مادة (27)
تبدأ إجراءات التحكيم من اليوم الذي يتسلم فيه المدعي عليه طلب التحكيم م المدعي، ما لم يتفق الطرفان على موعد آخر.
تقرير اللجنة المشتركة:
بالنسبة للمادة 27 رأت اللجنة تعديل هذه المادة بحذف عبارة (بعرض النزاع على التحكيم واختيار محكمة) ووضع عبارة طالب التحكيم بدلاً منها وذلك باعتبار أن عبارة طلب التحكيم تتضمن حكم العبارة المحذوفة دون بيانها صراحة.
القضاء:
قضت محكمة النقض بأنه من المقرر أن إجراءات التحكيم عند الاتفاق عليه – بديلا عن القضاء – إنما تبدأ من اليوم الذي يتسلم فيه المدعي عليه طلب التحكيم عن الحق المتنازع عليه من المدعي ما لم يتفق الطرفان على موعد آخر له وذلك على نحو ما استند الشارع في المادة 27 من القانون رقم 27 لسنة 1994 في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية والتي قننت به ما كان يجري عليه العمل قبل نفاذه
(الطعن رقم 1443 لسنة 61ق جلسة 9/5/2000)
وقضت محكمة النقض في ظل قانون المرافعات الملغي بموجب القانون رقم 27 لسنة 1994 والتي لا تتأبي وتطبيقها على أثر تقديم طلب التحكيم واعتباره بمثابة مطالبة قضائية قاطعة للتقادم بأن “المطالبة بالتحكيم، إعلان بخصومته أثرها قطع التقادم، إقامة المطعون ضدها تحكيماً ضد الطاعنة بذات طلبات موضوع النزاع بينها قبل إقامة دعواها أثره، قطع التحكيم للتقادم ولو قضي فيها بعدم الاختصاص الولائي.
(الطعن رقم 5459 لسنة 63ق جلسة 13/11/2000)
(نقض جلسة 30/1/1969 س 20ج 1 ص210)