الفصل الأول ـ أحكام عامة ـ م6:1


القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي

(بصيغته التي اعتمدتها لجنة الأمم المتحدة للقانون الدولي)

قواعد اليونسترال (في 21 حزيران/ يونيو 1985)

الفصل الأول – أحكام عامة

المادة (1) – نطاق التطبيق

1ـ ينطبق هذا القانون على التحكيم التجاري الدولي مع مراعاة أي اتفاق نافذ مبرم بين هذه الدولة، وأية دولة أو دول أخرى.

2ـ باستثناء أحكام المواد 8، 9، 35، 36 تنطبق أحكام هذا القانون فقط إذا كان مكان التحكيم واقعًا في أقليم هذه الدولة.

3ـ يكون أي تحكيم دوليًا:

أ‌ـ إذا كان مقرًا قمل طرفى اتفاق التحكيم، وقت عقد ذلك الاتفاق واقعين في دولتين مختلفتين.

ب‌ـ إذا كان أحد الأماكن التالية واقعًا خارج الدولة التي يقع فيها مقر عمل الطرفين:

 أ ـ مكان التحكيم إذا كان محدداً في اتفاق التحكيم، أو طبقًا له.

ب ـ أي مكان ينفذ فيه جزء هام من الالتزامات الناشئة عن العلاقة التجارية، أو المكان الذي يكون لموضوع التزاع أوثق الصلة.

جـ إذا اتفق الطرفان صراحة على أن موضوع اتفاق التحكيم متعلق بأكثر من دولة واحدة.

4ـ لأغراض الفقرة (3) من هذه المادة:

أ‌ـ إذا كان لأحد الطرفين أكثر من مقر عمل، فتكون العبرة بمقر العمل الأوثق صلة باتفاق التحكيم.

ب‌ـ إذا لم يكن لأحد الطرفين مقر عمل فتكون العبرة بمحل إقامته المعتاد.

5ـ لا يمس هذا القانون أي قانون آخر لهذه الدولة، ولا يجوز بمقتضاه تسوية منازعات معنية بطريق التحكيم، أو لا يجوز عرض منازعات معينة على التحكيم إلا طبقًا لأحكام أخرى غير أحكام هذا القانون.

المادة (2) – التعاريف وقواعد التفسير لأغراض هذا القانون:

أ‌ـ "التحكيم" يعني أي تحكيم سواء تولته مؤسسة تحكيم دائمة أم لا.

ب‌ـ "هيئة التحكيم" تعني محكماً فرداً أو فريقاً من المحكمين.

جـ "المحكمة" تعني هيئة، أو جهازًا من النظام القضائي لدولة ما.

دـ حيثما ترك حكم من أحكام هذا القانون باستثناء المادة (28)، للطرفين حرية البت في قضية معينة تكون هذه الحرية شاملة حق الطرفين في تفويض طرف ثالث يمكن أن يكون مؤسسة في القيام بهذا العمل.

هـ ـ حيثما يشير حكم من أحكام هذا القانون إلى أن الطرفين قد اتفقا، أو يمكن أن يتفقا، أو يشير بأي صورة أخرى إلى اتفاق بين الطرفين يشمل هذا الاتفاق أي قواعد تحكيم يشار إليها في هذا الاتفاق.

وـ حيثما يشير نص من نصوص هذا القانون بخلاف نص المادة "25" (أ) و"الفقرة 2" (أ) من المادة "32"، إلى دعوى، ينطبق النص أيضًا على الدعوى المضادة، وحيثما يشير نص الحكم إلى دفاع؛ فإنه ينطبق أيضًا على الرد على هذه الدعوى المضادة.

المادة (3) – تسليم الرسائل الكتابية

1ـ ما لم يتفق الطرفان على خلاف ما يلي:

أ‌ـ تعتبر أي رسائل كتابية في حكم المتسلمة إذا سلمت إلى المرسل إليه شخصيًا، واذا سلمت في مقر عمله، أو في محل اقامته المعتاد، أو في عنوانه البريدي، وإذا تعذر العثور على أي من هذه الأماكن بعد إجراء تحريات معقولة تعتبر الرسالة الكتابية في حكم المتسلمة إذا أرسلها إلى آخر مقر عمل، أو محل إقامة معتاد، أو عنوان بريدي معروف للمرسل إليه، وذلك بموجب خطاب موصى عليه، أو بأية وسيلة أخرى تثبت بها محاولة تسليمها.

ب‌ـ تعتبر الرسالة في حكم المتسلمة منذ اليوم الذي تسلم فيه على هذا النحو.

2ـ لا تسري أحكام هذه المادة على الرسائل المتعلقة بإجراءات المحاكم.

المادة (4) – النزول عن حق الاعتراض

يعتبر متنازلاً عن حقه في الاعتراض الطرف الذي يعلم بوقوع مخالفة لحكم من أحكام هذا القانون يجوز للطرفين مخالفته، أو لشرط من شروط اتفاق التحكيم، ويستمر مع ذلك في إجراءات التحكيم دون أن يبادر إلى الاعتراض على هذه المخالفة دون إبطاء لا موجب له، أو فيها في غضون المدة المحددة لذلك إن كان ثمة مثل هذه المدة.

المادة (5) – مدى تدخل المحكمة

في المسائل التي ينظمها هذا القانون لا يجوز لأي محكمة أن تتدخل إلا حيث يكون منصوصًا على ذلك في هذا القانون.

المادة (6) – محكمة، أو سلطة أخرى لأداء وظائف معينة تتعلق بالمساعدة، والإشراف في مجال التحكيم

تتولي أداء الوظائف المشار إليها في الفقرتين (3)، و(4) من المادة (11)، والفقرة (3) من المادة (13)، وفي المادة (14)، والفقرة (3) من المادة (16)، والفقرة (2) من المادة (34). . .

تحدد كل دولة تصدر هذا القانون النموذجي المحكمة، أو المحاكم، أو السلطة الأخرى عندما يشار إلى تلك السلطة في ذلك القانون المختصة بأداء هذه الوظائف.