ملخص الباب السابع: حكم التحكيم

الباب السابع: خصومة التحكيم

الدرس الأول: القوة التنفيذية لحكم التحكيم

ملخص الباب الخامس: حكم التحكيم

* قد تصدر هيئة التحكيم حكمًا في موضوع الدعوى منهيًا للخصومة كلها، وقد يكون الحكم جزئيًا يفصل فقط في جزء من المسائل محل النزاع المطروحة، وقد تصدر حكمًا منهيًا للخصومة دون الفصل في الموضوع كما لو قضت بندب خبير، أو بوقف الخصومة، أو بانقطاعها.

* يجوز أن تصدر هيئة التحكيم أحكامًا وقتية، كالحكم بالحراسة القضائية، أو الحكم بالنفقه الوقتية مالم يتفق الأطراف على عدم تخويلها هذه السلطة، ويشترط لأصدر حكمًا وقتيًا متعلقًا بالنزاع أن يطلبه أحد الأطراف، وأن تتوافر شروط الدعوى المستعجلة، وأن تتوافر الصفة في طالب الحماية الوقتية، كما يجوز للطرفين الاتفاق على أن يكون لهيئة التحكيم بناء على طلب أحدهما، اتخاذ ما تراه من تدابير مؤقتة، أو تحفظية تقتضيها طبيعة النزاع.

* إذا لم يتفق الطرفين بشأن ميعاد التحكيم فإن الميعاد يكون وفقًا لأحكام قانون التحكيم المصري، والعماني، والأردني اثنى عشر شهرًا من تاريخ بدء إجراءات التحكيم، و180 يومًا وفقًا لأحكام القانون السوري، ولهيئة التحكيم أن تمد الميعاد، ولو لم يخولها اتفاق التحكيم ذلك، لمدة لا تجاوز ستة أشهر في قانون التحكيم المصري، والعماني، والأردني، وتسعين يومًا في قانون التحكيم السوري، وللأطراف الاتفاق على مد الميعاد القانوني صراحة، أو ضمنًا.

* إذا انقضى الميعاد المحدد قانونًا، أو اتفاقًا أصليًا، أو ممتدًا دون أن يصدر الحكم المنهي للخصومة، جاز لأي من الطرفين أن يطلب من رئيس المحكمة المختصة بالنزاع، أن يصدر أمرًا بتحديد ميعاد إضافي، ولا يجوز لهيئة التحكيم أن تتقدم بطلب الميعاد الإضافي، وهذه السلطة تقديرية للمحكمة، ولا تكون إلا لمرة واحدة.

* إذا انقضى ميعاد التحكيم قبل صدور الحكم المنهي للخصومة، سقط اتفاق التحكيم، ولا تكون لهيئة التحكيم ولاية الاستمرار في التحكيم؛ فإذا صدر حكم التحكيم بعد انقضاء الميعاد كان باطلًا، وإذا استمر المحكم في نظر التحكيم، كان لأي من الطرفين أن يطلب من رئيس المحكمة إصدار أمرًا بإنهاء الإجراءات.

* إذا اتفق الأطراف صراحة على تخويل هيئة التحكيم الفصل في النزاع مع التفويض بالصلح، فإن الهيئة تفصل في موضوع النزاع على مقتضى قواعد العدالة، والإنصاف دون التقيد بأحكام القانون، وإذا اتفق الطرفين على القواعد القانونية الموضوعية وجب على المحكم تطبيقها، وإذا اتفق الأطراف على تطبيق قانون أجنبي، فإن هذا القانون يطبق باعتباره قواعد قانونية اتفق الأطراف على تطبيقها؛ فإذا لم يتفق الأطراف على تلك القواعد قامت هيئة التحكيم باختيار القواعد القانونية الموضوعية التي تطبقها،

* بعد انتهاء تبادل المذكرات، والمستندات، وتحقيق الدعوى، وسماع المرافعات تأمر الهيئة بحجز الدعوى للحكم، فتنقطع صلة الخصوم بالقضية، ولا يكون لهم اتصال بها إلا بالقدر الذي تصرح به الهيئة، ويجوز للهيئة أن تمد أجل النطق بالحكم، أو أن تقرر فتح باب المرافعة، سواء من تلقاء نفسها، أو بناء على طلب من أي من الأطراف.

