الفصل الثالث ـ إجراءات التحكيم ـ م30:15

قواعد التحكيم التي وضعتها للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي “uncitral”

القرار 31/98 الذي اتخذته الجمعية العامة

يوم 15 كانون الأول / ديسمبر 1976

31/98 ـ قواعد التحكيم للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي

الفصل الثالث: إجراءات التحكيم

أحكام عامة:

المادة (15) ـ 1ـ مع مراعاة أحكام هذه القواعد لهيئة التحكيم ممارسة التحكيم بالكيفية التي تراها مناسبة شريطة أن تعامل الطرفين على قدم المساواة، وأن تهيأ لكل منهما في جميع مراحل الإجراءات فرصة كاملة لعرض قضيته.

2ـ تعقد هيئة التحكيم بناء على طلب أي من الطرفين في أية مرحلة من الإجراءات جلسات لسماع شهادة الشهود بما في ذلك الشهود الخبراء، أو لسماع المرافعات الشفوية؛ فإذا لم يتقدم أي من الطرفين بمثل هذا الطلب؛ فإن هيئة التحكيم تقرر ما إذا كان من الأوفق عقد تلك الجلسات، أو السير في الإجراءات على أساس الوثائق، وغيرها من المستندات.

3ـ الوثائق، أو المعلومات التي يقدمها أحد الطرفين إلى هيئة التحكيم يجب أن يرسلها هذا الطرف في نفس الوقت إلى الطرف الآخر.

مكان التحكيم:

المادة (16) ـ 1ـ إذا لم يتفق الطرفان على مكان إجراء التحكيم تتولي هيئة التحكيم تحديد هذا المكان مع مراعاة ظروف التحكيم.

2ـ لهيئة التحكيم تعيين محل إجراء التحكيم داخل الدولة التي اتفق عليها الطرفان، ولها سماع شهود عقد اجتماعاًت للمداولة بين أعضائها في أي مكان تراه مناسبًا مع مراعاة ظروف التحكيم.

3ـ لهيئة التحكيم أن تجتمع في أي مكان تراه مناسبًا لمعاينة بضائع ميعاد هذه المعاينات، أو الفحوص ليتمكنا من الحضور وقت إجرائها.

4ـ يصدر قرار التحكيم في مكان إجراء التحكيم.

اللغة:

المادة (17) ـ 1ـ مع مراعاة ما قد يتفق عليه الطرفان تبادر هيئة التحكيم أثر تشكيلها إلى تعيين اللغة، أو اللغات التي تستخدم في الإجراءات، ويسري هذا التعيين على بيان الدعوى، وبيان الدفاع، وكل بيان مكتوب آخر.

كما يسري على اللغة، أو اللغات التي تستخدم في جلسات سماع المرافعات الشفوية أن عقدت مثل هذه الجلسات.

2ـ لهيئة التحكيم أن تأمر بأن ترفق بالوثائق التي تقدم بلغتها الأصلية مع بيان الدعوى، أو بيان الدفاع، وبالوثائق، أو المستندات التكميلية التي تقدم أثناء الإجراءات، ترجمة إلى اللغة، أو اللغات التي اتفق عليها الطرفان، أو عينتها هيئة التحكيم.

المادة (18) ـ 1ـ فيما عدا الحالة التي يتضمن فيها إخطار التحكيم بيان الدعوى، يجب أن يرسل المدعي خلال المدة التي تحددها هيئة التحكيم إلى المدعى عليه، وإلى كل واحد من المحكمين، بيانًا مكتوبًا بدعواه، وترفق بهذا البيان صورة من العقد، وصورة اتفاق التحكيم إذا لم يكن هذا الاتفاق واردًا في العقد.

2ـ يجب أن يشتمل بيان الدعوى على البيانات التالية:

(أ) اسم المدعي، واسم المدعى عليه، وعنوان كل منهما.

(ب) بيان بالوقائع المؤيدة للدعوى.

(ج) المسائل موضوع النزاع.

(د) الطلبات.

