الباب الثاني: اختصاص المركز

اتفاقية البنك الدولي بشأن تسوية منازعات الاستثمار بين الدول ومواطني الدول الأخرى

الباب الثاني: اختصاص المركز

المادة 25

يمتد اختصاص المركز إلى أي نزاع قانوني ينشأ مباشرة عن أحد الاستثمارات بين دولة من الدول المتعاقدة أو أحد الأقسام المكونة لها الذي تعينة تلك الدولة للمركز أو إحدى وكالاتها التي تعينها وبين أحد مواطني دولة أخرى متعاقدة ويوافق طرفًا النزاع كتابة على عرضه على المركز. وعندما يعطى الطرفان موافقتهما لا يجوز لأحدهما أن يسحب موافقته بإرادته المنفردة.

وعبارة " مواطني إحدى الدول الأخرى المتعاقدة" يعني:

أي شخص طبيعي كان يحمل جنسية دولة متعاقدة غير الدولة الطرف في النزاع في التاريخ الذي وافق فيه الطرفان على عرض النزاع للتوفيق أو طرحه للتحكيم وكذلك أيضًا في التاريخ الذي سجل فيه طلب التوفيق أو التحكيم طبقاً للفقرة (3) من المادة 28 أو الفقرة (3) من المادة 36 على أن هذه العبارة لا تشمل أي شخص وأن يحمل أيضًا في أي من التاريخين جنسية الدول طرف النزاع.

أي شخص معنوي كانت له جنسية دولة متعاقدة غير الدولة طرف النزاع في التاريخ الذي وافق عليه الطرفان على عرض النزاع أو طرحه على التحكيم وأيضًا أي شخص معنوي كانت له في ذلك التاريخ جنسية الدولة المتعاقدة طرف النزاع ولكن اتفق الطرفان على أن يعامل لأغراض هذه الاتفاقية كما لو كانت جنسية دولة متعاقدة أخرى وذلك لوجود مصلحة أجنبية مسيطرة به.

موافقة أحد الأقسام المكونة للدولة المتعاقدة أو إحدى وكالاتها على اختصاص المركز تقتضي إقرار الدولة المتعاقدة إلا إذا كانت تلك الدولة قد أخطرت المركز بأنه لا حاجة لمثل هذا القرار.

يجوز لأي دولة متعاقدة في وقت التصديق على هذه الاتفاقية أو قبولها أو إقرارها في أي وقت لاحق أن يخطر المركز بطائفة المنازعات أو طوائف المنازعات التي يجوز أو لا يجوز إخضاعها لاختصاص المركز ويقوم السكرتير العام بإبلاغ هذا الإخطار إلى جميع الدول المتعاقدة على أن مثل هذا الإخطار لا يعتبر مكوناً للموافقة وتتطلبها الفقرة (1)

المادة 26

 موافقة الطرفين عل التحكيم طبقاً لهذه الاتفاقية تعنى اتفاقهما على استبعاد سائر سبل حل النزاع الأخرى إلا إذا اتفقا على خلاف ذلك ويجوز للدولة المتعاقدة أن تتطلب استنفاد سبل حل النزاع المحلية الإدارية أو القضائية كشرط موافقتها على التحكيم طبقاً لهذا الاتفاقية.

المادة 27

لا يجوز لدولة متعاقدة أن تمنح حماية دبولماسية أو أن تقوم بمطالبة دولية بالنسبة لنزاع اتفق أحد مواطنيها في دولة متعاقدة أخرى على أن يطرح على التحكيم، أو طرحه فعلاً على التحكيم طبقاً لهذه الاتفاقية إلا في حالة إذا لم تحترم الدولة الأخرى المتعاقدة حكم المحكمين الصادر في النزاع أو لم تنفذه.

ولا يعتبر من باب الحماية الدبلوماسية في مفهوم الفقرة (1) تبادل وجهات النظر بالطرق الدبلوماسية غير الرسمية بقصد تسهيل تسوية النزاع فقط لا غير.