* يصدر حكم هيئة التحكيم بأغلبية الآراء، بعد المداولة؛ فإذا خلا الحكم مما يدل على أن الهيئة قد تداولت فيه، فإن حكم التحكيم يكون باطلًا، ولا يجوز للأطراف الاتفاق على صدور الحكم بغير مداولة، ويعتبر توقيع جميع أعضاء هيئة التحكيم على الحكم، دليلًا قاطعًا على حصول المداولة، واشتراكهم جميعًا فيها، ولا يجوز إثبات عكس ذلك إلا بطريق الطعن على الحكم بالتزوير.

* يعتبر حكم التحكيم قد صدر بالتوقيع عليه، ولهذا فإن النطق بالحكم ليس لازمًا إلا إذا اشترطه الأطراف، فإذا اتفق الأطراف على وجوب النطق بالحكم؛ فإن الحكم لايعتبر قد صدر إلا من تاريخ النطق به، ويشترط لصحة الحكم حضور المحكمين، وأن تبقى صفتهم حتى النطق به، ولا يكفي توقيعهم عليه.

* لا يعرف القانون حكم التحكيم الشفوي لذا يجب أن يتم كتابة حكم التحكيم، وإلا كان الحكم منعدمًا؛ فلا يجوز مطلقًا الاتفاق على عدم صدور الحكم كتابة، ويكتب الحكم باللغة التي جرى بها التحكيم سواء كانت اللغة العربية، أو أية لغة أخرى حددها اتفقا الطرفين، أو قرار هيئة التحكيم.

* يكفي أن يتضمن حكم التحكيم بيانات معينة تكفى لكي يحقق الحكم وظيفته، وهذه البيانات هي، أسماء الخصوم، وعناوينهم، أسماء المحكمين، وعناوينهم، وجنسياتهم، وصفاتهم، صورة من اتفاق التحكيم، وملخص لطلبات الخصوم، وأقوالهم، ومستنداتهم، منطوق الحكم، ومكان، وتاريخ إصداره، وأخيرًا توقيع المحكمين على الحكم.

 * إذا وقع أغلبية المحكمين على الحكم، وامتنع البعض عن التوقيع، فإن الحكم يكون صحيحًا رغم ذلك، على أن يثبت في ورقة الحكم أسباب عدم توقيع الأقلية؛ فإذا امتنع المحكم عن ذكر أسباب امتناعه عن التوقيع، تولى رئيس الهيئة ذكر سبب هذا الامتناع.

* يجب أن تشتمل ورقة الحكم على الأسباب الواقعية، والقانونية التي أدت إلى صدوره، أي الأسانيد القانونية والواقعية التي كونت منها الهيئة عقيدتها فيما انتهت إليه، وأن يرد بالأسباب ملخص لوقائع الدعوى كما استخلصتها من الأوراق، وبيان ما قدمه الطرفان من مستندات ودفاع جوهري ودفوع، وبيان مناقشة أدلة الدعوى والمستندات التي استند إليها الحكم، والرد على ما قدم من دفوع، أو دفاع جوهري، ويكون الحكم بطلًا إذا أغفل بحث دفاع أبداه أحد الأطراف.

* يجب أن تكون الأسباب غير متناقضة فيما بينها بما تتماحى به الأسباب بحيث تتساوى مع خلو الحكم من الأسباب، وأن تكون غير متناقضة مع المنطوق، يؤدي تناقض أسباب الحكم، أو تعارضها مع المنطوق إلى بطلان الحكم.

* القاعدة العامة تقضي بأن يحكم بالمصاريف على الطرف الخاسر للدعوى التحكيمية، فإذا كسب أحد الطرفين جزءًا من دعواه، قامت هيئة التحكيم بإلزام خصمه بالمصروفات بقدر خسارته فقط؛ فتوزع المصروفات على الطرفين بقدر ما خسر في الدعوى، وما تسبب فيه من أعباء.

* تسلم هيئة التحكيم إلى كل من الطرفين صورة من حكم التحكيم موقعة من المحكمين الذين وافقوا عليه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صدوره، ولا يترتب على مخالفة ذلك بطلان الحكم؛ فإذا امتنع المحكم عن تسليم نسخة من الحكم للمحكوم له دون مبرر جاز للمحكوم له أن يطلب من رئيس المحكمة المختصة إصدار أمر على عريضة لإلزامه بتسليم الصورة مع إمكانية فرض غرامة تهديدية على المحكم.

