قواعد التحكيم التي وضعتها الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي “uncitral”
الفصل الأول – أحكام تمهيدية
نطاق التطبيق: المادة (1):
1- اذا اتفق طرفا عقد كتابة على إحالة المنازعات المتعلقة بهذا العقد إلى التحكيم وفقاً لنظام التحكيم الذي وضعته لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي وجب عندئذ تسوية هذه المنازعات وفقاً لهذا النظام مع مراعاة التعديلات التي قد يتفق عليها الطرفان كتابة.
2- تنظم هذه القواعد التحكيم إلا إذا تعارض بين قاعدة فيها ونص من نصوص القانون الواجب التطبيق على التحكيم لا يجوز للطرفين مخالفته. إذ تكون الأرجحية عندئذ لذلك النص.
الإخطار وحساب المدد: المادة (2):
1- يعتبر بموجب هذه القواعد أي اخطار، ويشمل ذلك كل اشعار أو رسالة أو اقتراح، أنه قد تسلمه اذا سلم إلى المرسل إليه شخصياً أو في محل إقامته المعتادة أو في مقر عمله أو في عنوانه البريدي. وفي حالة تعذر التعرف على أحد هذه العناوين بعد إجراء التحريات المعقولة، يعتبر الإخطار قد تسلمه إذا سلم في أخر محل إقامة أو في أخر مقر عمل معروف للمرسل إليه. ويعتبر وقت تسلم الإخطار هو يوم تسليمه على أي نحو مما ذكر.
2- فيما يتعلق بحساب المدد وفقاً لهذه القواعد. تسري المدة من اليوم التالي لتسلم الإخطار أو الإشعار أو الرسالة أو الإقتراح. وإذا كان اليوم الأخير من المدة عطلة رسمية أو عطلة تجارية في محل إقامة المرسل إليه أو في مقر عمله، امتدت المدة إلى أول يوم عمل يلي انتهاء العطلة. وتدخل في حساب المدة أيام العطلة الرسمية أوالعطلة التجارية التي تقع خلالها.
إخطار التحكيم: المادة (3):
1- يرسل الطرف الذي يعتزم البدء في إجراءات التحكيم (ويطلق عليه فيما يلي اسم "المدعي") إلى الطرف الأخر (ويطلق عليه فيما يلي اسم "المدعى عليه") إخطار التحكيم.
2- تعتبر إجراءات التحكيم قد بدأت في التاريخ الذي يتسلم فيه المدعى عليه إخطار التحكيم.
3- يجب أن يشمل إخطار التحكيم على ما يلي:
أ- طلب بإحالة النزاع إلى التحكيم.
ب- اسم كل طرف في النزاع وعنوانه.
ج- إشارة إلى شرط التحكيم أو الاتفاق المنفصل على التحكيم الذي يستند إليه طلب التحكيم.
د- إشارة إلى العقد الذي نشأ عنه النزاع أو الذي له علاقة به.
هـ - الطابع العام للنزاع وبيان المبلغ الذي يقع عليه، إن وجد.
و - الطلبات.
ز - اقتراح بشأن عدد المحكمين (أي واحد أو ثلاثة) اذا لم يكن الطرفان قد اتفقا على هذا العدد من قبل.
4- يجوز أن يشمل إخطار التحكيم أيضاً على ما يلي:
أ- المقترحات المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 6 بشأن تعيين محكم واحد وسلطة التعيين.
ب- الإشعار بتعيين المحكم المشار إليه في المادة 7.
ج- بيان الدعوى المشار إليها في المادة 18.
النيابة والمساعدة: المادة (4):
يجوز أن يختار الطرفان أشخاصاً للنيابة عنهما أو لمساعدتهما ويجب أن ترسل أسماء هؤلاء الأشخاص وعناوينهم كتابة إلى الطرف الأخر، ويجب أن يذكر فيهذه الرسالة ما إذا كان اختيارهم لغرض النيابة أو المساعدة.