مادة (24)
يجوز لطرفي التحكيم الاتفاق على أن يكون لهيئة التحكيم، بناء على طلب أحدهما أن تأمر أياً منهما باتخاذ ما تراه من تدابير مؤقتة أو تحفظية تقتضيها طبيعة نفقات التدبير الذي تأمر به.
وإذا تخلف من صدر إليه الأمر عن تنفيذه جاز لهيئة التحكيم بناء على طلب الطرف الأخر أن تأذن لهذا الطرف في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه، وذلك دون إخلال بحق هذا الطرف في أن يطلب من رئيس المحكمة المشار إليها في المادة (9) من هذا القانون الأمر بالتنفيذ.
التعليق
أجاز المشرع لأطراف التحكيم أن يتفقوا على أن يكون لهيئة التحكيم بناء على طلب أحدهما أن تأمر أياً منهم باتخاذ ما تراه من تدابير مؤقتة أو تحفظية تقتضيها طبيعة النزاع.
و يستوي في نظرنا هذا الاتفاق أن يكون منصوصاً عليه في الإجراءات الواجبة الاتباع باتفاق أطراف التحكيم أو أثناء إجراءات التحكيم.
وأجازت الفقرة الثانية من ذات المادة بهيئة التحكيم أن تأذن لأي من أطراف التحكيم في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ ما أمرت به من تدابير مؤقتة أو تحفظية وبما فيها من حق هذا الطرف في اللجوء للمحكمة، المشار إليها في المادة (9) لاستصدار أمر نمها بالتنفيذ.