وإذا قضي بقبول طلب الرد ـ وهي اعتبار ما يكون قد تم من إجراءات التحكيم بما في ذلك حكم المحكمين كأن لم يكن ومن ثم سيعود أطراف نزاع التحكيم لنقطة البداية واتخاذ إجراءات جديدة ومنازعات قد تستغرق سنوات فكان أحري بالمشرع أن ينص على وجوب وقف إجراءات الحكيم ريثما يتم الفصل في طلب الرد من قبل المحكمة، أسوة بما متبع في رد القضاة وما نصت عليه المادة 162 من قانون المرافعات على أنه” يترتب على تقديم طلب الرد وقف الدعوى الأصلية إلى أن يحكم فيه”