 * يعلن حكم التحكيم وفقًا لقواعد إعلان أوراق المحضرين التي ينص عليه قانون المرافعات، ومن مصلحة المحكوم له أن يعلن الحكم إلى المحكوم عليه بمجرد صدوره حتى يبدأ ميعاد دعوى البطلان، وحتى يتمكن من الحصول على أمر بتنفيذ الحكم إذ يشترط القانون لصدوره انتهاء ميعاد دعوى البطلان.

* يودع قلم كتاب محكمة المادة 9 ـ أصل حكم التحكيم، أو صورة موقعة منه باللغة التي صدر بها، أو ترجمة باللغة العربية مصدقًا عليها من جهة معتمدة إذا كان صادر بلغة أجنبية.

* متى فصلت هيئة التحكيم فيما قدم لها من طلبات، أو دفوع فإنها تستنفد ولاية نظرها، أو الفصل فيها. فليس لها العدول عن قرارها، أو تعديله، ولا يجوز آثارة نفس المسألة التي فصل فيها من جديد في نفس الخصومة، ولو باتفاق الطرفين، ومع ذلك يجيز القانون لهيئة التحكيم بعد إصدار الحكم المنهي للخصومة، أن تصدر حكمًا تفسيريًا، أو لتصحيح ما ورد في الحكم من أخطاء مادية، كما يجوز لها بناء على طلب أحد الأطراف أن تصدر حكمًا إضافيًا.

* إذا شاب منطوق حكم التحكيم غموض، أو إبهام جاز لكل من طرفي التحكيم أن يطلب من نفس هيئة التحكيم خلال الثلاثين يومًا التالية لتسلمه حكم التحكيم، تفسير ما وقع من منطوقه من غموض، وعلى أن يعلن الطرف الآخر بهذا الطلب قبل تقديمه لهيئة التحكيم، ويصدر التفسير كتابة خلال الثلاثين يومًا التالية لتقديم طلب التفسير لهيئة التحكيم، وللهيئة أن تمد هذا الميعاد ثلاثين يومًا أخرى إذا رأت ضرورة لذلك، ويعتبر هذا الحكم متممًا لحكم التحكيم الذي يفسره، وتسرى عليه أحكامه.

* يجوز لهيئة التحكيم من تلقاء نفسها، أو بناء على طلب أحد الخصوم إذا وقع في حكم التحكيم خطأً ماديًا بحتًا أن تجري تصحيحه من غير مرافعة خلال الثلاثين يومًا التالية لتاريخ صدور الحكم، أو إيداع طلب التصحيح بحسب الأحوال، ويصدر قرار التصحيح كتابة، ويعلن إلى الطرفين خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صدوره؛ فإذا يجرى التصحيح بناء على طلب أحد الأطراف فلا يتقيد الطلب بأي ميعاد ما دام حكم التحكيم المطلوب تصحيحه قائمًا لم يلغ، أو ينقض تنفيذه.

* إذا تعذر انعقاد الهيئة التي أصدرت حكم التحكيم كما لو توفى أحد أعضاء الهيئة؛ فإنه يمكن للأطراف الاتفاق على تكملة الهيئة للقيام بالتصحيح، أو على اختيار هيئة جديدة للقيام بهذه المهمة؛ فإذا لم يتم هذا الاتفاق؛ فيمكن أن يقدم طلب التصحيح بدعوى ترفع أمام محكمة أول درجة المختصة وفقًا للقواعد العامة.

 * يصدر قرار التصحيح من هيئة التحكيم كتابة، ويوقع عليه رئيس الهيئة، وأعضائها، ويكفي توقيع الأغلبية مع إثبات سبب رفض الأقلية التوقيع، وعلى الهيئة إعلان قرار التصحيح إلى الطرفين خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صدوره، هذا الميعاد تنظيمي لا يترتب على مخالفته البطلان.

