اتفاقية البنك الدولي بشأن تسوية منازعات الاستثمار بين الدول ومواطني الدول الأخرى
الباب الرابع: التحكيم
القسم 1: طلب التحكيم
المادة 36
أي دولة متعاقدة أو أي مواطن في دولة متعاقدة يرغب في تحريك إجراءات التحكيم يوجة طلبًا كتابياً إلى السكرتير العام الذي يرسل صورة من الطلب إلى الطرف الآخر.
(2) يجب أن يشمل الطلب على معلومات عن المسائل موضع النزاع وعلى تعريف بشخصية أطرافه وعلى موافقتهم على الالتجاء إلى التوفيق طبقاً لقواعد تحريك إجراءات التوفيق والتحكيم.
(3) يقوم السكرتير العام بتسجيل الطلب إلا إذا تبين له على أساس المعلومات التي يتضمنها الطلب أن النزاع يخرج عن اختصاص المركز بشكل ظاهر ويقوم بإخطار الطرفين بإتمام التسجيل أو برفضه.
القسم 2: تكوين المحكمة
المادة 37
(1) يجري تكوين محكمة التحكيم (وتسمى فيما يلي المحكمة) في أقرب وقت ممكن عقب تسجيل الطلب وفقًا للمادة 36
(2) (أ) تتكون اللجنة من سخص واحد أو من عدد فردي من الموفقين الذين يعينون حسب اتفاق الطرفين.
وفى حالة عدم اتفاق الطرفين على عدد الموفقين وطريقة تعيينهم تتكون اللجنة من ثلاثة موفقين يعين كل طرف واحد منهم والثالث الذي يكون رئيساً للجنة يعين باتفاق الطرفين.
المادة 38
إذا لم يتم تكوين المحكمة في ظرف 10 أيام من إرسال السكرتير العام إخطاراً بتسجيل الطلب طبقاً للفقرة (3) من المادة 36 أو في خلال مدة خرى يتفق عليها الطرفان يقوم الرئيس بتعيين محكم أو المحكمين الذين لم يتم تعيينهم بعد بناء على طلب أي من الطرفين وبعد مشاورتهما قدر المستطاع ولا يجوز أن يكون المحكمون الذين يعينهم الرئيس طبقاً للمادة من مواطني الدول المتعاقد الطرف في النزاع أو من مواطني الدولة المتعاقدة التي أحد مواطنيها طرف في النزاع.
المادة 39
يجب أن يكون أغلبية المحكمين من دولة غير الدولة المتعاقدة الطرف في النزاع والدولة المتعاقدة التي أحد مواطنيها طرف في النزاع على أن هذا لا ينطبق في حالة ما إذا كان المحكم الوحيد أو كل محكم من أعضاء المحكمة قد تم تعيينه باتفاق الطرفين.
المادة 40
(1) يجوز تعيين المحكمين من خارج القوائم إلا في حالة تعيينهم بمعرفة الرئيس طبقاً للمادة 38
(2) يجب أن تتوفر في الموفقين الذين يعينون من خارج القوائم الشروط المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة 14
القسم 3: سلطات ووظائف المحكمة
المادة 41
(1) تكون المحكمة هي الحكم في اختصاصها
(2) أي اعتراض أو دفع يبدية أحد الطرفين بأن النزاع لا يدخل في اختصاص المركز أو اللجنةى تنظر فيه اللجنة التي تقرر ما إذا كانت تبت فيه باعتباره مسألة أولية أو تضمه إلى موضوع النزاع.
المادة 42
تحكم المحكمة في النزاع وفقًا للقواعد القانونية التي يتفق عليها الطرفان وفي حالة عدم وجود مثل هذا الاتفاق تطبق المحكمة قانون الدولة المتعاقدة الطرف في النزاع (بما في ذلك قواعد تنازع القوانين الخاصة بها) وما ينطبق من قواعد القانون الدولي.
لا يجوز للمحكمة أن تصدر حكماً لا يصفي النزاع على أساس سكوت القانون أو غموضه.
لا تمنع أحكام الفقرتين (1) و(2) المحكمة من الفصل في النزاع بما هو أصلح ودون التقيد بأحكام القانون إذا اتفق الطرفان على غير ذلك.
المادة 43
إذا لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك يجوز للمحكمة إذا رأت ذلك ضرورياً في أي مرحلة من مراحل الإجراءات:
أن تطلب إلى الطرفين تقديم مستندات أو أدلة أخرى.
أن تزور المكان المتصل بالنزاع وتجري ما تراه لازماً من تحقيقات.
