قواعد التحكيم للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي “uncitral”
الفصل الثانى – تشكيل هيئة التحكيم
عدد المحكمين: المادة (5):
اذا لم يكن الطرفان قد اتفقا مسبقاً على عدد المحكمين (أي واحد أو ثلاثة) ولم يتفقا خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلم المدعى عليه إخطار التحكيم على ألا يكون ثمة إلا محكم واحد فقط وجب أن تشكل هيئة التحكيم من ثلاثة محكمين.
تعيين المحكمين: المواد من 6 إلى 8:
المادة (6):
1- عندما يتعلق الأمر بتعيين محكم واحد، يجوز لكل من الطرفين أن يقترح على الأخر ما يلي:
أ- اسم شخص واحد ليكون الحكم الوحيد أو أسماء جملة أشخاص يمكن إختيار المحكم الواحد من بينهم.
ب- اسم مؤسسة واحدة أو عدة مؤسسات أو اسم شخص أو أسماء جملة أشخا يمكن اختيار سلطة تعيين من بينها أو من بينهم، وذلك اذا لم يكن الطرفان قد اتفقا على تسمية سلطة معينة.
2- اذا انقضى ثلاثون يوماً من تاريخ تسلم أحد الطرفين إقتراحاً قدم وفقاُ للفقرة الأولى دون أن يتفق الطرفان على تعيين المحكم الواحد، تولت تعيينه سلطة التعيين التي اتفق الطرفان علي تسميتها. فإذا لم يكن الطرفان قد اتفقا على تسمية سلطة تعيين أو إذا امتنعت السلطة التي اتفقا على تسميتها عن تعيين المحكم، أو لم تتكمن من اتمام تعيينه خلال ستين يوماً من تاريخ تسلم الطلب الذي قدمه إليها أحد الطرفين في هذا الشأن، جاز لكل من الطرفين أن يطلب من الأمين العام لمحكمة التحكيم الدائمة بلاهاي تسمية سلطة تعيين.
3- تقوم سلطة التعيين بناء على طلب أحد الطرفين بتعيين محكم واحد في أقرب وقت ممكن، وتتبع في هذا التعيين طريقة القوائم وفقاً لإجراءات التالية، إلا إذا اتفق الطرفان على استبعاد هذه الطريقة، أو رأت سلطة التعيين، بما لها من سلطة تقديرية، أن استعمالها لا يناسب ظروف الحال:
أ- ترسل سلطة التعيين إلى الطرفين، بناء على طلب أحدهما، نسخة متطابقة من قائمة تتضمن ثلاثة أسماء في الأقل.
ب- لكل من الطرفين خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلم هذه القائمة، أن يعيدها إلى سلطة التعيين بعد شطب الإسم أو الأسماء التي يعترض عليها وترقيم الأسماء المتبقية في القائمة حسب الترتيب الذي يفضله.
ج- بعد انقضاء المدة المذكورة في الفقرة السابقة، تعين سلطة التعيين المحكم الواحد من بين الأسماء التي اعتمدها الطرفان في القائمتين اللتين أعيدتا إليها وبمراعاة ترتيب الأفضلية الذي أوضحه الطرفان.
د- اذا تعذر لسبب ما، تعيين المحكم الواحد باتباع هذه الإجراءات، كان لسلطة التعيين أن تمارس سلطتها التقديرية في تعيينه.
4- تراعي سلطة التعيين، وهي بصدد اختيار المحكم، الاعتبارات التي من شأنها ضمان اختيار محكم مستقل ومحايد، وأن تأخذ بعين الاعتبار أنه من المستحسن أن يكون المحكم من جنسية غير جنسية أحد أطراف النزاع.
المادة (7):
1- عندما يراد تعيين ثلاثة محكمين، يختار كل طرف محكماً واحداً، ويختار المحكمان المعيناان على هذا النحو المحكم الثالث وهوالذي يتولى رئاسة هيئة التحكيم.
2- اذا قام أحد الطرفين بإخطار الطرف الأخر باختيار محكم ولم يقم هذا الأخير، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تلسم الإخطار، بإخطار الطرف الاول بالمحكم الذي اختاره، فإنه:
أ- يجوز للطرف الأول أن يطلب من سلطة التعيين التي بق أن اتفق الطرفان على تسميتها أن تتولى تعيين المحكم الثاني.
ب- إذا لم يسبق للطرفين الاتفاق على تسمية سلطة تعيين أو إذا امتنعت سلطة التعيين التي اتفقا على تسميتها عن تعيين المحكم أو لم تتمكن من اتمام تعيينه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلم الطلب الذي قدمه إليها أحد الطرفين في هذا الشأن، جاز للطرف الأول أن يطلب من الأمين العام لمحكمة التحكيم الدائمة بلاهاي تسمية سلطة التعيين، وله عندئذ أن يطلب من سلطة التعيين التي تمت تسميتها على هذا النحو تعيين المحكم الثاني. وفي كلتا الحالتين لسلطة التعيين ممارسة سلطتها التقديرية في تعيين المحكم.
