الفصل الرابع ـ اختصاص هيئة التحكيم ـ م17:16

القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي

الفصل الرابع

اختصاص هيئة التحكيم

المادة 16- اختصاص هيئة التحكيم بالبت في اختصاصها:

1-  يجوز لهيئة التحكيم البت في اختصاصها، بما في ذلك البت في أي اعتراضات تتعلق بوجود اتفاق التحكيم أو بصحته، ولهذا الغرض، ينظر إلى شرط التحكيم الذي يشكل جزءاً من عقد كما لو كان اتفاقاً مستقلاً عن شروط العقد الأخرى وأي قرار يصدر من هيئة التحكيم ببطلان العقد لا يترتب عليه بحكم القانون ببطلان العقد لا يترتب عليه بحكم القانون بطلان شرط التحكيم.

2-  يثار الدفع بعدم اختصاص هيئة التحكيم في موعد أقصاه تقديم بيان الدفاع، ولا يجوز منع أي من الطرفين من أثاره مثل هذا الدفع بحجة أنه عين أحد المحكمين أو أسهم في تعيينه، أما الدفع بتجاوز هيئة التحكيم نطاق سلطتها فيجب إبداؤه بمجرد أن تثار أثناء إجراء التحكيم المسألة التي يدعى بأنها خارج نطاق سلطتها، ولهيئة التحكيم في كلتا الحالتين أن تقبل دفعاً يثار بعد هذا الموعد إذا اعتبرت أن التأخير له ما يبرره.

3-  يجوز لهيئة التحكيم أن تفصل في أي دفع من الدفوع المشار إليها في الفقرة (2) من هذه المادة أما كمسألة أولية وإما في قرار تحكيم موضوعي، وإذا قررت هيئة التحكيم في قرار تمهيدي أنها مختصة، فلأي الطرفين، في بحر ثلاثين يوماً من تاريخ إعلانه بذلك القرار، أن يطلب من المحكمة المحددة في المادة 6 أن تفصل في الأمر ولا يكون قرارها هذا قابلاً للطعن، وإلى أن يبت ف هذا الطلب، لهيئة التحكيم أن تمضي في إجراءات التحكيم وأن تصدر قرار تحكيم.

المادة 17 - سلطة هيئة التحكيم في الأمر باتخاذ تدابير مؤقتة:

يجوز لهيئة التحكيم أن تأمر أياً من الطرفين، بناء على طلب أحدهما، باتخاذ أي تدبير وقائي مؤقت تراه ضرورياً بالنسبة إلى موضوع النزاع ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك، ولهيئة المحكمة أن تطلب من أي من الطرفين تقديم ضمان مناسب فيما يتصل بهذا التدبير.