ويجوز للمدعي أن يرفق ببيان دعواه كل الوثائق التي يعتقد أن لها صلة بالدعوى، أو أن يشير في البيان إلى الوثائق، وأدلة الإثبات الأخرى التي يعتزم تقديمها.

بيان الدفاع:

المادة (19) ـ 1ـ يجب أن يرسل المدعى عليه خلال المدة التي تحددها هيئة التحكيم إلى المدعي، وإلى كل واحد من المحكين بيانًا مكتوبًا بالرد على بيان الدعوى.

2ـ يجب أن يشتمل البيان ردًا على ما جاء ببيان الدعوى بشأن المسائل المذكورة في البنود (ب) و(ج) و(د) (من الفقرة 2 من المادة 18)، ويجوز للمدعى عليه أن يرفق ببيان الدفاع الوثائق التي يستند إليها في دفاعه، وأن يشير في البيان إلى الوثائق، وأدلة الإثبات الأخرى التي يعتزم تقديمها.

3ـ للمدعى عليه أن يقدم في بيان الدفاع، أو في مرحلة لاحقة من إجراءات التحكيم إذا قررت هيئة التحكيم أن الظروف تبرر هذا التأخير طلبات عارضة ناشئة عن نفس العقد، أو أن يتمسك بحق ناشئ عن نفس العقد بقصد الدفع بالمقاصة.

4ـ تسري أحكام الفقرة الثانية من المادة (18) على الطلبات العارضة التي يقدمها المدعى عليه، وعلى الحقوق التي يتمسك بها بقصد الدفع بالمقاصة.

تعديل بيان الدعوى أو بيان الدفاع:

المادة (20) ـ يجوز لكل الطرفين خلال إجراءات التحكيم تعديل طلباته، أو أوجه دفاعه، أو استكمالها إلا إذا رأت هيئة التحكيم أن من غير المناسب إجازة التعديل لتأخر وقت تقديمه، أو لما قد ينشأ عنه من ضرر للطرف الآخر، أو لأية ظروف أخرى، ومع ذلك لا يجوز إدخال تعديلات على طلب يكون من شأنها إخراج هذا الطلب بعد تعديله عن نطاق شرط التحكيم، أو الاتفاق المنفصل على التحكيم.

الدفع بعدم اختصاص هيئة التحكيم:

المادة (21) ـ 1ـ هيئة التحكيم هي صاحبة الاختصاص على الفصل في الدفوع الخاصة بعدم اختصاصها، وتدخل في ذلك الدفوع المتعلقة بوجود شرط التحكيم، أو الاتفاق المنفصل على التحكيم، أو بصحة هذا الشرط، أو هذا الاتفاق.

2ـ تختص هيئة التحكيم بالفصل في وجود، أو صحة العقد الذي يكون شرط التحكيم جزءًا منه، وفي حكم المادة (21) يعامل شرط التحكيم الذي يكون جزءًا من عقد، وينص على إجراء التحكيم وفقًا لهذا النظام بوصفه اتفاقا مستقًا عن شروط العقد الأخرى، وكل قرار يصدر من هيئة التحكيم ببطلان العقد لا يترتب عليه بحكم القانون بطلان شرط التحكيم.

3ـ يقدم الدفع بعدم اختصاص هيئة التحكيم في ميعاد لا يتجاوز تقديم بيان الدفاع، أو ميعاد لا يتجاوز تقديم الرد على الطلبات العارضة في حالة وجود مثل هذه الطلبات.

4ـ بوجه عام تفصل هيئة التحكيم في الدفع بعدم اختصاصها بوصفه مسألة أولية، ومع ذلك يجوز لهيئة التحكيم أن تقرر الاستمرار في الإجراءات، وأن تفصل في الدفع بعدم الاختصاص في قرارها النهائي.

البيانات المكتوبة الأخرى:

المادة (22) ـ تعيين هيئة التحكيم البيانات المكتوبة الأخرى بالإضافة إلى بيان الدعوى، وبيان الدفاع التي يجب على الطرفين تقديمها، أو يجوز لهما تقديمها، وتحدد ميعاد تقديم هذه البيانات.

