قانون رقم 27 لسنة 1994 بإصدار قانون
في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية
الباب السابع: حجية أحكام المحكمين وتنفيذها
مادة (55)
تحوز أحكام المحكمين الصادرة طبقاً لهذا القانون حجية الأمر المقضي وتكون واجبة النفاذ بمراعاة الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون.
مادة (56)
يختص رئيس المحكمة المشار إليها في المادة (9) من هذا القانون أو من يندبه من قضائها بإصدار الأمر بتنفيذ حكم المحكمين ويقدم طلب تنفيذ الحكم مرفقاً به ما يلي:
أصل الحكم أو صورة موقعة منه.
صورة من اتفاق التحكيم.
ترجمة مصدق عليها من جهة معتمدة إلى اللغة العربية لحكم التحكيم إذا لم يكن صادراً بها.
صورة من المحضر الدال على إيداع الحكم وفقاً للمادة (47) من هذا القانون.
مادة (57)
لا يترتب على رفع دعوى البطلان وقف تنفيذ حكم التحكيم ومع ذلك يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف التنفيذ إذا طلب المدعي ذلك في صحيفة الدعوى، وكان الطلب مبنيا على أسباب جدية وعلي المحكمة أن تفصل في طلب وقف التنفيذ خلال ستين يوماً من تاريخ أول جلسة محددة لنظره، وإذا أمرت بوقف التنفيذ جاز لها أن تأمر بتقديم كفالة أو ضمان مالي، وعليها إذا أمرت بوقف التنفيذ الفصل في دعوى البطلان خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا الأمر.
مادة (58)
لا يقبل تنفيذ حكم التحكيم إذا لم يكن ميعاد رفع دعوى بطلان الحكم قد انقضي.
لا يجوز الأمر بتنفيذ حكم التحكيم وفقاً لهذا القانون إلا بعد التحقق مما يأتي:
أ – أنه لا يتعارض مع حكم سبق صدوره من المحاكم المصرية في موضوع النزاع.
ب ـ أنه لا يتضمن ما يخالف النظام العام في جمهورية مصر العربية.
ج ـ أنه قد تم إعلانه للمحكوم عليه إعلانه صحيحا.
ولا يجوز التظلم من الأمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم.
أما الأمر الصادر برفض التنفيذ فيجوز التظلم منه إلى المحكمة المختصة وفقاً لحكم المادة (9) من هذا القانون، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره.