قواعد التحكيم للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي “uncitral”
الفصل الرابع – قرارات التحكيم
القرارات: المادة (31):
1- في حالة وجود ثلاثة محكمين، تصدر هيئة التحكيم القرارات أو الأحكام الأخرى بأغلبية المحكمين.
2- فيما يتعلق بمسائل الإجراءات، يجوز أن يصدر القرار من المحكم الرئيسي وحده إذا لم تتوافر الأغلبية أو أجازت هيئة التحكيم ذلك، ويكون هذا القرار قابلاً لإعادة النظر من قبل هيئة التحكيم إذا قدم إليها مثل هذا الطلب.
شكل قرار التحكيم وأثره: المادة (32):
1- يجوز لهيئة التحكيم أن تصدر بالإضافة إلى قرار التحكيم النهائي قرارات تحكيم مؤقتة أو تمهيدية أو جزئية.
2- يصدر قرار التحكيم كتابة، ويكون نهائياً وملزماً للطرفين. ويتعهد الطرفان بالمبادرة إلى تنفيذه دون تأخير.
3- يجب أن تسبب هيئة التحكيم القرار، ما لم يكن الطرفان قد اتفقا على عدم تسبيبه.
4- يوقع المحكمون القرار، ويجب أن يشتمل على تاريخ صدوره والمكان الذي صدر فيه وإذا كان عدد المحكمين ثلاثة ولم يوقع أحدهم، وجب أن يبين في القرار أسباب عدم التوقيع.
5- لا يجوز نشر قرار التحكيم إلا بموافقة كلا الطرفين.
6- ترسل هيئة التحكيم إلى كل من الطرفين صورة من قرار التحكيم موقعة من المحكمين.
7- إذا كان قانون التحكيم في الدولة التي صدر فيها قرار التحكيم يستلزم إيداع القرار أو تسجيله. وجب أن تنفذ هيئة التحكيم هذا الالتزام خلال المدة التي يحددها القانون.
القانون الواجب التطبيق والحكم غير المقيد بأحكام القانون: المادة (33):
1- تطبق هيئة التحكيم على موضوع النزاع القانون الذي يعينه الطرفان. فإذا لم يتفقا على تعيين هذا القانون، وجب أن تطبق هيئة التحكيم القانون الذي تعينه قواعد تنازع القوانين التي ترى الهيئة أنها الواجبة التطبيق في الدعوى.
2- لا يجوز لهيئة التحكيم الفصل في النزاع وفقاً لمبادئ العدل والإنصاف أو كحكم غير مقد بأحكام القانون إلا إذا أجازها الطرفان في ذلك صراحة وكان القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم يجيز هذا النمط من التحكيم.
3- وفي جميع الأحوال، تفصل هيئة التحكيم في النزاع وفقاً لشروط العقد وبمراعاة الأعراف التجارية السارية على المعاملة.
التسوية الودية وغيرها من أسباب إنهاء إجراءات التحكيم: المادة (34):
1- اذا اتفق الطرفان قبل صدور قرار التحكيم على تسوية تنهي النزاع، كان لهيئة التحكيم، إما أن تصدر أمراً بإنهاء الإجراءات، وأما أن تثبت التسوية بناء على طلب الطرفين وموافقتهما على هذا الطلب في صورة قرار تحكيم بشروط متفق عليها، ولا الزام على هيئة التحكيم بتسبيب مثل هذا القرار.
2- اذا حدث قبل صدور قرار التحكيم أن صار الاستمرار في إجراءات التحكيم عديم الجدوى أو مستحيلاً لأي سبب غير ما ذكر في الفقرة 1، وجب أن تخطر هيئة التحكيم الطرفين بعزمها على إصدار قرار بإنهاء الإجراءات ولهيئة التحكيم سلطة إصدار مثل هذا القرار، إلا إذا اعترض على إصداره أحد الطرفين لأسباب جديةز
3- ترسل هيئة التحكيم إلى كل من الطرفين صورة موقعة من المحكمين من الأمر بإقفال إجراءات التحكيم أو من قرار التحكيم بشروط متفق عليها. وتسري في حالة إصدار قرار تحكيم بشروط متفق عليها الأحكام المنصوص عليها في الفقرات 2، 4، 5، 6، 7، من المادة (32).
