مادة (17)
1 ـ لطرفي التحكيم الاتفاق على اختيار المحكمين وعلى كيفية ووقت اختيارهم فإذا لم يتفقا اتبع ما يأتي:
أ ـ إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من محكم واحد تولت المحكمة المشار إليها في المادة (9) من هذا القانون اختياره بناء على طلب أحد الطرفين.
ب ـ إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من ثلاثة محكمين اختار كل طرف محكماً ثم يتفق المحكمان على اختيار المحكم الثالث.
فإذا لم يعين أحد الطرفين محكمة خلال الثلاثين يوماً التالية لتسليمه طلباً بذلك من الطرف الآخر أو إذا لم يتفق المحكمان المعينان على اختيار المحكم الثالث خلال الثلاثين يوماً التالية لتاريخ تعيين أخرهما، تولت المحكمة المشار إليها في المادة (9) من هذا القانون اختياره بناء على طلب أحد الطرفين ويكن للمحكم الذي اختاره بناء على طلب أحد الطرفين ويكون للمحكم الذي اختاره المحكمان المعينان أو الذي اختارته المحكمة” رئاسة هيئة التحكيم، وتسري هذه الأحكام في حالة تشكيل هيئة التحكيم من أكثر من ثلاثة محكمين.
2 ـ وإذا خالف أحد الطرفين إجراءات اختيار المحكمين التي اتفقا عليها أو لم يتفق المحكمان المعينان على أمر مما يلزم اتفاقهما عليه أو إذا تخلف الغير عن أداءها عهد به إليه في هذا الشأن، تولت المحكمة المشار إليها في المادة (9) من هذا القانون ولا يقبل هذا القرار الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن.
مناقشات مجلس الشعب:
اقتراح العضو/ توفيق زغلول إلغاء عبارة “بناء على طلب أحد الطرفين”
واشتراك المحكم هي اللي تختار فهل معقول أنا توفيق زغلول ” أقول أنني أرشح” “س” من الناس واترك المحكمة هي اللي تختار فتوافق محكمة الاستئناف على الأخذ برأي طبقاً للمادة “a” إذن فإننا بهذا نظلم الطرف الآخر.
لذلك فإنني أري أن نترك هذه المسألة كحد أدني بناء على طلب احد الطرفين إلا لو كان مفهومي للصياغة غير ذلك فالصياغة تعني أن أحد الطرفين يمكن أن يقدم ” س” من الناس ويمكن للمحكمة أن توافق عليه أو لا توافق. فالصياغة كما وردت بالنص تعني ذلك، وأنا أري ألا ينص على ذلك لأن هذا يفسر على أنه يمكن لأحد الطرفين أن يعرف أسما معيناً وتأخذ به المحكمة، فأرجو أن استوضح هذه النقطة، وأوضحت المقررة هذه الجزئية بأن العضو لم ينتبه إلى ما ينص عليه البند1 بصدر المادة فإن لم يتفقا فالغرض هنا أن الأطراف لم يتفقوا على محكم فيلجأون للمحكمة.
ورأي السيد العضو بأن يكون النص” إذا كانت محكمة التحكيم مشكلة من محكم واحد تولت المحكمة المشار إليها في المادة (9) اختياره ويريد أن يتوقف النص عند ذلك، ولكنني أقول كيف ستعرف المحكمة أن هناك خلافاً على اختيار محكم هذا يلزم أن يذهب أحد للمحكمة، ليوضح ذلك، فالمحكمة ستطلب تحديد محكم والطرف لن يحدد المحكم وإنما مهمته أنه سينقل الخلاف إلى المحكمة.
وتساءل العضو الدكتور/ جميل صبحي برسوم هذه المادة لم توضح لنا، كيف يطلب من المحكمة تعيين هذا المحكم في الطريق الذي يتحدد به هذا الإجراء وهل هو أمر على عريضة مثلاً يقدم لرئيس المحكمة أم سوف يقدم الطلب إلى المحكمة بهيئتها الكاملة، فهذا الأمر سوف يثير اللبس فكيف سنلجأ للمحكمة، لنطلب منها اختيار هذا المحكم؟ هل سنرفع دعوى أمام المحكمة، نطلب فيها اختيار هذا المحكم أم سنتقدم بطلب إداري إلى رئيس المحكمة أو إلى المحكمة نفسها بكامل هيئتها.
لذلك فإن رأي أصلاً في هذا الموضوع أنه بدلاً من أن نلجأ للمحكمة لكي تقوم بهذا الاختيار أن يقوم السيد وزير العدل بإعداد قوائم لرجال القضاء الذين يتولون التحكيم في حالة عدم الاتفاق فيما بين الطرفين لذلك فإن تعديلي سيكون على هذا الأساس وإلا نوضح كيف سيتوجه الأطراف إلى المحكمة لكي تختار المحكمة، هذه المحكم بأي طريق هل هو طريق الدعوى المعتاد أم بطريق طلب عادي يقدم لرئيس المحكمة لاختيار هذا المحكم وكيف تختار هذا المحكم.
وأوضح وزير العدل بأن الطلب يكون في صورة دعوى وهو الوضع الطبيعي لأنه لو أراد لرئيس المحكمة لتم النص على ذلك مثل كل النصوص، فعندما يقول النص “محكمة” كذا، فيكون الاختصاص للمحكمة، وليس لرئيس المحكمة، ويكون ذلك بالصورة الطبيعية وهي الدعوى، أما مسألة أن وزير العدل هو الذي يعين، فإن هذه مسألة تكون في التحكيم الإجباري ولكن التحكيم الاختياري متروك لإرادة الخصوم، ومن الطبيعي أنهم إذا اختلفوا، يلجأون للمحكمة، وهي التي تختار.
الفقه والقضاء
وقد قضت محكمة استئناف القاهرة في الدعوى رقم20 لسنة 119 ق بجلسة 26/6/2002 بأن المادة 17 من قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 قد جرت فقرتها 1/ب على أن ” إذ كانت هيئة التحكيم مشكلة من ثلاثة محكمين اختيار كل طرف محكماً” ثم يتفق المحكمان على اختيار المحكم الثالث فإذا لم يعين أحد الطرفين محكمة خلال الثلاثين يوماً التالية لتسليمه طلباً بذلك من الطرف الآخر… تولت المحكمة المشار إليها في المادة 9 من هذا القانون اختياره بناء على طلب احد الطرفين، وقد أوجبت الفقرة الثالثة من ذات المادة أن تراعي المحكمة في المحكم الذي تختاره الشروط التي يتطلبها هذا القانون وتلك التي عليها الطرفان وأن تصدر قرارها باختيار المحكم على وجه السرعة.. كما قضت بان قرار المحكمة بتعيين المحكم لا يقبل الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن، والبادي من صياغة هذه النصوص والأعمال التحضيرية لقانون التحكيم أن المشرع قد قصد بالمحكمة التي يطلب منها تعيين المحكم” المحكم” بكامل هيئتها وإن طلب تعيين المحكم يقدم إليها بطريق الدعوى التي ترفع بصحيفة وبالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى وتصدر حكم بتعيين المحكم ذلك أنه إذا أعطي النص الاختصاص لمحكمة وليس لرئيس المحكمة مثلاُ فإن معني ذلك اختصاص هيئة المحكمة وليس رئيسها وأن يكون نظرها للطلب بالصورة المعتادة وهي الدعوى. وتأكيداً لهذا المعني فقد جرت المادة 4/2 من قانون التحكيم على أن كلمة محكمة تنصرف إلى المحكمة التابعة للنظام القضائي.