مادة (18)
لا يجوز رد المحكم إلا إذا قامت ظرف تثير شكوكاً جديدة حول حيدته أو استقلاله.
لا يجوز لأي من طرفي التحكيم رد المحكم الذي عينه أو اشترك في تعيينه إلا لسبب تبينه بعد أن تم هذا التعيين.
تقرير اللجنة المشتركة:
رأت اللجنة حذف عبارة ” أو إذا تبين عدم توافر الشروط التي اتفق عليها طرفا التحكيم والتي نص عليها القانون لأن ما جاء فيها هو ترديد لحكم العبارة التي تسبقها، إذ أنه إذا كان من المقرر أن مجرد قيام ظروف تدعو إلى الشك حول حيدة المحكم يبيح رده.
فيكون عدم توافر الشروط التي نص عليها القانون فيه أدعي إلى رده.
مناقشات مجلس الشعب:
تساءل رئيس المجلس بأن هذه المادة ورد فيها:
لا يجوز رد المحكم.. وبالطبع فإن الرد سيكون عند تعدد المحكمين ولكن ما رأي الحكومة بالنسبة لموضوع الرد في محكم اختاره الإثنان؟ من الذي سيفصل فيطلب الرد؟ وقد يقول قائل أن المحكم مختار من طرفي النزاع ولكن ما الرأي إذا علم أحدنا أنه أجري اتصالاً مع الطرف الآخر فكيف يجوز رده، هذا سؤال عني لي أود أن أستمع إلى إجابة، لأن الذي سيفصل في الرد هنا هي هيئة التحكيم نفسها فكيف يرد نفسه إذن لا يجوز رده بمعنى أننا هنا نفترض أنه لا يجوز رد المحكم إلا إذا قامت ظروفاً تثير شكوكاً حول حيدته أو استقلاله، وهذا عند افتراض التعدد أما المحكم الفرد فأصبح لا يجوز رده وماذا لو وجد أحد الطرفين أن المحكم الذي تم الاتفاق معه أجرى اتفاقاً مع أحد الطرفين فماذا يعمل حين يتبينه.
وهنا فإن المادة (19) تنص على أن طلب الرد يقدم كتابة إلى هيئة التحكيم والسؤال من الذي سيرد أمامي، هل أمامه نفسه ويقول له تنح؟
وعقب السيد/ وزير العدل بأن اللجنة الفنية التي ضعت هذا المشروع ناقشت هذا الفرض بالذات وانتهي إلى أن يقدم الطلب له وإذا لم يقبل يتم الطعن فيه أمام المحكمة”.
الفقه والقضاء:
استقر الفقه على أنه من مقترحات الطبيعة القضائية للاختصاص التحكيمي باعتبار أن المحكم قاضياً، يجب أن يلتزم بالحياد وعدم التحيز لأحد الخصوم فالتزام المحكم بالحياد يعد من الالتزامات الجوهرية التي يجب أن يتحلي بها المحكم تجاه أطراف الخصومة.
فانتفاء الحياد لدي المحكم لا يسفر إلا عن حكم غير عادل، والحياد يعبر عنه بتعلقه بالميل العاطفي كصلة قرابة أو مصاهرة أو صداقة أو مودة تجعل المحكم يميل مع أحد الخصوم أو كان قد أبدى رأياً في الموضوع المعروض على التحكيم.
(د. هدي محمد مجدي ـ مرجع سابق ص103)
(د. عاطف شهاب ـ مرجع سابق ص 219)
وأول ما يقصد بالاستقلال هو انتفاء صلة المحكمة بموضوع النزاع وألا تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة به أو ارتباط بأي من الأطراف أو ممثليهم، حيث لا يجوز للمحكم باعتباره قاضياً خاصاً بالنزاع أن يكون طرفاً فيه أو له مصلحة تتعلق به، ومن معطيات توافر الاستقلال انتفاء الروابط المالية أو العلاقات المهنية أو الاجتماعية السابقة أو الحالية يما بين المحكم والخصوم.
(د. محمد محمد بدران – بحث بعنوان المشاكل الخاصة بتشكيل هيئة التحكيم ـ مجلة التحكيم العربي العدد 3 أكتوبر 2000 ص 39، 42)
وقضت محكمة النقض بأن المحكم ليس طرفاً في خصومة التحكيم وإنما هو شخص يتمتع بثقة الخصوم واتجهت إرادتهم إلى منحي سلطة الفصل فيما شجر بينهم بحكم شأنه شأن أحكام القضاء يحوز حجية الشيء المحكوم به بمجرد صدوره ومن ثم لا يتصور أن يكون خصماً وحكماً في ذات الوقت.
(الطعن رقم 1533 لسنة 57 ق جلسة 4/7/1991)