مادة (16)
لا يجوز أن يكون المحكم قاصراً أو محجوراً عليه أو محروماً من حقوقه المدنية بسبب الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو بسبب شهر إفلاسه مالم يرد إليه اعتباره.
لا يشترط أن يكون المحكم من جنس أو جنسية معينة إلا إذا اتفق طرفا التحكيم أو نص القانون على غير ذلك.
يكون قبول المحكم القيام بمهمته كتابة ويجب عليه أن يفصح عند قبوله عن أية ظروف من شأنها إثارة شكوك حول استقلاله وحيدته.
تقرير اللجنة المشتركة:
رأت اللجنة إدخال إضافة على الفقرة الثانية تتمثل في لفظ(جنس) وبذلك فلا يشترط أن يكون المحكم رجلاً أو امرأة ما لم يتفق الأطراف أو ينص القانون على غير ذلك، كما رأت اللجنة إضافة عبارة ” ويجب عليه أن يفصح عند قبوله عن أية ظروف من شأنها إثارة شكوك حول استقلاله أو حيدته”.
الفقه والقضاء:
ـ يجب في إطار تشكيل هيئة التحكيم بيان أهلية المحكم، فلا يكفي في هذا الصدد توافر الأهلية المدنية التي تخضع للقانون الشخصي عند الفرد ليكون محكماً، إنما يلزم توافر شروط أخرى، هي شروط صلاحيته لممارسة العمل القضائي بألا يكون المحكم قاصراً أو محجوراً عليه أو محروماً من حقوقه المدنية أو مفلساً فهذه الشروط تتعلق بالاختصاص بالتحكيم ولها أثرها في صحة الحكم أو بطلانه.
(الدكتور. عز الدين عبد لله.. تنازع القوانين في مسائل التحكيم الدولي في القانون الخاص ص54)
(المستشار الدكتور/ منير عبد المجيد.. مرجع سابق ص 117)
فيشترط توافر الأهلية الكاملة في المحكم بأن يكون بالغاً سن الرشد ولم يعترضه عارض من عوارض الأهلية أو مانع موانعها وفقاً لما حددته أحكام القانون المدني، كما يشترط في المحكم أن يكون شخصاً طبيعياً وبالتالي يستبعد تعيين الغرفة التجارية أو الجمعيات المهنية محكماً.
ويشترط قانون التحكيم ألا يكون المحكم محكوماً عليه بعقوبة جناية أو جنحة مخلة بالشرف ومن ثم فإن الحكم بالبراءة أو وقف التنفيذ لا يحول دون اختياره.
كما حظرت المادة 16/1 من قانون التحكيم أن يكون محكماً من أشهر إفلاسه استناداً على حرمانه من حقوقه المدنية.
ويترتب على ذلك أنه لا يكفي أن يكون التاجر المحكم متوقفاً عن دفع الديون فحسب بل يجب أن يكن قد أشهر إفلاسه بالفعل وترجع العلة في ذلك إلى تمتع جانب كبير من المحكمين بصفة التاجر لاشتغالهم بأعمال تجارية تدفع لاختيارهم لحسم المنازعات ذات الطابع التجاري.
(د. هدي محمد مجدي عبد الرحمن: دور المحكم في خصومة التحكم وحدود سلطاته، رسالة دكتوراة دار النهضة العربية 1997 ص93)
ويري جانب من الفقه أنه لا يكفي ألا يكون المحكم قد أشهر إفلاسه، فإذا لم يكن المحكم تاجراً فإن حساسية مركزه تقتضي ألا يكون محجوراً عليه بسبب إعساره أو عجزه عن دفع دين عليه قبل المتعاملين أو مؤسسات التحكم.
(د.نادية محمد معوض – مرجع سابق ص 116)
ـ عند اختيار المحكم وتعيينه من قبل الأطراف أو تعيينه من قبل الغير كأن يتم تعيينه عن طريق المحكمة المختصة أو عن طريق هيئة أو مركز للتحكيم واتفق أطراف التحكيم على قيامه باختيار المحكمين فإن قبول المحكم للقيام بمهمة التحكيم وموافقته يجب أن تكون بالكتابة، إلا أن المشرع لم يحدد شكلاً معيناً لهذه الكتابة فيجوز أن تتم في صورة رسائل يرسلها المحكم إلى الخصوم بموافقته شريطة أن يكون هذا القبول صريحاً.. لئلا تثار مسألة القبول من عدمه في المستقبل.
(د. أحمد أبو الوفاء التحكيم الاختياري والإجباري ص 173)
ويجب على المحكم أن يفصح عند قبوله عن أية ظروف من شأنها إثارة شكوك حول استقلاله أو حيدته.
ذلك أن القانون رسم للمحكمة ما رسمه للقاضي في صدد حماية مظهر الحيدة والذي يجب أن يتحلي به وإن كان –تقاعده عامة يتطلب من القانون غير ما يتطلبه من المحكم لأن الأول يحمي مظهر العدالة في الدولة بينما الثاني يحمي أساس الحيدة في طاق الخصومة القائمة أمامه.
(د. أحمد أبو الوفا ـ التحكيم في القوانين العربية ص 43 وما بعدها)
فحياد المحكم ضرورة لنجاح التحكيم الداخلي والدولي فلا يصح للمحكم اتخاذ صورة ” المحكم المحامي” ولا يجوز له اتخاذ صورة ” المحكم الخصم”، فالمحكم مثل القاضي فلا يجوز له أن يحكم متأثراً بمصالحه الشخصية ويجب أن يفصل في النزاع من واقع الأوراق.
(المستشار الدكتور/ منير عبد المجيد…مرجع سابق ص 123 بند 95)
ويشترط بعض الفقر أن يكون المحكم الدولي صاحب فكر موضوعي بحيث يستجيب للثقافات المختلفة ويستطيع أن يستجيب للنظم السياسية والاجتماعية المتغايرة فلا يفصل في النزاع متشبعاً بثقافة معينة.
(د. محسن شفيق: التحكيم الدولي دراسة في قانون التجارة الدولية 1973، 1974 ص 14 بند رقم 151).
وقضت محكمة النقض بأن المحكم ليس طرفاً في خصومة التحكيم وإنما هو شخص يتمتع بثقة الخصوم واتجهت إرادتهم إلى منحه سلطة الفصل فيما شجر بينهم بحكم شأنه شأن أحكام القضاء يحوز حجية الشيء المحكوم به بمجرد صدوره ومن ثم لا يتصور أن يكون خصماً وحكماً في ذات الوقت.
(الطعن رقم 1533 لسنة 570ق جلسة 4/7/1991)