المادة 44
تجري إجراءات التحكيم وفقًا لأحكام هذا القسم ووفقًا لقواعد التحكيم السارية في تاريخ اتفاق الطرفين على التحكيم إلا إذا اتفقا على غير ذلك. وإذا اثيرت أي مسالة من مسائل الإجراءات لاتشملها أحكام هذا القسم أو قواعد التحكيم أو أي قواعد متفق عليها بين الطرفين تقوم المحكمة بالبت في المسالة.
المادة 45
عدم حضور أحد الطرفين أو عدم إبداء دفاعه لايعتبر تسليما منه بادعاءات الطرف الآخر.
إذا لم يحضر أحد الطرفين ولم يبد دفاعه في أي مرحلة من مراحل الإجراءات يجوز للطرف الآخر أن يطلب من المحكمة أن تفصل في المسائل المطروحة عليها وأن تصدر حكماً أن تخطر الطرف الذي لم يحضر أو لم يبد دفاعه وأن تعطيه مهلة، إلا إذا كانت مقتنعة أن ذلك الطرف ليس في نيته أن يقوم بهذا.
المادة 46
يجب على المحكمة – إلا إذا اتفق الطرفان على غير ذلك – أن تفصل في أي طلبات عارضة أو إضافية مضادة متفرعة مباشرة من موضوع النزاع – إذا طلب إليها أحد الطرفين ذلك، بشرط أن تكون تلك الطلبات داخلة في نطاق اتفاق الطرفين على التحكيم وأن تكون من ناحية أخرى داخلة في اختصاص المركز.
المادة 47
يجوز للمحكمة – إلا إذا اتفق الطرفان على غير ذلك – في حالة ما إذا قدرت أن الظروف تتطلب ذلك، أن توصى بأي إجراءات مؤقتة يجب اتخاذها للمحافظة على حقوق أي من الطرفين.
القســم 4: الحكم
المادة 48
تفصل المحكمة في المسائل بأغلبية أصوات جميع أعضائها.
يجب أن يكون حكم المحكمة كتابة وأن يوقعه أعضاء المحكمة الذين صوتوا في صالحه.
يجب أن يتناول الحكم كل مسألة طرحت على المحكمة وأن يبين الأسباب التي بني عليها.
يجوز لأي عضو في المحكمة أن يلحق بالحكم رأيه الفردي سواء كان يعارض رأي الأغلبية أم لا، أو بياناً بمعارضته.
لايجوز للمركز أن ينشر الحكم بغير موافقة طرفي النزاع.
المادة 49
يجب أن يقوم السكرتير العام بدون تأخير بإرسال صورة رسمية من الحكم إلى الطرفين. ويعتبر الحكم قد صدر في التاريخ الذي تم فيه إرسال الصورة الرسمية.
يجوز للمحكمة بناء على طلب يقدمه أحد الطرفين في خلال 45 يومًا من تاريخ صدور، أن تقوم – بعد إخطار الطرف الآخر – بالفصل في أي مسالة أغفلت الفصل فيها في الحكم وبتصحيح أي خطأ كتابي أو حسابي أو مايشبهه في الحكم. ويعتبر قرارها جزءاً من الحكم ويخطر به الطرفان بنفس الطريقة كالحكم. والمدد المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة 51 والفقرة (2) من المادة تبدأ في السريان من تاريخ صدور الحكم.
القسم 5: تفسير الحكم وإعادة النظر فيه وإبطاله
المادة 50
إذا نشأ نزاع بين الطرفين بالنسبة لمعنى الحكم أو نطاقه، يجوز لأي من الطرفين أن يطلب تفسيره بطلب كتابي يوجه إلى السكرتير العام.
يعرض الطلب على المحكمة التي أصدرت الحكم إذا كان ممكناً. وإذا لم يمكن ذلك تؤلف محكمة جديدة وفقًا للقسم 2 من هذا الباب. ويجوز للمحكمة، إذا قدرت أن الظروف تتطلب ذلك. أن توقف تنفيذ الحكم إلى أن تصدر قرارها.
المادة51
لايجوز لأي من الطرفين أن يطلب إعادة النظر في الحكم، بطلب كتابي يوجه إلى السكرتير العام، على أساس اكتشاف واقعة من طبيعتها أن تؤثر في الحكم تاثيراً حاسماً، بشرط أن تكون تلك الواقعة مجهولة للمحكمة وللطالب في وقت صدور الحكم وأن لايكون جهل الطالب بها ليس راجعاً إلى تقصيره.
يجب أن يقدم الطلب في ظرف 90 يومًا من تاريخ اكتشاف مثل هذه الواقعة وعلى أي حال في خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور الحكم.
يعرض الطلب على المحكمة التي أصدرت الحكم، إذا كان ذلك ممكناً. وإذا لم يمكن ذلك تؤلف محكمة جديدة وفقًا للقسم 2 من هذا الباب.
