اتفاقية البنك الدولي بشأن تسوية منازعات الاستثمار بين الدول ومواطني الدول الأخرى
الباب الأول: مركز دولي لتسوية منازعات الاستثمار
القسم الأول: الإنشاء والتنظيم
المادة 1
(1) ينشأ بموجب هذه الاتفاقية مركز دولي لتسوية منازعات الاستثمار (يسمى فيما يلي المركز).
(2) يكون الغرض من المركز تهيئة الوسائل لتسوية منازعات الاستثمار، بين الدول المتعاقدة ومواطني الدول الأخرى المتعاقدة، عن طريق التوفيق والتحكيم وفقًا لأحكام هذه الاتفاقية.
المادة 2
يكون مقر المركز بالمكاتب الرئيسية للبنك الدولي للإنشاء والتعمير (ويسمى فيما يلي البنك) ويجوز نقل مقر المركز إلى مكان آخر بقرار من المجلس الإداري بأغلبية ثلثي الاعضاء.
المادة 3
سيكون للمركز مجلس إداري وسكرتارية وسيحفظ بقوائم بأسماء أعضاء لجان التوفيق ومحاكم التحكيم.
القسم الثاني: المجلس الإداري
المادة 4
يتالف المجلس الإداري من ممثلين لللدول المتعاقدة. واحدة عن كل دولة. ويجوز أن ينوب عن الممثل الأصلي، في حالة غيابه عن حضور إحدى الجلسات أو عدم قدرته، ممثل مناوب.
ويكون كل محافظ للبنك معين من قبل دولة متعاقدة، ممثلاً لها. وكل محافظ مناوب ممثلاً مناوباً – وذلك بحكم الوظيفة. إلا إذا ود تعيين بخلاف ذلك.
المادة5
ويكون رئيس البنك وبحكم وظيفته، رئيسا للمجلس الإداري (ويسمى فيما يلي الرئيس). ولكن لايكون له حق التصويت. وفي حالة غيابه أو عدم قدرته أو في حالة ما إذا كانت وظيفة رئيس البنك شاغرة، يقوم الشخص القائم مؤقتاً بأعمال الرئيس بأعمال رئيس مجلس الإدارة.
المادة6
وبغير مساس بالسلطات والوظائف المخولة للمجلس بموجب أحكام الاتفاقية الأخرى يكون للمجلس أن:
يعتمد أنظمة المركز المالية والإدارية
يعتمد القواعد الخاصة باتخاذ إجراءات التوفيق والتحكيم
يعتمد الإجراءات التي تتبع أمام لجان التوفيق والتحكيم (وتسمى فيما يلي إجراءات التوفيق وإجراءات التحكيم. )
يقر ترتيبات مع البنك لاسستعمال تسهيلات وخدماته الإدارية.
يحدد شروط عمل السكرتير العام ونائب السكرتير العام
يعتمد ميزانية إيرادات ومصروفات المركز السنوية
يقر التقرير السنوي عن أعمال المركز
وتتخذ القرارات المشار إليها في الفقرات (أ) و(ب) و(ج) و(و) بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس الإداري.
يعين المجلس الإداري من اللجان ما يراه ضرورياً.
ويمارس المجلس الإداري أيضًا من السلطات الأخرى، وكذلك يباشر من الوظائف الأخرى ما يراه ضرورياً لتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية.
المادة 7
يعقد المجلس الإداري اجتماعاً سنوياً. وكذلك اجتماعاًت أخرى، يحددها المجلس أو يدعو إليها الرئيس أو السكرتير العام بناء على طلب خمسة أعضاء على الأقل.
يكون لكل عضو من الأعضاء المجلس الإداري صوتا واحدا ويتم البت في جميع المسائل المعروضة على المجلس بأغلبية الأصوات التي يدلى بها مالم ينص أحكام الاتفاقية على خلاف ذلك.
ويكون الأغلبية أعضاء المجلس الإداري النصاب اللازم لعقد أي اجتماع.
