مادة (2)
يكون التحكيم تجارياً في حكم هذا القانون إذا نشأ النزاع حول علاقة قانونية ذات طابع اقتصادي عقدية كانت أو غير عقدية ويشمل ذلك على سبيل المثال توريد السلع والخدمات وعقود التشييد والخبرة الهندسية أو الفنية ومنح التراخيص الصناعية والسياحية وغيرها ونقل التكنولوجيا والاستثمار وعقود التنمية وعمليات البنوك والتأمين والنقل وعمليات تنقيب واستخراج الثروات الطبيعية وتوريد الطاقة ومد أنابيب الغاز أو النفط وشق الطرق والأنفاق واستصلاح الأراضي الزراعية وحماية البيئة وإقامة المفاعلات النووية.
المذكرة الإيضاحية:
حرصاً من المشرع على انطباق أحكام القانون على كل أنواع عقود المعاملات المتعلقة بالاستثمار أياً كان تصنيفها وفقاً لأحكام القانون الداخلي. نصت المادة الثانية منه على أن يكون التحكيم (تجارياً) إذا نشأ النزاع حول علاقة قانونية ذات طابع تجاري، عقدية كانت أو غير عقدية، وإوردت على سبيل المثال عدداً من تلك العلاقات القانونية التي تعتبر من قبيل الأعمال التجارية في نطاق تطبيق هذا القانون، وتعريف التجارية في هذا القانون يجاوز الحدود التي رسمها قانون التجارة للأعمال التجارية في المعاملات التجارية الداخلية.
تقرير اللجنة المشتركة:
كان نصت المادة (2) من مشروع القانون كما ورد من الحكومة تنص على أن يكون التحكيم تجارياً إذا نشأ النزاع حول علاقة قانونية ذات طابع تجاري عقدية كانت أو غير عقدية ويشمل ذلك على وجه الخصوص توريد السلع أو الخدمات والوكالات التجارية وعقود التشييد والخبرة الهندسية أو الفنية ومنح التراخيص الصناعية والسياحية وغيرها ونقل التكنولوجيا والاستثمار وعقود التنمية وعمليات البنوك والتامين والنقل وعمليات تنقيب واستخراج الثروات الطبيعية وتوريد الطاقة ومد أنابيب الغاز أو النفط وشق الطرق والأنفاق واستصلاح الأراضي الزراعية وحماية البيئة وإقامة المفاعلات النووية وقد رأت اللجنة استبدال عبارة ” ذات طابع اقتصادي” بعبارة “ذات طابع تجاري” وذلك لمواكبه التطور السريع في مجال نشاط التجارة الدولية الذي أدي إلى ظهور أنشطة حديثه لم تكن موجودة من قبل مما أصبح معه من العسير وضع معيار جامع مانع لهذا النوع من العلاقات. وعلي ذلك فسواء كانت العلاقة تجارية أو مدنية طبقاً للمفهوم التقليدي فهي تخضع لهذا القانون إذا اتسمت بالطابع الاقتصادي تساعد على تجنب اختلاف التعريفات الواردة في القوانين المختلفة لمعيار التجارية ولزيادة إيضاح المعني فقد أورد القانون عده أمثلة يمكن القياس عليها.
مناقشات مجلس الشعب:
أثيرت العديد من الانتقادات والتساؤلات من جانب النواب عند مناقشه هذا القانون في مجلس الشعب وكانت معظم الانتقادات تتمحور حول حذف كلمه “تجارياً” من نص المادة (2) موضوع التعليق. وكذلك حذف كل الأمثلة التي وردت فيها والاكتفاء بمعيار الطابع الاقتصادي للمنازعة لجواز طرحها على التحكيم، أو يكتفي القول بأن كل منازعه تنشأ عن علاقة قانونية ذات طابع اقتصادي يجوز طرحها على التحكيم.
