مادة (14)
يجوز للمحكمة المشار إليها في المادة (9) من هذا القانون أن تأمر بناء على طلب طرفي التحكيم باتخاذ تدابير مؤقتة أو تحفظية سواء قبل البدء في إجراءات التحكيم أو أثناء سيرها.
مناقشات مجلس الشعب:
طلب العضو/ توفيق زغلول استبدال لفظ يجوز للمحكمة بلفظ للمحكمة ” نص آمر” وليس ” يجوز للمحكمة” المختصة ” للمحكمة، المختصة ” نص آمر وعقبت المقررة بأن للمحكمة تكون جوازية وكل القانونيين يؤيدون هذا ويسلمون به ولا تحتاج حتى إلى تأييد ومعارضة للمحكمة، يكون معناها يجوز للمحكمة.
الفقه:
لا يمنع الاتفاق على التحكيم صاحب الشأن من اللجوء إلى القضاء المستعجل في شأن الطلبات الوقتية إلا إذا اتفق على عرضها على التحكيم ولا يملك المحكم إصدار أمر على عريضة.
(د. أحمد أبو الوفا التحكيم بالقضاء وبالصلح بند 17)