الفصل الثالث: تشكيل هيئة التحكيم ـ م10 : 15

القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي

الفصل الثالث

تشكيل هيئة التحكيم

المادة 10- عدد المحكمين

1-       للطرفين حرية تحديد عدد المحكمين.

2-       فإن لم يفعلا ذلك كان عدد المحكمين ثلاثة.

المادة 11- تعيين المحكمين

1- لا يمنع أي شخص بسبب جنسيته من العمل كمحكم، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.

2- للطرفين حرية الاتفاق على الإجراء الواجب إتباعه في تعيين المحكم أو المحكمين دون الإخلال بأحكام الفقرة 4 و 5 من هذه المادة.

3- فإن لم يكونا قد اتفقا على ذلك يتبع الإجراء التالي:

(أ) في حالة التحكيم بثلاثة محكمين، يعين كل من الطرفين محكماً ويقوم المحكمان المعينان على هذا النحو بتعيين المحكم الثالث، وإذا لم يقم أحد الطرفين بتعيين المحكم خلال ثلاثين يوماً من تسلمه طلباً بذلك من الطرف الآخر أو إذا لم يتفق المحكمان على المحكم الثالث خلال ثلاثين يوماً من تعيينهما وجب أن تقوم بتعيينه، بناء على طلب أحد الطرفين، المحكمة أو السلطة الأخرى المسماة في المادة 6.

(ب) إذا كان التحكيم بمحكم فرد، ولم يستطع الطرفان الاتفاق على المحكم وجب أن تقوم بتعيينه، بناء على طلب أحد الطرفين، المحكمة أو السلطة الأخرى المسماة في المادة6.

4- في حالة وجود إجراءات تعيين اتفق عليها الطرفان:

 (أ) إذا لم يتصرف أحد الطرفين وفقاً لما تقتضيه هذه الإجراءات، أو

(ب) إذا لم يتمكن الطرفان، أو المحكمان، من التوصل إلى اتفاق مطلوب منهما وفقاً لهذه الإجراءات، أو

(ج) إذا لم يقم طرف ثالث، وإن كان مؤسسة، بأداء أي مهمة موكولة إليه في هذه الإجراءات.

فيجوز لأي من الطرفين أن يطلب من المحكمة أو السلطة الأخرى المسماة في المادة 6 أن تتخذ الإجراء اللازم ما لم ينص الاتفاق على إجراءات التعيين على وسيلة أخرى لضمان التعيين.

5- أي قرار في مسألة موكولة بموجب الفقرة 3 أو 4 من هذه المادة على المحكمة أو السلطة الأخرى المسماة في المادة 6 يكون قراراً نهائياً غير قابل للطعن، ويتعين على المحكمة أو السلطة الأخرى لدى قيامها بتعيين محكم أن تولى الاعتبار الواجب إلى المؤهلات المطلوب توافرها في المحكم وفقاً لاتفاق الطرفين وإلى الاعتبارات التي من شانها ضمان تعيين محكم مستقل ومحايد، وفي حالة تعيين محكم فرد أو محكم ثالث يتعين عليها أن تأخذ في الاعتبار كذلك تعيين محكم من جنسية غير جنسية الطرفين.

المادة 12- أسباب رد الحكم

1-   على الشخص حين يفاتح بقصد احتمال تعيينه محكماً أن يصرح بكل الظروف التي من شأنها أن تثير شكوكاً لها ما يبررها حول حيدته واستقلاله، وعلى المحكم، منذ تعيينه وطوال إجراءات التحكيم أن يفضي بلا إبطاء إلى طرفي النزاع بوجود أي ظروف من هذا القبيل إلا إذا كان قد سبق له أن أحاطها علماً بها.

2-   لا يجوز رد محكم إلا إذا وجدت ظروف تثير شكوكاً لها ما يبررها حول حيدته أو استقلاله أو إذا لم يكن حائزاً لمؤهلات اتفق عليها الطرفان ولا يجوز لأي من طرفي النزاع رد محكم عينه هو أو اشتراك في تعيينه إلا لأسباب تبينها بعد أن تم تعيين هذا المحكم.

المادة 13- إجراءات الرد:

1-       للطرفين حرية الاتفاق على إجراءات رد الحكم، مع مراعاة أحكام الفقرة 3 من هذه المادة.

2-   إذا لم يوجد مثل هذا الاتفاق، وجب على الطرف الذي يعتزم رد محكم أن يرسل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ علمه بتكوين هيئة التحكيم أو من تاريخ علمه بأي ظرف من الظروف المشار إليها في المادة 12 (2) بياناً مكتوباً بالأسباب التي يستند إليها طلب رد هيئة التحكيم، فإذا لم يتنح المحكم المطلوب رده أو لم يوافق الطرف الآخر على طلب الرد، فعلي هيئة التحكيم، أن تبت في طلب الرد.

3-   إذا لم يقبل طلب الرد المقدم وفقاً للإجراءات المتفق عليها بين الطرفين أو وفقاً للإجراءات الواردة في الفقرة (2) جاز للطرف الذي قدم طلب الرد أن يطلب من المحكمة أو السلطة الأخرى المسماة في المادة 6، خلال ثلاثين يوماً من تسلمه إشعاراً بقرار رفض طلب الرد، أن تبت في طلب الرد وقرارها في ذلك يكون غير قابل لأي طعن، وريثما يتم الفصل في هذا الطلب يجوز لهيئة التحكيم، بما في ذلك المحكم المطلوب رده أن تواصل إجراءات التحكيم وأن تصدر قرار تحكيم.

المادة  14- الامتناع أو الاستحالة

1-   إذا أصبح المحكم غير قادر بحكم  القانون أو بحكم الواقع على أداء وظائفه أو تخلف عن القيام بمهمته، تنتهي ولايته إذا هو تنحي عن وظيفته أو إذا اتفق الطرفان على إنهاء مهمته، أما إذا ظل هناك خلاف حول أي من هذه الأسباب فيجوز لأي من لطرفين أن يطلب إلى المحكمة أو إلى السلطة الأخرى المسماة في المادة6 أن تفصل في موضوع إنهاء ولاية المحكم، وقرارها في ذلك يكون نهائياً.

2-   إذا تنحى محكم عن وظيفته أو إذا وافق أحد الطرفين على إنهاء مهمة المحكم، وفقاً لهذه المادة أو الفقرة (2) من المادة12، فإن هذا لا يعتبر إقراراً بصحة أي من الأسباب المشار إليها في هذه المادة أو في الفقرة (2) من المادة 12.

المادة 15- تعيين محكم بديل:

عندما تنتهي ولاية أحد المحكمين وفقاً للمادة 13 أو المادة14 أو بسبب تنحيه عن وظيفته لأي سبب آخر، أو بسبب إلغاء ولايته بإنفاق الطرفين أو في أي حالة أخرى من حالات إنهاء الولاية، يعين محكم بديل وفقاً للقواعد التي كانت واجبة التطبيق على تعيين المحكم الجاري تبديله.