* إذا أغفلت الهيئة الفصل في أحد الطلبات الموضوعية المقدمة من الخصوم أصليًا، أو احتياطيًا، أو تبعيًا، جاز لأي من الطرفين خلال ثلاثين يومًا من تاريح تسلم الطالب صورة حكم المحكمين الموقعة منهم أن يقدم طلب إصدار حكم إضافي في الطلب الذي تم إغفاله، ولو بعد انقضاء ميعاد التحكيم على أن يقدم الطلب كتابة كما تقدم الطلبات أمام هيئة التحكيم، ويعلن إلى الطرف الآخر قبل تقديمه لهيئة التحكيم، ولا يوجد ما يمنع من تقديم الطلب أولًا إلى الهيئة، ثم إعلانه بعد ذلك.

* إذا انقضى الميعاد سقط حق الخصم في أن يطلب من هيئة التحكيم الفصل فيما أغفلت الفصل فيه، ولو كان ميعاد التحكيم لازال ممتدًا، وأى حكم يصدر من هيئة التحكيم بناء على مثل هذا الطلب يكون باطلًا بطلانًا لا يتعلق بالنظام العام؛ لذا يجب على الطرف الآخر الدفع به، وليس لهيئة التحكيم أن تقضي بعد القبول من تلقاء نفسها.

* يجب على هيئة التحكيم بكامل تشكيلها إصدار حمكها في الطلب مواجهة بين الطرفين خلال ستين يومًا من تاريخ تقديم الطلب، وللهيئة مد هذا الميعاد ثلاثين يومًا أخرى قبل انقضاء الميعاد الأصلي؛ فإذا انقضى الميعاد سواء الأصلي، أو الجديد فقدت الهيئة سلطة الفصل في الطلب، فإن هي تجاوزته كان حكمها باطلًا.

* أحكام المحكمين لا يمكن تنفيذها إلا بأمر يصدر عن سلطات الدولة القضائية، وقد اتفقت أغلب التشريعات العربية على جعل الاختصاص بإصدار الأمر لقاض للمحكمة المختصة بمسائل التحكيم.

* يقدم طلب استصدار الأمر بالتنفيذ من المحكوم له وفقًا للقواعد العامة في الأوامر على العرائض على أن يرفاق بالطلب أصل حكم التحكيم، أو صورة موقعة منه، وصورة من اتفاق التحكيم، وترجمة باللغة العربية لحكم التحكيم مصدقًا عليها، إذا لم يكن الحكم صادر بها، وصورة من محضر إيداع حكم التحكيم، وصورة ورقة إعلان الحكم إلى المحكوم عليه.

* يصدر القاضي أمر تنفيذ حكم المحكمين دون أسباب بعد التحقق من أن صحة إعلان المحكوم عليه بالحكم وفقًا القواعد العامة في الإعلان، وأن ميعاد رفع دعوى بطلان حكم المحكمين قد انقضى، وأنه لا يتعارض مع حكم سبق صدوره من المحاكم المصرية في موضوع النزاع، وألا يكون متضمنًا ما يخالف النظام العام الداخلي.

* يجوز التظلم من الأمر بتنفيذ الحكم وفقًا للقاعدة العامة بالنسبة لميعاد التظلم من الأوامر على العرائض خلال عشرة أيام من تاريخ البدء في تنفيذ الأمر، أو إعلانه بحسب الأحوال، وتختص بنظره المحكمة المختصة أصلًا بنظر النزاع، أما الأمر برفض التنفيذ؛ فيكون التظيم خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صدوره وتكون المحكمة المختصة هي محكمة المادة 9. من قانون التحكيم

* إذا قضت المحكمة بقبول التظلم من الأمر بالرفض؛ فإنها تقضي بإلغاء الأمر، وتصدر هي أمرًا بتنفيذ حكم المحكمين، ويكون هذا الحكم قابلًا للطعن فيه بالاستئناف باعتباره حكمًا صادرًا في مادة وقتية في ميعاد خمسة عشر يوما، وإذا صدر الحكم في الاستئناف من محكمة الاستئناف؛ فإنه يجوز الطعن فيه بالنقض وفقًا للقواعد العامة.

* إذا صدر أمر التنفيذ، ووضعت الصيغة التنفيذية على حكم المحكمين تنفيذًا لهذا الأمر؛ فإنه يصبح جزءًا مكملًا للحكم، وبالتالي لا يرد عليه السقوط إلا مع حكم المحكمين بانقضاء مدة تقادم الحق الثابت في الحكم وهي مدة خمسة عشر عامًا من تاريخ صدور الحكم.

