المادة (7)
1ـ ” ما لم يوجد اتفاق خاص بين طرفي التحكيم، يتم تسليم أى رسالة أو إعلان إلى المرسل إليه شخصيا أوفي عنوانه البريدى المعروف للطرفين أو المحدد في مشارطه التحكيم أو في الوثيقة المنظمة للعلاقة التي يتناولها التحكيم،
2ـ وإذا تعذر معرفه احد العناوين بعد إجراء التحريات اللازمة يعتبر التسليم قد تم إذا كان الإعلان بكتاب مسجل إلى آخر مقر عمل أو محل إقامة معتاد أو عنوان بريدي معرف للمرسل إليه.
3ـ لا تسرى أحكام هذه المادة على الإعلانات القضائية أمام المحاكم.
تقرير اللجنة المشتركة:
استبدلت اللجنة عبارة ” الوثيقة المنظمة بعبارة – الوثيقة المقررة – ويرجع ذلك إلى أن الوثيقة إلى جانب تضمنها التقرير بالوقائع من جانب أطراف النزاع إلا أنها في ذات الوقت تحوى الطلبات المنظمة للعلاقة التي يتناولها التحكيم.
مناقشات مجلس الشعب:
طلب العضو/ توفيق زغلول ضماناً لصحة إجراءات الإعلان قائلاً: هو طبعاً جوهر مشروع القانون سرعة أداء الفصل في المنازعات إنما في نفس الوقت نريد أن تكون هناك ضمانات، فقد جاء في البند 2من المادة7 ” وإذا تعذر معرفه احد هذه العناوين الخاصة بالمتنازعين بعد إجراء التحريات اللازمة يعتبر التسليم قد تم إذا كان الإخطار بكتاب مسجل إلى آخر مقر عمل أو محل إقامة معتاد أو عنوان بريدى معروف للمرسل إليه ” هذا الكلام ممكن حاجات من هذه تتعمل امريكانى كما يقولون، تتعمل أمريكاني إللي هو “فلاش” فنحن نعيب أحيانا على المحضرين ضوابطهم بالعكس فالمحضرون كان فعلا فيه عمليه قضائية وهو وهم للغاية وأنا هنا أقول آخر عنوان كان فيه فين.. إنني أريد ضمانا ورجائي أن يسجل هنا الضمان، فهنا لا يوجد ضمان سوف يبعث لي بخطاب على العنوان الذي كنت أقطن فيه وتركته.
وطمأن المستشار وزير العدل العضو “أقول للسيد العضو توفيق زغلول أمرين:
الأول: ورد في هذه المادة أن هذه الأحكام لا تسرى على الإعلانات القضائية أمام المحاكم.. هذه واحدة، إذن بعيدا هنا كل إعلان أمام المحكمة في خصوص هذه النصوص.
الثاني: إن صدر المادة (7) ينص على ” فيما عدا وجود اتفاق خاص” فالأصل في المسألة أن تتفق مع خصمك وأنت تحتكم إلى قواعد أخرى تتفق عليها.
فإذن ناحية الضمان وناحية ارتياح الخصم مناطه إرادته في أن يتفق على طريقه أخرى أو أسلوب آخر فيما يتعلق بالإعلان أو ضمان آخر فيما يتعلق بالإعلان ولذا فإن المادة بداية تجعل المناط لاتفاق الخصوم هذا أمر الأمر الآخر فيما يتعلق بالإعلانات القضائية فإنها تخضع للنظام الوارد في قانون المرافعات من ناحية الإعلان بواسطة المحضرين وأضف وزير العدل بأنه لم يفت إننا بصدد إجراءات قضائية طبقاً لنظام فعندما تذهب للمحكمة وترفع دعوى ببطلان التحكيم هذه الدعوى.. الصيغة التنفيذية .. إلى آخره هذه الإجراءات هل نقوم بعملها طبقاً لنظام المرافعات أو طبقاً للنظام الذي يتفق عليه الخصوم فقد رأينا أنه من الأفضل أن يتم عن طريق نظام المرافعات بالإعلانات القضائية، وهذه ضمانة للمتقاضين جميعاً..