 

المدد:

المادة (23)ـ يجب إلا تتجاوز المدد التي تحددها هيئة التحكيم لتقديم البيانات المكتوبة (بما في ذلك بيان الدعوى وبيان الدفاع) خمسة وأربعين يومًا، ومع ذلك يجوز لهيئة التحكيم مد المدة إذا رأت مبررًا لذلك.

أدلة الإثبات، والمرافعات الشفوية (المادتان 24، 25):

المادة (24) ـ 1ـ يقع على كل من الطرفين عبء إثبات الوقائع التي يستند إليها في تأييد دعواه أو دفاعه.

2ـ لهيئة التحكيم أن تطلب ـ إذا استصوبت ذلك ـ من أحد الطرفين أن يقدم إليها، وإلى الطرف الآخر خلال المدة التي تحددها ملخصًا للوثائق، وأدلة الإثبات الأخرى التي يعتزم تقديمها لتأييد الوقائع المتنازع عليها، والمبينة في بيان دعواه، أو بيان دفاعه.

3ـ لهيئة التحكيم أن تطلب من الطرفين في أي وقت أثناء إجراءات التحكيم أن يقدما خلال المدة التي تحددها وثائق، أو مستندات، أو أية أدلة أخرى.

المادة (25) ـ 1ـ في حالة المرافعة الشفوية تبلغ هيئة التحكيم الطرفين قبل جلسة المرافعة بوقت كاف بتاريخ انعقاد الجلسة، وموعدها ومكانها.

2ـ أن تقرر سماع شهود، يقوم كل طرف بإبلاغ هيئة التحكيم، والطرف الآخر قبل انعقاد جلسة أداء الشهادة بخمسة عشر يومًا على الأقل بأسماء الشهود الذين يعتزم تقديمهم، وعناوينهم، والمسائل التي سيدلي هؤلاء الشهود بشهاداتهم فيها، واللغات التي يستخدمونها في أداء الشهادة.

3ـ تعقد هيئة التحكيم ما يلزم من ترتيبات لترجمة البيانات الشفوية التي تقدم في جلسة المرافعة، ويعمل محضر لاجتماعها، وذلك إذا رأت أن ظروف الدعوى تقتضي عمل الترجمة، أو المحضر، أو إذا أبلغها الطرفان قبل انعقاد الجلسة بخمسة عشر يومًا على الأقل برغبتهما في عملها.

4ـ تكون جلسات المرافعات الشفوية، وسماع الشهود مغلقة ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك، ولهيئة التحكيم أن تطلب من أي شاهد، أو أي عدد من الشهود الخروج من قاعة الجلسة أثناء إدلاء شهود آخرين بشاهداتهم، ولها حرية تحديد الطريقة التي يستجوب بها الشهود.

5ـ يجوز ـأيضًا تقديم الشهادة في صورة بيانات مكتوبة تحمل توقيعات الشهود.

6ـ هيئة التحكيم هي التي تقرر قبول الأدلة المقدمة، أو رفضها، ووجود صلة بينها، وبين موضوع الدعوى، أو انتفاء هذه الصلة، وأهمية الدليل المقدم.

التدابير الوقائية المؤقتة:

المادة (26) ـ 1ـ لهيئة التحكيم أن تتخذ بناء على طلب أحد الطرفين ما تراه ضروريًا من تدابير مؤقتة بشأن الموضوع محل النزاع بما في ذلك إجراءات المحافظة على البضائع المتنازع عليها كالأمر بإيداعها لدى الغير، أو بيع السلع القابلة للتلف.

2ـ يجوز أن تتخذ التدابير المؤقتة في صورة قرار تحكيم مؤقت، ولهيئة التحكيم أن تشترط ـ تقديم كفالة لتغطية التدبير المؤقت.

3ـ الطلب الذي يقدمه أحد الطرفين على سلطة قضائية باتخاذ تدابير مؤقتة لا يعتبر مناقضًا لاتفاق التحكيم أو نزولًا عن الحق في التمسك به.

