القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي
(بصيغته التي اعتمدتها لجنة الأمم المتحدة للقانون الدولي)
قواعد اليونسترال (في 21 حزيران/ يونيو 1985)
الفصل الثاني: اتفاق التحكيم
المادة (7) – تعريف اتفاق التحكيم وشكله
1ـ اتفاق التحكيم هو اتفاق الطرفين على أن يحيلا إلى التحكيم جميع، أو بعض المنازعات المحددة التي نشأت، أو قد تنشأ بينهما بشأن علاقة قانونية محددة تعاقدية كانت، أو غير تعاقدية، ويجوز أن يكون اتفاق التحكيم في صورة شرط تحكيم وارد في عقد، أو في صورة اتفاق منفصل.
2ـ يجب أن يكون اتفاق التحكيم مكتوبًا، ويعتبر الاتفاق مكتوبًا إذا ورد في وثيقة موقعة من الطرفين، أو في تبادل رسائل، أو تلكسات، أو برقيات، أو غيرها من وسائل الاتصال السلكي، واللاسلكي تكون بمثابة سجل للاتفاق، أو في تبادل المطالبة، والدفاع التي يدعي فيها أحد الطرفين وجود اتفاق، ولا ينكره الطرف الآخر، وتعتبر الإشارة في عقد ما إلى مستند يشتمل على شرط تحكيم بمثابة اتفاق تحكيم شريطة أن يكون العقد مكتوبًا، وأن تكون الإشارة وردت بحيث تجعل ذلك الشرط جزءًا من العقد.
المادة (8) – اتفاق التحكيم والدعوى الموضوعية أمام المحكمة
1ـ على المحكمة التي ترفع أمامها دعوى في مسألة أبرم بشأنها اتفاق تحكيم أن تحيل الطرفين إلى التحكيم، إذا طلب منها ذلك أحد الطرفين في موعد أقصاه تاريخ تقديم بيانه الأول في موضوع النزاع ما لم يتضح لها أن الاتفاق باطل ولاغ، أو عديم الأثر، أو لا يمكن تنفيذه.
2ـ إذا رفعت دعوى مما أشير إليه في الفقرة (1) من هذه المادة؛ فلا يجوز مع ذلك البدء، أو الاستمرار في إجراءات التحكيم، ويجوز أن يصدر قرار تحكيم، والدعوى لا تزال منظورة أمام المحكمة.
المادة (9) – اتفاق التحكيم واتخاذ تدابير مؤقتة من جانب المحكمة
لا يعتبر مناقضًا لاتفاق تحكيم أن يطلب أحد الطرفين قبل بدء إجراءات التحكيم، أو في أثنائها من إحدى المحاكم أن تتخذ إجراءً، وقائيًا مؤقتًا، وأن تتخذ المحكمة إجراء بناء على هذا الطلب.