تفسير قرار التحكيم: المادة (35):
1- يجوز لكل من الطرفين أن يطلب من هيئة التحكيم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه قرار التحكيم وبشرط إخطار الطرف الأخر بهذا الطلب، تفسير قرار التحكيم.
2- يعطى التفسير كتابة خلال خمسة وأربعين يوماً من تاريخ تسلم الطلب. ويعتبر التفسير جزءاً من قرار التحكيم وتسري عليه الأحكام المنصوص عليها في الفقرات (من2 إلى 7) من المادة (32).
تصحيح قرار التحكيم: المادة (36):
1- يجوز لكل من الطرفين أن يطلب من هيئة التحكيم، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه قرار التحكيم وبشرط إخطار الطرف الأخر بهذا الطلب، تصحيح ما يكون قد وقع في قرار التحكيم من أخطاء حسابية أو كتابية أو أية أخطاء أخرى مماثلة. ويجوز لهيئة التحكيم أن تجري مثل هذا التصحيح من تلقاء نفسها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إرسال قرار التحكيم إلى الطرفين.
2- يكون هذا التصحيح كتابة، وتسري في شأنه الأحكام المنصوص عليها في الفقرات (من2 إلى 7) من المادة (32).
قرارالتحكيم الإضافي: المادة (37):
1- يجوز لكل من الطرفين أن يطلب من هيئة التحكيم، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه قرار التحكيم وبشرط إخطار الطرف الأخر بهذا الطلب، أن تصدر قرار تحكيم إضافي استجابة لطلبات كانت قد قدمت خلال إجراءات التحكيم ولكن قرار التحكيم أغفلها.
2- إذا رأت هيئة التحكيم أن لطالب االقرار الإضافي ما يبرره وأنه من الممكن تصحيح الإغفال الذي وقع دون حاجة إلى مرافعات جديدة أو تقديم أدلة أخرى، وجب أن تكمل قرارها خلال ستين يوماً من تاريخ تسلم الطلب.
3- تسري على القرار الإضافي الأحكام المنصوص عليها في الفقرات (من2 إلى 7) من المادة (32).
المصروفات: (المواد من 38 إلى 40):
المادة (38):
تحدد هيئة التحكيم في قرارها مصروفات التحكيم، ولا يشتمل مصطلح "المصروفات" إلا ما يلي:
أ- أتعاب المحكمين، وتتولى هيئة التحكيم تقدير هذه الأتعاب بنفسها وفقاً لأحكام المادة (39)، وتبين ما يخص كل محكم على حدة من هذه الأتعاب.
ب- نفقاتت انتقال المحكمين وغيرها من النفقات التي يتحملونها.
ج- مصروفات الخبرة وغيرها من المساعدات التي تطلبها هيئة التحكيم.
د- نفقات انتقال الشهود وغيرها من النفقات التي يتحملونها إلى القدر الذي تعتمده هيئة التحكيم من هذه النفقات.
هـ - مصروفات النيابة القانونية والمساعدة القانونية التي تحملها الطرف الذي كسب الدعوى، شريطة أن تطلب هذه المصروفات أثناء إجراء التحكيم وألا يتجاوز مبلغها القدر الذي تراه هيئة التحكيم مقبول.
و- أي أتعاب ومصورفات لسلطة التعيين، وكذلك مصروفات الأمين العام لمحكمة التحكيم الدائمة بلاهاي.
المادة (39):
1- يجب أن يكون المبلغ الذي يقدر نظير أتعاب المحكمين معقولاً، وأن يراعى في تقديرهم حجم المبالغ التي يدور حولها النزاع، ومدى تعقيد الدعوى، والوقت الذي صرفه المحكمون في نظرها وغير ذبك من الظروف المرتبطة بها.
2- اذا كانت تسمية سلطة التعيين قد تمت باتفاق الطرفين أو من قبل الأمين العام لمحكمة التحكيم بلاهاي وكانت سلطة التعيين هذه قد أًدرت جدولاً بأتعاب المحكمين في القضايا الدولية التي تتولي إدارتها، وجب أن تأخذ هيئة التحكيم، وهي بصدد تقدير أتعابها، هذا الجدول في اعتبارها، وذلك إلى الحد الذي تراه مناسباً في ظروف الدعوى.