ويجوز للمجلس الإداري أن يضع بموافقة أغلبية ثلثي أعضائه، ونظاماً يمكن الرئيس بمقتضاه أن يحصل على تصويت المجلس بدون أن يدعو إلى عقد الجلسة, ويكون التصويت في هذه الحالة صحيحًا فقط، إذا أبدى أغلبية أعضاء المجلس أصواتهم خلال المده المحددة لإبداء الأصوات خلال المدة المحددة لإبداء الأصوات في النظام الموضوع.
مادة 8
لا يتقاضي أعضاء المجلس ولا الرئيس مقابلاً من عملهم.
القسم 3: السكرتارية
المادة 9
تتكون السكرتارية من السكرتير العام ونائب أو أكثر للسكرتير العام وهيئة موظفين
المادة 10
يتم انتخاب السكرتير العام أو أي نائب له بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس الإداري بناء على ترشيح الرئيس، وذلك لمدة لا تزيد عن ست سنوات. ويجوز إعادة انتخابة وسيقترح الرئيس اسم المرشح أو أكثر لكل من هذه المناصب بعد مشاورة أعضاء المجلس الإداري.
ومنصب السكرتير العام ونائب السكرتير العام يتعارض مع مزاولة أي عمل سياسى ولا يجوز للسكرتير العام أو أي نائب له أن يشغل وظيفة أو أن يمارس مهنة أخرى إلا بموافقة المجلس الإداري.
ويقوم نائب السكرتير العام بأعمال السكرتير العام في أثناء غيابة أو عدم قدرته أو خلو المنصب واذا كان هناك أكثر من نائب سكرتير عام يحدد المجلس الإداري مقدماً ترتيبهم في القيام بأعمال السكرتير العام.
المادة 11
وسيكون السكرتير العام هو الممثل القانوني للمركز والموظف الأساسي وسيكون مسؤلاً عن إرادته بما في ذلك تعيين الموظفين وفقًا لأحكام هذه الاتفاقية والقواعد التىيعتمدها المجلس الإداري وسيباشر مهمة التسجيل وستكون له سلطة إعطاء الصفة الرسمية لأحكام المحكمين التي تصدر وفقًا للاتفاقية وتسليم الصورالرسمية منها.
القسم 4: القوائــم
المادة 12
تعد القائمة بأسماء من يعهد إليهم بالتوفيق وقائمة من يعهد إليهم بالتحكيم. وتتكون كل قائمة من الأشخاص المؤهلين الذين يقبلون تولي هذه المهمة ويعيينون بالطريقة المنصوص عليها فيما بعد.
المادة 13
ويجوز لكل دولة من الدول المتعاقدة أن تعين بكل قائمة اربعة أشخاص ويجوز أن يكونوا من مواطنيها ولكن ليس من المحتم ذلك.
ويجوز للرئيس أن يعين بكل قائمة عشرة أشخاص وتكون جنسية كل شخص يعينة الرئيس مختلفة عن جنسية الآخرين.
المادة 14
(1) والأشخاص الذين يعينون بالقوائم يجب أن يكونوا من ذوي الأخلاق العالية ويكون مسلم بمقدرتهم في ميادير القانون أو التجارة أو الصناعة. أو المال ويمكن الاعتماد على استقلالهم في الرأي وستكون للمقدرة القانونية أهمية خاصة بالنسبة للأشخاص الذين يعينون بقائمة المحكمين.
(2) وسيراعي الرئيس فضلاً عن ذلك في اختيار من يعنيهم بالقوائم أهمية ضمان تمثيل النظم القانونية الرئيسية في العالم في تلك القوائم وكذلك الأشكال الهامة المختلفة للنشاط الاقتصادي.
المادة 15
تكون مدة عمل الأشخاص الذين يعينون بالقوائم ست سنوات قابلة للتجديد.
فى حالة وفاة أو استقالة شخص من المعينين بالقوائم يجوز للجهة التي عينته أن تعين شخصاً آخر يشغل مكانه حتى نهاية مدته.
يستمر الأشخاص المعينين بالقوائم في وظيفتهم إلى أن يتم تعيين من يخلفهم.
المادة 16
يجوز أن يعين الشخص بالقائمتين معاً.
