المادة (15)
تشكل هيئة التحكيم باتفاق من محكم واحد أو أكثر فإذا لم يتفقا على عدد المحكمين كان العدد ثلاثة
إذا تعدد المحكمون وجب أن يكون عددهم وتراً وإلا كان التحكيم باطلاً.
المذكرة الإيضاحية:
في الباب الثالث يتكلم المشروع في تنظيم محكمة التحكيم، كيف تشكل وكيف تتم تسمية المحكمين والشروط التي يجب توافرها في المحكم وإجراءات رده وترك المشروع لإرادة الطرفين في كل هذه الأمور مجالاً رحباً للاتفاق ولكن أقام المحكم السابق ذكرها لتكون سلطة لملئ الفراغات أو عدم تنفيذه
تقرير اللجنة المشتركة:
أضيفت عبارة (واحد) لبيان أن يجوز تشكيل محكمة التحكيم من محكم واحد إذا رأي الأطراف ذلك وإن لم يتفقوا على العدد اعتبرت المحكمة مشكلة من ثلاثة.
مناقشات مجلس الشعب:
افتتح رئيس المجلس الحديث ملفتاً نظر المجلس إلى أن عنوان الباب الثالث قد أصبح ” هيئة التحكيم” بدلاً من ” محكمة التحكيم” حيث سبق وأن وافق المجلس على أن تعدل ذلك إنما وردت.
وطلب العضو/ كمال خالد.. أن تشكل هيئة التحكيم باتفاق من الطرفين من ثلاثة محكمين على الأقل لأن الإنفراد مسالة خطيرة وحتى الأصل في القضاء كانوا ثلاثة قضاة في الأول والقاضي الفرد أصبح مشكلة بالنسبة لنا.
فما بالنا بالتحكيم الذي ينظر في مبالغ خيالية خصوصاً إذا وقعت مع شركات عملاقة كبيرة أو مؤسسات عملاقة كبيرة، فهذا يكون أضمن وأدعي لأن نتمسك بثلاثة محكمين على الأقل وطلب العضو صلاح توفيق نفس الاقتراح مضيفاً أنه لضمان التحكيم أولاً لابد أن لا يقل عدد المحكمين عن ثلاثة وطبعاً الإنفراد بالسلطة في أي تحكيم، فيه شك في إساءة استخدام السلطة أو أن قراره لا يكون حكيماً، وبالتالي نري أن يكونوا ثلاثة، فلو كانوا اثنين فيمكن أن يختلفا إنما هيئة الثلاثة المحكمين أضمن لضمان التحكيم.
وجاء رد المقررة أن الاقتراح يمكن أن يكون مقبولاً لو أن القانون كان يفرض في التحكيم أن يكون محكماً واحداً إنما القانون ترك حرية الاختيار لأطراف التحكيم فإذا كانوا متفقين على محكم واحد فلماذا نتحكم في القانون ونقول لا، يلزم أن يكونوا ثلاثة، وطالما أن المسألة متروكة لإرادة أطراف النزاع فيجب ألا نقيدهم.
وعقب السيد الأستاذ الدكتور/ محسن شفيق بأن هناك من التحكيمات ما يحتاج إلى ثلاثة وأربعة وعشرة محكمين وهناك من التحكيمات ما لا يحتمل بسبب صغره إلا محكماً واحداً فإذا فرضنا على الأطراف أن يعينوا ثلاثة محكمين، فنحن نلزمهم بالتزامات مالية قد يعجزون عنها… ففي نزاع مثل لماذا المشرع جعل للقاضي الجزئي نصاباً وللمحكمة نصابا آخر، لأنه يريد أن يوفر من مصاريف النزاعات القليلة التي لا تحتمل، وبناء عليه، يجب أن نترك الأمر لأصاحب الشأن، وهم أولي من أي شخص آخر بل من القانون ذاته أن يعينوا وأن يقرروا ما هو صالح لهم، فإذا رأوا أن النزاع قليل وأنه لا يحتاج إلى هيئة كبيرة وأنهم يريدون الاقتصاد في المصاريف فليعينوا محكماً واحداً ويجب أن يعطي لهم هذا الحق أما أن نفرض عليهم ثلاثة محكمين ونكلفهم مصاريف كل محكم وأتعاب كل محكم فهذا أمر لا أتصوره إطلاقاً.
أحكام النقض:
قضت محكمة النقض واستقر قضائها على أن عدد المحكمين. وجوب أن يكون وتراً مخالفة ذلك أثره بطلان التحكيم.
(الطعنان رقما 6529، 6530 لسنة 62 ق جلسة12/1/2000)