الخبراء:

المادة (27) ـ 1ـ يجوز لهيئة التحكيم تعيين خبيرًا، أو أكثر لتقديم تقرير كتابي إليها بشأن مسائل معينة تحددها، وترسل إلى الطرفين صورة من التفويض الذي أسند على الخبير كما حددته هيئة التحكيم.

2ـ يقدم الطرفان إلى الخبير المعلومات المتصلة بالنزاع ويمكناه من فحص، أو معاينة ما يطلبه منهما من وثائق، أو بضائع تتصل بالنزاع، وكل خلاف بين أحد الطرفين، والخبير بشأن صحة المعلومات، أو الوثائق، أو البضائع المطلوب تقديمها بالنزاع يرفع إلى هيئة التحكيم للفصل فيه.

3ـ ترسل هيئة التحكيم صورة من تقرير الخبير أثر تسلمها منه إلى كل من الطرفين مع إتاحة الفرصة لكل منهما لإبداء رأيه في التقرير كتابة، ولكل من الطرفين الحق في طلب فحص أية وثيقة استند إليها الخبير في تقريره.

4ـ يجوز بعد تقديم تقرير الخبير وبناء على طلب أي من الطرفين سماع أقوال هذا الخبير في جلسة تتاح للطرفين فرصة حضورها، واستجواب الخبير، ويجوز لكل من الطرفين أن يقدم في هذه الجلسة شهودًا من الخبراء ليدلوا بشهاداتهم في المسائل موضوع النزاع، وتطبق بالنسبة لهذا الإجراء أحكام المادة (25).

التخلف:

المادة (28) ـ 1ـ إذا تخلف المدعي دون عذر مقبول عن تقديم بيان دعواه خلال المدة التي حددتها هيئة التحكيم وجب أن تصدر هذه الهيئة أمرًا بإنهاء إجراءات التحكيم، وإذا تخلف المدعى عليه دون عذر مقبول عن تقديم بيان دفاعه خلال المدة التي حددتها هيئة التحكيم وجب أن تصدر هذه الهيئة أمرًا باستمرار إجراءات التحكيم.

2ـ إذا دعي أحد الطرفين على وجه صحيح وفقًا لأحكام هذا النظام إلى حضور إحدى جلسات المرافعة الشفوية، وتخلف عن الحضور دون عذر مقبول جاز لهيئة التحكيم الأمر باستمرار في إجراءات التحكيم.

3ـ إذا طلب من أحد الطرفين على وجه صحيح تقديم وثائق للإثبات، وتخلف دون عذر مقبول عن تقديمها خلال المدة المحددة لذلك جاز لهيئة التحكيم الأمر بالاستمرار في إجراءات التحكيم.

4ـ إذا طلب من أحد الطرفين على وجه صحيح تقديم وثائق للإثبات، وتخلف دون عذر مقبول عن تقديمها خلال المدة المحددة لذلك جاز لهيئة التحكيم إصدار قرار التحكيم بناء على الأدلة الموجودة أمامها.

إنهاء المرافعة:

المادة (29) ـ 1ـ لهيئة التحكيم أن تستفسر من الطرفين عما إذا كان لديهما أدلة أخرى لتقديمها، أو شهود آخرين لسماعهم، أو أقوال أخرى للإدلاء بها؛ فإذا كان الجواب نفيًا جاز لهيئة التحكيم أن تعلن إنهاء المرافعة.

2ـ لهيئة التحكيم أن تقرر من تلقاء نفسها، أو بناء على طلب أحد الطرفين إعادة فتح باب المرافعة في أي وقت قبل قرار التحكيم، إذا رأت ضرورة ذلك نظرًا لوجود ظروف استثنائية.

التنازل عن حق التمسك بهذا النظام:

المادة (30) ـ الطرف الذي يعلم أن حكمًا من أحكام هذه القواعد، أو شروطًا من شروطها قد تمت مخالفتها، ويستمر مع ذلك في التحكيم دون أن يبادر الاعتراض على هذه المخالفة يعتبر أنه قد تنازل عن حقه في الاعتراض.