اتفاقية البنك الدولي بشأن تسوية منازعات الاستثمار بين الدول ومواطني الدول الأخرى
الباب السادس: مصاريف الإجراءات
المادة 59
يحدد السكرتير العام الرسوم التي يجب أن يدفعها الطرفان نظير استخدام تسهيلات المركز، وذلك وفقًا للنظم التي يقررها المجلس الإداري.
المادة 60
تحدد لجنة توفيق وكل محكمة بعد المشاورة مع السكرتير العام اتعاب ومصاريف أعضائها في نطاق حيز يضعها المجلس الإداري من وقت لاخر.
وليس للفقرة (1) مايمنع الطرفين من أن يتفقا مقدماً مع اللجنة أو المحكمة على أتعاب ومصاريف أعضائها.
المادة61
فى حالة إجراءات التوفيق يتحمل الطرفان بالتساوي أتعاب ومصاريف أعضاء لجنة التوفيق وكذلك رسوم استخدام تسهيلات المركز. ويتحمل كل طرف أي مصاريف أخرى ينفقها تتعلق بالإجراءات.
في حالة إجراءات التحكيم، تقوم المحكمة، إذا لم يتفق الطرفان على غير ذلك – بتقدير المصاريف المتعلقة بالإجراءات التي انفقها الطرفان، وتقرر كيف يتم دفعها ومن يقوم بدفعها وكذلك بالنسبة لمصاريف وأتعاب أعضاء المحكمة ورسوم استخدام تسهيلات المركز. ويعتبر مثل هذا القرار جزء من الحكم.