الدرس
الثالث: قانون
التحكيم
ونطاق تطبيقه
ملخص الباب الأول:
نظام التحكيم
* التحكيم
طريق
استثنائي لفض
المنازعات.
*
إرادة الطرفين
“اتفاق التحكيم”
] الشرط ـ
المشارطة[ هو دستور
التحكيم،
ومنه يستمد
المحكمون سلطاتهم
للفصل في
النزاع.
* يكفي
أن يتمسك أحد الخصوم
بشرط التحكيم
حتى تقضي
المحكمة بعدم القبول،
ولايجوز
للمحكمة
إعماله من
تلقاء نفسها.
*
من
مميزات نظام
التحكيم
السرعة
والإنجاز والسرية.
*
من
عيوب نظام
التحكيم
الأتعاب،
والتكاليف
الباهظة
بالمقارنة
برسوم المحاكم.
*
تكملة
الغير لتصرف قانوني
كتفويض الغير
في تحديد ثمن
المبيع، أو
تفويض مهندس
في تحديد كمية
الأعمال المنفذة
ليس تحكيمًا، أما
مهمة المحكم؛
فهي الفصل في
النزاع.
* التحكيم
يختلف عن
الصلح فالصلح
تنازل، والتحكيم
حكم له حجية
الأمر المقضي،
ويمنع رفع
الدعوى، وليس
كذلك الصلح.
*
التوفيق
هو سعي ثالث
بين الطرفين باتفاقهما
وصولًا
لتسوية ودية
بينهما.
* الوساطة في
منازعات
العمل
الجماعية
ليست تحكيمًا.
. بل مجرد
توصية
توفيقية.
التوفيق
وفقًا للجان
فض المنازعات
ليس توفيقًا،
ولا تحكيمًا، وما
يصدر عنها
مجرد توصية.
*
الخبرة
إبداء الرأي
الفني غير الملزم
في مسألة ما، وهى
ليست ملزمة
لأحد لا
القضاء، ولا
التحكيم، ولا
الخصوم؛
فالخبرة رأي،
والتحكيم
قضاء.
*
قرارات
المهندس،
ومجلس فض
النزاع في
نظام الاتحاد
الدولي للمهندسين
الاستشاريين (فيديك)
ليس تحكيمًا، وليس
ملزمًا إلا
إذا قبله الطرفان،
وعملهما ليس
إلا عملًا فنيًا،
وليس فصلًا في
خصومه.
*
الوكالة
هى حلول إرادة
“أ” محل إرادة “ب”
الأصيل. . وليس
كذلك التحكيم.
* التحكيم
الحر يحدد فيه
أطراف النزاع
المواعيد،
والمُهل
ويعينون
المحكمين
ويقومون
بعزلهم، أو ردهم،
ويقومون
بتحديد الإجراءات
والقوانين
اللازمة
للفصل في قضايا
التحكيم.
التحيكم
المؤسسي هو
قيام مؤسسات
أوهيئات أومراكز
متخصصة في
مجال التحكيم
بما تملكه من
إمكانات
علمية وفنية
مادية وعملية،
ولوائحها
الخاصة تفرض
على طرفي
النزاع.
*
من أهم
مؤسسات
وهيئات
التحكيم
محكمة لندن
للتحكيم
الدولي ـ LCIA ـ
وهيئة
التحكيم
الأمريكية ـ AAA ـ،
وهيئة
التحكيم
لغرفة
التجارة
الدولية
ICC ـ
مركز التحكيم
التجاري لدول
مجلس التعاون
لدول الخليج
العربية
بالبحرين.
*
التحكيم
الدولي يعرف
في مجال
علاقات
التجارة
الدولية،
والمصالح
الخارجية لأطراف
النزاع،
والتي تكشف
إرادتهما
المشتركة عن
أن التحكيم
ناشئ عن علاقة
تجارية دولية،
أو مصالح
خارجية أي خارج
الدول التي
ينتمون إليها.
*
التحكيم
الوطني
هو التحكيم
الذي يتم طبقًا
لأحكام القانون
الوطني لأطراف
النزاع،
وداخل دولتهم.
*
التحكيم
الاختياري
هو التحكيم
الذي يتم
بناءً على اتفاق
طرفي النزاع،
وبمحض
إرادتهما الحرة.
*
التحكيم
الإجباري
يلزم القانون
طرفي النزاع
في اللجوء إليه،
والخضوع لأحكامه
في بعض
المنازعات.
*
إختلف
الفقه حول
الطبيعة
القانونية
للتحكيم
فمنهم من رأى
أن التحكيم ذو
طبيعة
تعاقدية،
ومنهم من رأى
أنها طبيعة
قضائية،
ومنهم من رأى
أن التحكيم ذو
طبية مختلطة،
وآخرين لهم
وجهة نظر أخرى،
وهو أن التحكيم
ذو طبيعة
مستقلة.
* اتجهت
الغالبية
العظمى من
التشريعات
العربية إلى إصدار
القوانين، أو إدخال
التعديلات
على القوانين
القائمة،
والمنظمة
لعمليات
التحكيم
بنوعيها
الاختياري،
والإجباري، ملاحقة
للتطورات
والتحولات
العميقة التي
طالت التجارة
الدولية.
* توسعت
معظم
التشريعات في
أسباغ الصفة
الدولية على
العملية
التحكيمة، وقد
أخذت معظها ومنها:
التشريع المصري بتعريف
التحكيم
الدولي في
القانون
النموذجي للتحكيم
التجاري
الدولي.
* المصادر
الدولية
للتحكيم
التجاري
الدولي تشمل، الاتفاقات
الدولية
والإقليمية، والقواعد
التي وضعتها الأنظمة
الدولية
للتحكيم،
وأهمها قواعد
تحكيم
اليونسترال
التي وضعتها
“لجنة الأمم
المتحدة
للقانون
التجاري الدولي”.
* حرصت
أغلب الدول
العربية على
التماشي مع الاتفاقيات
الدولية،
وعقد الاتفاقيات
الإقليمية
المنظة لفض منازعات
التجارة
البينية.