إذا عين أحد الأشخاص بقائمة من قبل أكثر من دولة المتعاقدة أو من قبل الدولة أو أكثر من الدول المتعاقدة ومن قبل الرئيس فإنه يعتبر معيناً من قبل الجهة التي عينتة أولاً. إذا كانت إحدى الجهات التي عينتة هي الدولة التابع لها فإنه يعتبر معيناً من قبلها.
يخطر السكرتير العام بجميع التعيينات وتعتبر نافذة من تاريخ استلام الاخطار.
القسم 5: تمويل المركز
المادة 17
إذا لم تغط رسوم استخدام تسهيلات المركز ومواردة الأخرى مصاريفه تتحمل الزيادة الدول المتعاقدة والأعضاء في البنك كل بنسبة رأس مال البنك.
وأيضًا الدول الأخرى المتعاقدة ولكن غير الأعضاء في البنك طبقاً للقواعد التي يعتمدها المجلس الإداري.
القسم 6: أهمية المركز والحصانات والامتيازات
مادة 18
تكون للمركز شخصية قانونية دولية كاملة. وتشمل صلاحيات المركز القانونية، والصلاحيات التالية:
التعاقد
اكتساب ملكية المنقولات والعقارات والتصرف فيها
اتخاذ الإجراءات القانونية
مادة 19
تمكيناً للمركز من القيام بوظائفة، ستكون في أقاليم كل من الدول المتعاقدة الحصانات والامتيازات المذكورة في هذا القسم.
المادة 20
يتمتع المركز وممتلكاته وأصوله بالحصانات من جميع الإجراءات القانونية إلا إذا ما تنازل المركز عن هذه الحصانة.
المادة 21
يتمتع رئيس المركز وأعضاء المجلس الإداري والأشخاص الذين يعنيون كأعضاء في لجنة التوفيق أو محكمة التحكيم طبقاً للفقرة (3) من المادة 52 وأعضاء وموظفو السكرتارية بالحصانات والامتيازات الآتية:
الحصانة من الإجراءات القانونية بالنسبة لما يقومون به من أعمال تأدية لوظائفهم إلا إذا تنازل المركز عن هذه الحصانات.
وفى حالة ما إذا لم يكونوا من مواطني الدولة التي يعملون بها فإنهم يتمتعون بالحصانات من قيود الهجرة وشروط قيد الأجانب والتزامات الخدمة الوطنية بالتسهيلات بالنسبة لقيود العملة وبنفس المعاملة بالنسبة لتسهيلات السفر، كتلك الممنوحة من الدول المتعاقدة لممثلى وموظفى ورجال الدول الأخرى المتعاقدين الرسميين الذين في درجات مقابلة.
المادة 22
تنطبق أحكام المادة 21 على الأشخاص الذين يحضرون الإجراءات التي تتخذ بناء على هذه الاتفاقية كأطراف أو ممثلين لهم أو محامين أو شهود أو خبراء على أن الفقرة (ب) من المادة 21 لا تنطبق إلا بالنسبة لسفر هؤلاء من وإلى البلد التي بها الإجراءات وبالنسبة لاقامتهم بها.
المادة 23
محفوظات المركز لا يجوز انتهاك حرمتها أينما وجدت.
وستعامل وسائل المركز الرسمية من جانب كل دولة متعاقدة معاملة لا تقل عن تلك التي تتمتع بها الهيئات الدولية الأخرى.
المادة 24
سيكون المركز وأصوله وممتلكلتة وإيراداته وعملياته ومعاملاته المصرح بها طبقاً لهذه الاتفاقية معفياً من جميع الضرائب والرسوم الجمركية وسيكون المركز أيضًا معفياً من مسؤولية تحصيل أو سداد آية ضرائب أو رسوم جمركية.
وفيما عدا بالنسبة للمواطنين لا تفرض ضريبة عن البدلات التي يصرفها المركز للرئيس أو لأعضاء المجلس أو لأعضاء اللجنة التي تعين طبقاً للفقرة (3) من المادة 52 في إجراءات تتخذ بناء على هذه الاتفاقية وذلك إذا كان الأساس الوحيد لمثل هذه الضريبة هو المكان الذي به مقر المركز أو مكان مباشرة الإجراءات أو مكان دفع تلك الأتعاب أو البدلات.