اتفاقية البنك الدولي بشأن تسوية منازعات الاستثمار بين الدول ومواطني الدول الأخرى
الباب الثالث: التوفيق
القسم 1: طلب التوفيق
المادة 28
أي دولة متعاقدة أو أي مواطن لدولة متعاقدة يرغب في تحريك إجراءات التوفيق يوجه طلبًا كتابياً بذلك إلى السكرتير العام الذي يرسل صورة من الطلب إلى الطرف الآخر
يجب أن يشمل الطلب على معلومات عن المسائل موضع النزاع وعلى تعريف بشخصية أطرافه وعلى موافقتهم على الالتجاء إلى التوفيق طبقاً لقواعد تحريك إجراءات التوفيق والتحكيم
يقوم السكرتير العام بتسجيل الطلب إلا إذا تبين له على أساس المعلومات التي يتضمنها الطلب أن النزاع يخرج عن اختصاص المركز بشكل ظاهر ويقوم بإخطار الطرفين بإتمام التسجيل أو برفضه.
القسم 2: تكوين لجنة التوفيق
المادة 29
يجرى تكوين لجنة التوفيق (وتسمى فيما يلي اللجنة) في أقرب وقت ممكن عقب تسجيل الطلب وفقًا للمادة 28
(أ) تتكون اللجنة من شخص واحد أو من عدد فردي من الموفقين الذين يعينون حسب اتفاق الطرفين
وفى حالة عدم اتفاق الطرفين على عدد الموفقين وطريقة تعيينهم تتكون اللجنة من ثلاثة موفقين، يعين كل طرف واحد منهم والثالث الذي يكون رئيساً للجنة يعين باتفاق الطرفين.
المادة 30
إذا لم يتم تكوين اللجنة في ظرف 90 يوم من إرسال السكرتير العام إخطاراً بتسجيل الطلب طبقاً للفقرة (3) من المادة 28 أو في خلال مدة أخرى يتفق عليها الطرفان يقوم الرئيس بتعيين موفقين الذين لم يتم تعيينهم بعد بناء على طلب أي من الطرفين وبعد مشاورتهما قدر المستطاع
المادة 31
يجوز تعيين الموفقين من خارج القوائم إلا في حالة تعيينهم بمعرفة الرئيس طبقاً للمادة 30
يجب أن تتوفر في الموفقين الذين يعينون من خارج القوائم الشروط المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة 14
القسم 3: إجراءات التوفيق
المادة 32
تكون اللجنة هي هى الحكم في اختصاصها
أي اعتراض أو دفع يبديه أحد الطرفين بأن النزاع لا يدخل في اختصاص المركز أو اللجنة، تنظر فيه اللجنة التي تقرر ما إذا كانت تبت فيه باعتباره مسألة أولية أو تضمه إلى موضوع النزاع.
المادة 33
تجري إجراءات التوفيق وفقًا لأحكام هذا القسم ووفقًا لقواعد التوفيق السارية في تاريخ اتفاق الطرفين على التوفيق إلا إذا اتفقا على غير ذلك. وإذا ثارت مسألة من مسائل الإجراءات التي تشملها أحكام هذا القسم أو قواعد التوفيق أو أي قواعد متفق عليها بن الطرفين تقوم اللجنة بالبت في المسألة.
المادة 34
يكون واجب اللجنة أن توضح المسائل المتنازع عليها بين الطرفين وأن تسع جهدها للوصول إلى اتفاق منهما بشروط مقبولة للجانبين. ويجوز للجنة في سبيل ذلك أن تقترح من وقت لآخر على الطرفين وفي أي مرحلة من الإجراءات شروطاً للتسوية. ويجب أن يتعاون الطرفان بحسن نية مع اللجنة وذلك لتمكنها من أداء مهمتها بأن يعطوا توصياتهم كل التقدير.
إذا وصل الطرفان إلى اتفاق تقوم اللجنة بوضع التقرير مبينة المسائل المتنازع عليها ومسجلة أن الطرفين توصلا إلى اتفاق وإذا تبين للجنة في أي مرحلة من الإجراءات أنه لا يحتمل وصول الطرفين تقوم بقفل باب الإجراءات ووضع تقرير مبينة عرض النزاع ومسجلة إخفاق الطرفين في الوصول إلى اتفاق وإذا تخلف أحد الطرفين عن الحضور أو لم يشارك في الإجراءات تقوم اللجنة بقفل باب الإجراءات ووضع تقارير مثبتة تخلف ذلك الطرف عن الحضور أو عن المشاركة في الإجراءات.
المادة 35
إذا لم يتفق طرفًا النزاع على غير ذلك لا يحق لأي طرف في إجراءات التوفيق أن يحتج أو يستند إلى أي وجهة نظر أو تقريرات أو اعترافات أو عروض تسوية أبداها الطرف الآخر أثناء إجراءات التوفيق أو تقرير اللجنة أو توصياتها وذلك سواء أمام المحكمين أو في المحاكم أو غير ذلك.