ومن الاقتراحات التي قدمت في هذا الخصوص اقتراح يقضي بأنه ” ولا داعي لكلمه تجارية لأنها ستجعلنا نقتصر على المواد التجارية فقط في حين أننا نجد أمثلة كثيرة في نفس المادة ليس لها الصفة التجارية وهذه الأمثلة الكثيرة يمكن اختصارها ونضع تعبيراً عاماً ويمكننا تعديل هذه المادة بالصيغة الآتية “يكون التحكيم خاضعا لأحكام هذا القانون إذا نشأ النزاع حول علاقة قانونية ذات طابع اقتصادي عقدية كانت أو غير عقدية وسواء كانت تلك العلاقة مدنية أو تجارية أو انمائية أو صناعية أو زراعية” واعتقد أن هذا الاقتراح يجب كل الأمثلة التي وردت في هذه المادة ويكون لها صفه عامة وتوضح كفاءة عامة إلا أن الحكومة قد تمسكت برأيها بعدم حذف كلمه “تجارياً” وبعدم حذف الأمثلة الواردة في هذه المادة، فقالت مقرره المشروع: أن المقصود طبعا من هذا التحديد بأن يكون التحكيم تجارياً أننا نوسع في معني التحكيم التجاري بأن يشمل العلاقات ذات الطابع التجاري في المعني الدقيق ولذلك كان لابد من وضع هذه العبارة وهذا الاتجاه وضع قانوني لا غرابه فيه إطلاقاً، ففي بعض التعريفات القانونية يختلف تحديد معناها بحسب الفرع الذي تنتمي إليه مثل تعبير المنقول في القانون المدني يختلف نطاقه عن تعبير المنقول في قانون العقوبات، الموظف العام في القانون الإداري يختلف عنه بالنسبة لجرائم الاختلاس والرشوة في قانون العقوبات. إذن ليس هناك ما يمنع من أن يحدد قانون معين معنى خاصاً أكثر اتساعاً من المعنى المقرر له في الفرع الذي ينتمي إليه، فليست هناك مشكله فكان لابد من هذا التحديد ” ولماذا؟ لأن المادة (1) السابقة مباشره تنص على سريان أحكام هذا القانون على كل تحكيم في الداخل أياً كانت طبيعته تجاري أم غير تجاري ولكن عند سريانه على التحكيم الدولي الذي يجري في الخارج قالت أو كان تحكيماً تجارياً في الخارج فكان لا بد من تحديد معني التحكيم التجاري في هذا الاتساع أما فيما يتعلق بالأمثلة العديدة فأعتقد أنه لا بأس من ذكرها إطلاقاً على أساس أنها تزيل اللبس وتوضح الموضوع أكثر حتى لا تثور خلافات بشأن التحديد العام،هل هذه الأمثلة تندرج تحته أو لا تندرج لا ضرر إطلاقاً. وأردف ممثل الحكومة ” الكلام الذي ذكره العضو لا يتفق مع المعيار الجديد السائد في مجال قانون التجارة الدولية والكلام أصبح كلاماً تقليدياً ويسري على المعاملات الداخلية التي تفرق بين المعاملات التجارية والمعاملات المدنية. نحن اليوم أمام هذا المشروع نرتبط بالاستثمارات الدولية ونرتبط بالتالي بالقانون النموذجي الذي وضعته لجنه الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولية المعروفة باسم (اليونسترال) وهي عندما وضعت نموذجاً وضعته للتحكيم التجاري الدولي وهو هذا المشروع (مشروع قانون التحكيم) فبل أن يتم إدماج التحكيم الداخلي مع التحكيم الدولي وأصبح مفهوم النشاط التجاري الدولي مفهوما واسعا وجديدا قلنا هذه الأمثلة وهذه الأمثلة بالذات التي وردت بالمادة الثانية وردت أيضاً في قانون اليونسترال أو قانون لجنه الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولية ومن بينها مسائل كثيرة جداً كانت تعتبر من قبيل الأعمال المدنية وفقاً للمعيار التقليدي مثل ” استصلاح الأراضي ومثل أعمال التشييد والبناء وأضاف الدكتور/ جميل برسوم.. أن هناك خلطا بين الأعمال التجارية في هذا