يجوز للمحكمة، إذا قدرت أن الظروف تتطلب ذلك، أن توقف تنفيذ الحكم إلى أن تصدر قرارها. وإذا طلب الطالب ايقاف تنفيذ الحكم في طلبه، يوقف التنفيذ مؤقتاً إلى أن تفصل المحكمة في هذا الطلب.
المادة 52
يجوز لأي من الطرفين أن يطلب إبطال الحكم بطلب كتابي يوجه إلى السكرتير العام ويبنى على واحد أو أكثر من الأسس التالية:
(أ) أن المحكمة لم تكن مكونة تكونياً سليماً.
(ب) أن المحكمة قد تجاوزت سلطاتها بشكل ظاهر.
(ج) أن تأثير غير مشروع قد وقع على أحد أعضاء المحكمة.
(د) أنه قد وقع تجاوز خطير لقاعدة أساسية من قواعد الإجراءات.
(هـ) أن الحكم قد أخفق في بيان الأسباب التي بني عليها.
(2) إذا كان الإبطال مبنى على أساس التاثير غير المشروع فإنه يجب تقديمه في ظرف 120 يومًا تاريخ اكتشاف ذلك التأثير، وعلى أي حال في خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور الحكم.
(3) يقوم الرئيس بمجرد استلام الطلب بتعين لجنة في كل حالة على حدة من ثلاثة أشخاص من قائمة المحكمين. ولايجوز أن يكون أحد أعضاء اللجنة ممن كانوا بالمحكمة التي أصدرت الحكم أو من نفس جنسية أحد هؤلاء أو أن يكون منتمياً لجنسية الدولة الطرف في النزاع أو الدولة التي أحد مواطنيها طرف في النزاع أو أن يكون قد عين في قائمة المحكمين بواسطة هاتين الدولتين أو أن يكون قد عمل للتوفيق بين الطرفين في نفس النزاع. ويكون من سلطة اللجنة أن تبطل الحكم أو أي جزء من أجزائه على أساس أي من الأسباب المنصوص عليها في الفقرة (1).
أحكام المواد من 41 إلى 45 و48 و49 و53 و54 ومواد البابين السادس والسابع تطبق كما هي على الإجراءات أمام اللجنة.
يجوز للجنة، إذا قدرت أن الظروف تتطلب ذلك، أن توقف تنفيذ الحكم إلى أن تصدر قرارها. وإذا طلب الطالب إيقاف تنفيذ الحكم في طلبه، يوقف التنفيذ مؤقتاً إلى أن تفصل اللجنة في هذا الطلب.
إذا أبطل الحكم يعرض النزاع، بناء على طلب أي من الطرفين، على محكمة جديدة مكونة وفقًا للقسم 2 من هذا الباب.
القسم 6: احترام الحكم وتنفيذه
المادة 53
يكون الحكم ملزمًا للطرفين. ولا يكون قابلاً للاستئناف أو لأي طعن آخر فيما عدا مانص عليه في هذه الاتفاقية. ويجب على كل طرف أن يحترم الحكم وتنفيذه إلا إذا أوقف تنفيذه طبقاً لأحكام هذه الاتفاقية.
فيما يتعلق بهذا القسم، يشمل لفظ " الحكم" أي قرار بتفسير أو بتصحيح أو بإبطال حكم طبقاً للمواد50 و51 و52.
المادة 54
تعتبر كل دولة متعاقدة حكم المحكمين الصادر طبقاً لهذه الاتفاقية ملزمًا وتنفذ الالتزامات المالية التي يقضي بها الحكم في أراضيها كما لو كان حكم نهائياً صادراً من إحدى محاكم تلك الدولة. ويجوز للدولة المتعاقدة ذات النظام الاتحادى أن تنفذ حكم المحكمين في محاكمها الاتحادية أو بواسطتها وأن تقرر أن مثل هذه المحاكم تعتبر الحكم كما لو كان حكما نهائياً صادراً من محاكم إحدى الولايات.
يجب على الطرف الذي يسعى للاعتراف بالحكم أو لتنفيذه أن يقدم للمحكمة المختصة أو اللجنة الأخرى التي قد تكون الدولة قد عينتها لهذا الغرض، صورة من الحكم مصدقاً عليها من السكرتير العام. ويجب على كل دولة متعاقدة أن تخطر السكرتير العام بتعيين محكمة مختصة أو جهة أخرى لهذا الغرض وبكل تغيير لاحق في مثل هذا التعيين.
يخضع تنفيذ الحكم للقوانين المتلعقة بتنفيذ الأحكام القابلة للنفاذ، في الدولة المطلوب تنفيذه في أراضيها.
المادة 55
لايجوز تفسير المادة 54 على أنها تتضمن أي استثناء من أحكام القانون المعمول به في أي دولة من الدول المتعاقدة والمتلعق بحصانة تلك الدولة أو أي دولة أجنبية أخرى ضد التنفيذ.