3- اذا انقضى ثلاثون يوماً من تاريخ تعيين المحكم الثاني دون أن يتفق المحكمان على اختيار المحكم الرئيسي، تولت سلطة تعيين اختيار هذا المحكم باتباع نفس الطريقة التي يعين بها المحكم الفرد بمقتضى المادة (6).
المادة (8):
1- عندما يطلب من سلطة تعيين اختيار محكم وفقاً لأحكام المادة (6) أو المادة (7)، يجب على الطرف الذي يقدم الطلب أن يرسل إلى سلطة التعيين صورة من إخطار التحكيم، وصورة من العقد الذي نشأ عنه أو تعلق به النزاع، وصورة من اتفاق التحكيم اذا لم يكن مدرجاً في العقد. ولسلطة التعيين أن تطلب من كل من الطرفين تقديم أية معلومات تبدو ضرورية لممارسة وظيفتها.
2- عند ترشيح اسم شخص أو أسماء أشخاص لتعيينهم كمحكمين، يجب ذكر أسمائهم كاملة وعناوينهم وجنسياتهم، مع بيان مؤهلاتهم.
رد المحكمين (المواد من 9 إلى 12):
المادة (9):
يجب على من يرشح ليكون محكماً أن يصرح لمن يتصل به في أمر هذا الترشيح بكل الظروف التي من شأنها إثارة الشكوك لها ما يبررها حول حياده أو استقلاله وعلى المحكم بعد تعيينه أو اختياره التصريح بمثل هذه الظروف لطرفى النزاع إلا إذا كان قد سبق أن أحاطهما علماً بها.
المادة (10):
1- يجوز رد المحكم إذا وجدت ظروف تثير شكوكاً لها ما يبررها حول حياده أو استقلاله.
2- لا يجوز لأي من طرفى النزاع رد المحكم الذي اختاره إلا لأسباب لم يتبينها إلا بعد أن تم تعيين هذا المحكم.
المادة (11):
1- على الطرف الذي يعتزم رد المحكم أن يرسل إخطاراً بطلب الرد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بتعيين هذا المحكم أو خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ علمه بالظروف المذكورة في المادتين (9 ،10).
2- يخطر الطرف الأخر والمحكم المطلوب رده والعضوان الأخران في هية التحكيم بطلب الرد. ويكون الإخطار كتابة، وتبين فيه أسباب الرد.
3- عندما يطلب أحد الطرفين رد محكم، يجوز للطرف الأخر الموافقة على الرد، كما يجوز للمحكم الذي طلب رده التنحي عن نظر الدعوى. ولا تعتبر هذه الموافقة أو هذا التنحي اقراراً ضمنياً بصحة الأسباب التي يستند إليها طلب الرد. وفي كلتا الحالتين تتبع في تعيين المحكم البديل كل الإجراءات المنصوص عليها في المادتين 6 و7 ولو لم يمارس أحد الطرفين أثنا إجراءات تعيين المحكم الذي طلب رده حقه في هذا التعيين أو الاشتراك فيه.
المادة (12):
1- اذا لم يوافق الطرف الأخر على طلب الرد ولم يتنح المحكم المطلوب رده عن نظر الدعوى، فإن القرار في طلب الرد يصدر على النحو التالي:
أ- اذا كان تعيين المحكم قد قامت بع سلطة تعيين، فهي التي تصدر القرار.
ب- اذا لم يكن التعيين قد قامت به سلطة تعيين ولكن سبق تسمية مثل هذه السلطة، فهي التي تصدر القرار.
ج- في جميع الحالات الأخرى يصدر القرار من سلطة التعيين التي تتم تسميتها وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة (6).
2- اذا قررت سلطة التعيين رد المحكم، وجب تعيين أو اختيار محكم أخر بدلاً منه وذلك باتباع الإجراءات المنصوص عليها في المواد من (6 إلى 9) بشأن تعيين أو اختيار محكم. أما اذا تضمنت هذه الإجراءات تسمية سلطة تعيين، فيجب أن تقوم بتعيين المحكم البديل سلطة التعيين، التي بتت في طلب الرد.
تبديل المحكم: المادة (13):
1- في حالة وفاة أحد المحكمين أو استقالته أثناء إجراءات التحكيم، يعين أو يختار محكم أخر بدلاً منه باتباع الإجراءات المنصوص عليها في المواد من (6 إلى 9) التي كانت واجبة التطبيق على تعيين أو اختيار المحكم الجاري تبديله.
2- في حالة عدم قيام أحد المحكمين بمهمته أو في حالة وجود استحالة قانونية أو فعلية تحول دونه والقيام بها، تطبق الإجراءات المنصوص عليها في المواد السابقة بشأن رد المحكمين وتبديلهم.
إعادة سماع المرافعات الشفوية في حالة تبديل محكم: المادة (14):
اذا اقتضى الأمر وفقاً للمواد من (11 إلى 13) تبديل المحكم الواحد أو المحكم الرئيسي، وجب إعادة سماع المرافعات الشفوية التي سبق تقديمها، وإذا تعلق الأمر بتبديل أي محكم أخر فإن قرار إعادة سماع المرافعات السابقة يترك لتقدير هيئة التحكيم.