3- اذا لم تكن سلطة التعيين هذه قد أصدرت جدولاً بأتعاب المحكمين في القضايا الدولية، جاز لكل من الطرفين، في أي وقت، أن يطلب من سلطة التعيين تقديم بيان توضح فيه الأسس التي تتبع عادة في تقدير الأتعاب في القضايا الدولية التي تتولى اختيار المحكمين فيها فإذا قبلت سلطة التعيين تقديم هذا البيان، وجب أن تأخذ هيئة التحكيم بعين الاعتبار المعلومات الواردة به وهي بصدد تقدير أتعابها وذلك إلى الحد الذي تراه مناسباً في ظروف تلك الدعوى.
4- في الحالتين المذكورتين في الفقرتين (2و3)، لا يجوز لهيئة التحكيم أن تجري في تقدير أتعابها إلا بعد استشارة سلطة التعيين، وذلك إذا طلب أحد الطرفين هذه الإستشارة وقبلت سلطة التعيين تقديمها. ولسلطة التعيين عندما يطلب منها الرأى أن تبدي لهيئة التحكيم ما تراه مناسباً من ملاحظات بشأن تقدير الأتعاب.
المادة (40):
1- مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية، تقع مصروفات التحكيم – في الأصل – على عاتق الطرق الذي يخسر الدعو، ومع ذلك يجوز لهيئة التحكيم أن تأمر بتوزيع أي مصروف منها بين الطرفين إذا استصوبت ذلك آخذة في نظر الاعتبار ظروف الدعوى.
2- فيما يتعلق بمصروفات النيابة القانونية والمساعدة القانونية المشار إليها في البند (هـ) من المادة (38)، لهيئة التحكيم، مع مراعاة ظروف الدعوى، حرية تعيين الطرف الذي يتحمل هذه المصروفات أو الأمر بتوزيعها بين الطرفين إن استصوبت ذلك.
3- عندما تصدر هيئة التحكيم أمراً بإنهاء إجراءات التحكيم أو قرار التحكيم بشروط متفق عليها، يجب أن تحدد مصروفات التحكيم المشار إليها في المادة (38) وفي الفقرة الأولى من المادة (39) في نص الأمر أو القرار.
4- لا يجوز لهيئة التحكيم أن تتقاضى أتعاباً إضافية نظير تفسير قرارها أو تصحيحه أو إكماله وفقاً لأحكام المواد 35 إلى 37.
إيداع المصروفات: المادة (41):
1- لهيئة التحكيم، إثر تشكيلها، أن تطلب من الطرفين إيداع مبلغين متساويين كمقدم للمصروفات المشار إليها في البنود (أ) و(ب) و(جـ) من المادة (38).
2- للهيئة أن تطلب من الطرفين أثناء إجراءات التحكيم، إيداع مبالغ تكميلية.
3- في الحالة التي تكون فيها تسمية سلطة التعيين قد تمت باتفاق الطرفين، وفي حالة تسمية هذه السلطة من قبل الأمين العام لمحكمة التحكيم الدائمة بلاهاي، لا يجوز لهيئة التحكيم تقدير مبالغ الودائع أو الودائع التكميلية إلا بعد إستشارة سلطة التعيين،وذلك إذا طلب أحد الطرفين هذه الاستشارة وقبلت سلطة التعيين تقديمها. ولسلطة التعيين عندما يطلب منها الرأى أن تبدي لهيئة التحكيم ما تراه مناسباً من ملاحظات بشأن تقدير هذه الودائع والودائع التكميلية.
4- إذا لم تدفع مبالغ الودائع المطلوبة كاملة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلم طلب الإيداع وجب أن تخطر هيئة التحكيم الطرفين بذلك ليقوم أحدهما بدفع المبالغ المطلوبة، فإذا لم يدفعها أي منهما، جاز لهيئة التحكيم الأمر بوقف إجراءات التحكيم أو إنهائها.
5- تقدم هيئة التحكيم إلى الطرفين بعد إصدار قرار التحكيم حساباً بالوادئع التي تسلمتها وترد إليهما الرصيد الذى لم يتم انفاقه.