المعيار معيار التجارة الدولية اليوم يختلف في العالم عن معيار التجارية بالمعني الداخلي، ونحن اتبعنا نموذجاً دولياً وهو القانون الموحد الذي وضعته لجنه الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولية وبالتالي لا أجد به تعارض بين معني التجارية في قانون التجارة الدولية ومعني التجارية الذي أوردناه في هذا المشروع الذي وكما قلت في البداية يرتبط بالاستثمارات الدولية والذي سيشجع الدول الأجنبية التي ستتعامل معنا على أن تقول أننا عملنا قانون تحكيم يأخذ بالقانون النموذجي الدولي الذي يعرفه العالم كله في مجال التجارة الدولية وفي مجال الاستثمارات الدولية. وأضاف ” سأقول لسيادتكم المسألة الموضوعية التي يدور حولها الكلام هي لماذا ضرب المشروع أمثلة وذكر بعض المسائل الكثيرة فإن اتبعنا طريقه اليونسترال وسردنا ما يعتبر في نظر هذا القانون من الأعمال التجارية وأردنا أن نوسع هذه الأعمال ونجعل التحكيم سائداً فيها، وهذا هو السبب الذي جعلنا نضرب أمثلة لكي نستعين بها المحكمة وهي ليست ملزمه إطلاقاً بهذه المسائل التي ذكرناها، لأنها ما هي الأمثلة تستطيع المحكمة القياس عليها وهي تحكم فيما إذا كان العمل تجارياً في حكم هذا القانون أم لا وأوضح السيد وزير العدل رأي الحكومة في هذا الخصوص قائلاً: (المادة (2) تتكلم عن متى يكون التحكيم تجارياً في حكم هذا القانون ونقول إذا نشأ النزاع حول علاقة قانونية ذات طابع اقتصادي عقدية كانت أو غير عقدية وقصدت اللجنة من هذا ـ بداية ـ أن يواكب النص التطور السريع الذي طرأ على نشاط التجارة الدولية والذي أدى إلى ظهور أنشطة لم تكن موجودة من قبل أو كانت تعتبر بحكم القياس والمعيار التقليدي أنها مدنية، فأرادت بهذه الصورة أن تقول أنه سواء كانت العلاقة تجارية أو مدنيه طبقاً للمفهوم التقليدي فهي في حكم هذا القانون تعتبر تجارية لأنها ذات طابع اقتصادي، كما قال الأستاذ الفاضل د. سمير الشرقاوي، أننا تجنبنا بهذا أن ندخل في المعايير والتعاريف الواردة في القوانين المختلفة لمعيار التجارية ولزيادة الإيضاح فقد أوردنا الأمثلة التي يمكن القياس عليها).
الفقه:
أضاف الفقه من جانبه وفي صدد المادة (2) موضوع التعليق، أن المشرع في هذا النص اخذ بمعيار واسع فضفاض لتحديد ما يعد عملاً تجارياً وهو الطابع الاقتصادي للعلاقة القانونية وأورد عبارة” في حكم هذا القانون” ليوضح أن معيار العمل التجاري المتمثل في أن يكون للعمل طابعاً اقتصادياً هو معيار خاص بقانون التحكيم فقط ويخرج بهذا المعيار عن المعيار الذي حددته المواد (4،5،6) من قانون التجارة رقم 17لسنة 1999 بالنسبة لما يعد تجارياً.
المراجع:
(د. رضا السيد ـ التحكيم في الميزان ـ طبعه 2004 ـ دار النهضة العربية ص،،، 18 وما بعدها)
(د. محمود سلامه ـ التحكيم والمحكم ـ طبعه 2007 دار مصر للموسوعات القانونية ص51)
(د. محمود سمير الشرقاوي. معيار التجارة الدولية وفقاً لقانون التحكيم المصري الجديد مقارنا بالقانون النموذجي الانسيترال، ورقه عمل مقدمه لمؤتمر التحكيم التجاري الدولي المنعقد في القاهرة من 25 ـ 27/مارس 1995 ص5)
(د. رضا السيد عبد الحميد: اتفاق التحكيم ومقوماته: ـ ورقه عمل مقدمه لبرنامج تأهيل المحكمين العرب الدورة المهنية العامة في قواعد التحكيم التجاري الدولي المنعقدة بالإسكندرية من 21 ـ 26يوليو2007) ص13وما بعدها.