* الأصل أنه لا يترتب على رفع دعوى البطلان وقف تنفيذ حكم المحكمين، ومع ذلك يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف التنفيذ إذا طلب المدعي ذلك في صحيفة الدعوى، وكان طلبه مبنيَا على أسباب جدية، وعلى المحكمة الفصل في طلب وقف التنفيذ خلال ستين يومًا من تاريخ أول جلسة محددة لنظره، وإذا أمرت بوقف التنفيذ جاز لها أن تأمر بتقديم كفالة، أو ضمان مالي، وهذا الميعاد تنظيمي؛ فلا يترتب على مخالفته بطلان، أو سقوط.

* يجوز لمن صدر ضده أمر التنفيذ أن يستشكل في التنفيذ وفقًا للقواعد العامة في الاشكالات؛ لسبب لاحق على صدور حكم التحكيم بشرط أن يكون ميعاد دعوى بطلان حكم المحكمين المطلوب وقف تنفيذه لازال ممتدًا، وأن تكون الدعوى ببطلانه قد رفعت، ولم يفصل فيها.

* يجوز للمدعى عليه أن يدفع طلب الأمر بتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية في حالة بطلان الاتفاق على التحكيم، أو عدم توافر المواجهة بين الطرفين، أو الفصل في نزاع غير وارد في اتفاق التحكيم، أو تجاوز حدوده، أو مخالفة تشكيل هيئة التحكيم، أو إجراءات التحكيم للاتفاق، أو للقانون، أو لم يكن الحكم قد أصبح ملزمًا للخصوم، أو ألغى، أو أوقف تنفيذه في الدولة التي صدر فيها الحكم، أو صدر بموجب قانونها.

* للمحكمة المرفوع إليها الدعوى أن تقضي من تلقاء نفسها، أو بناء على دفع من المدعى عليه برفض الأمر بالاعتراف، أو التنفيذ إذا كان الحكم صادرًا في مسألة لا يجوز فيها التحكيم، أو كان يتعارض مع حكم، أو أمر سبق صدوره من المحاكم المصرية، أو كان يتضمن ما يخالف النظام العام، أو الآداب، أو لم يكن قد حاز قوة الأمر المقضي مع مراعات مبدأ المعاملة بالمثل.

* يرفق بطلب الاعتراف، والتنفيذ لحكم التحكيم الأجنبي أصل الحكم الرسمى، أو صورة منه أصل الاتفاق على التحكيم، أو صورة منه، وإذا كان الحكم، أو الاتفاق غير محرر بلغة بلد التنفيذ يقدم ترجمة مصدق عليها بهذه اللغة، ويقدم الطلب بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة الابتدائية التي يراد التنفيذ في دائرتها، وهو اختصاص متعلقًا بالنظام العام، أما الاختصاص المحلي؛ فيكون للمحكمة التي يراد التنفيذ في دائرتها.

* ينظر طلب الأمر بالتنفيذ وفقًا للقواعد العامة في إجراءات الخصومة أمام محاكم الدرجة الأولي، وتقتصر سلطة المحكمة في إصدار الأمر بالتنفيذ على البحث في توافر شروط إصدار الأمر، وعدم توافر أي مانع يمنع من تنفيذه.

* الحكم بالأمر بالتنفيذ، أو برفضه، أو بعدم قبوله يقبل الطعن فيه بالاستئناف باعتباره صادرًا في دعوى غير قابلة للتقدير، ويقبل حكم الاستئناف الطعن بالنقض وفقًا للقواعد العامة.

* يجوز للمحكمة التي تنظر طلب الأمر بالتنفيذ بناء على طلبه المدعي عليه أن توقف الخصومة في طلب الأمر بالتنفيذ بشرط أن يكون المدعى عليه قد طلب من المحكمة المختصة في البلد التي صدر فيها حكم التحكيم إلغاء هذا الحكم، أو وقف تنفيذه، أو أن يكون هذا الوقف قد ترتب بقوة القانون في هذا البلد، وفي هذه الحالة يجوز للمحكمة ـ بناء على طلب المدعي – أن تلزم المدعى عليه بتقديم تأمين كاف لتغطية الأضرار التي تصيب المدعي من جراء التأخير نتيجة هذا الوقف.