القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي
الفصل السادس
إصدار قرار التحكيم وإنهاء الإجراءات
المادة28- القواعد الواجبة التطبيق على موضوع النزاع
1- تفصل هيئة التحكيم في النزاع وفقاً لقواعد القانون التي يختارها الطرفان بوصفها واجبة التطبيق على موضوع النزاع، وأى اختيار لقانون دولة ما أو نظامها القانوني يجب أن يؤخذ على أنه إشارة مباشرة إلى القانون الموضوعي لتلك الدولة وليس إلى قواعدها الخاصة بتنازع القوانين، ما لم يتفق الطرفان صراحة على خلاف ذلك.
2- إذا لم يعين الطرفان أية قواعد، وجب على هيئة التحكيم أن تطبق القانون الذي تقرره قواعد تنازع القوانين التي ترى الهيئة أنها واجبة التطبيق.
3- لا يجوز لهيئة التحكيم الفصل في النزاع على أساس ودي إلا إذ أجاز لها الطرفان ذلك صراحة.
4- في جميع الأحوال، تفصل هيئة التحكيم في النزاع وفقاً لشروط العقد وتأخذ في اعتبارها العادات المتبعة في ذلك النوع من النشاط التجاري المنطبقة على المعاملة.
المادة 29- اتخاذ القرارات في هيئة تحكيم من عدة محكمين:
في إجراءات التحكيم التي يشترك فيها أكثر من محكم واحد، يتخذ أي قرار لهيئة التحكيم بأغلبية جميع أعضائها، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك، على أنه يجوز أن تصدر القرارات في المسائل الإجرائية من المحكم الذي يرأس الهيئة إذا أذن له بذلك الطرفان أو جميع أعضاء هيئة التحكيم.
المادة 30- تسوية النزاع
1- إذا اتفق الطرفان، في خلال إجراءات التحكيم، على تسوية النزاع فيما بينهما، كان على هيئة التحكيم أن تنهي الإجراءات التحكيم أن تنهي الإجراءات وأن تثبت التسوية، بناء على طلب الطرفين وعدم اعتراضها هي، في صورة قرار تحكيم بشروط متفق عليها.
2- أي قرار تحكيم بشروط متفق عليها يجب أن يصدر وفقاً لأحكام المادة 31 وينص فيه على أنه قرار تحكيم، ويكون لهذا القرار نفس الصفة ونفس الأثر الذي لأي قرار تحكيم آخر يصدر في موضوع الدعوى.
المادة 31- شكل قرار التحكيم ومحتوياته
1- يصدر قرار التحكيم كتابة ويوقعه المحكم أو المحكمون، وفي إجراءات التحكيم التي يشترك فيها أكثر من محكم واحد يكفي أن توقعه أغلبية جميع أعضاء هيئة التحكيم، شريطة بيان سبب غيبه أي توقيع.
2- يبين في قرار التحكيم الأسباب التي بنى عليها القرار، ما لم يكن الطرفان قد اتفقا على عدم بيان الأسباب أو ما لم يكن القرار قد صدر بشروط متفق عليها بمقتضى المادة30.
3- يجب أن يبين القرار تاريخ صدوره ومكان التحكيم المحدد وفقاً للقرار(1) من المادة 20. ويعتبر قرار التحكيم صادراً في ذلك المكان.
4- بعد صدور القرار، تسلم إلى كل من الطرفين نسخة منه موقعة من المحكمين وفقاً للقرار(1) من هذه المادة.
المادة 32- إنهاء إجراءات التحكيم
1- تنهي إجراءات التحكيم بقرار للتحكيم النهائي أو بأمر من هيئة التحكيم وفقاً للفقرة (2) نم هذه المادة.
2- على هيئة التحكيم أن تصدر أمراً بإنهاء إجراء التحكيم.
(أ) إذا سحب المدعي دعواه، أو إذا اعترض على ذلك المدعي عليه واعترفت هيئة التحكيم بأن له مصلحة مشروعة في الحصول على تسوية نهائية للنزاع،
(ب) إذا اتفق الطرفان على إنهاء الإجراءات:
(ج) إذا وجدت هيئة التحكيم أن استمرار الإجراءات أصبح غير ضروري أو مستحيلاً لأي سبب آخر.
3- تنتهي ولاية هيئة التحكيم بانتهاء إجراءات التحكيم مع مراعاة أحكام المادة 33 والفقرة (4) من المادة 34.
المادة33- تصحيح قرار التحكيم وتفسيره، قرار التحكيم الإضافي:
1- في خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلم قرار التحكيم، وما لم يتفق الطرفان على مدة أخرى:
(أ) يجوز لكل من الطرفين، بشرط إخطار الطرف الآخر، أن يطلب من هيئة التحكيم أن تصحح ما يكون قد وقع في القرار من أخطاء حسابية أو كتابية أو طباعية أو أية أخطاء أخرى مماثلة.
(ب) لا يجوز لأحد الطرفين بشرط أخطار الطرف الآخر، أن يطلب من هيئة التحكيم تفسير نقطة معينة في قرار التحكيم أو جزء معين منه، إن كان الطرفان قد اتفقا على ذلك.
وإذا رأت هيئة التحكيم أن للطلب ما يبرره، فإنها تجري التصحيح أو تصدر التفسير خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلم الطلب، ويكون التفسير جزء من قرار التحكيم.
2- يجوز لهيئة التحكيم أن تصحح أي خطأ من النوع المشار إليه في الفقرة (1) (أ) من هذه المادة من تلقاء نفسها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور القرار.
3- ما لم يتفق الطرفان على خلاف ما يلي، يجوز لأي من الطرفين، ويشرط إخطار الطرف الثاني، أن يطلب من هيئة التحكيم خلال ثلاثية يوماً من تاريخ تسلمه قرار التحكيم أن تصدر قرار تحكيم إضافي في الطلبات التي قدمت خلال إجراءات التحكيم ولكن قرار التحكيم أغفلها وإذا رأت هيئة التحكيم أن لهذا الطلب ما يبرره وجب عليها أن تصدر ذلك القرار الإضافي خلال ستين يوماً.
4- يجوز لهيئة التحكيم أن تحدد، إذا اقتضى الأمر، الفترة التي يجب عليها خلالها إجراء تصحيح أو إعطاء تفسير أو إصدار قرار تحكيم إضافي بموجب الفقرة (ا) أو الفقرة (3) من هذه المادة.
5- تسرى أحكام المادة 31 على تصحيح قرار التحكيم وتفسيره وعلى قرار التحكيم الإضافي.