الباب الخامس: تغيير وتنحية أعضاء لجان التوفيق والمحكمين

اتفاقية البنك الدولي بشأن تسوية منازعات الاستثمار بين الدول ومواطني الدول الأخرى

الباب الخامس: تغيير وتنحية أعضاء لجان التوفيق والمحكمين

المادة 56

بعد تمام تكوين لجان التوفيق ومحاكم التحكيم وبدء السير في الإجراءات، يبقى تكوينها بدون تغيير. وعلى أنه إذا توفى أحد أعضاء لجان التوفيق أو أحد المحكمين أو أصبح غير قادر على العمل أو استقال فإنه يتم ملئ مكانه الشاغر طبقاً لأحكام القسم 2 من الباب 3 القسم 2 من الباب 4.

يبقى عضو لجنة التوفيق أو المحكم في عمله بهذه الصفحة حتى لو لم يعد عضوا بالقائمة الخاصة بأعضاء لجان التوفيق وبالمحكمين.

إذا استقال أحد أعضاء لجان التوفيق أو أحد المحكمين المعينين من قبل أحد الأطراف بغير موافقة اللجنة أو المحكمة التي بها عضواً يقوم الرئيس بتعيين عضو من القائمة المناسبة لملئ الفراغ الذي ينشأ عن ذلك.

المادة 57

يجوز لأي من الطرفين أن يعرض على لجنة التوفيق أو المحكمة تنحية أي من أعضائها على أساس أي واقعة تفشي بشكل ظاهر عدم توفر إحدى الصفات المطلوبة في الفقرة (1) من المادة 14 فيه. ويجوز لأي من طرفي التحكيم فضلاً عن ذلك أن يعرض تنحية أي محكم على أساس أنه لم يكن صالحاً لأن يعين بالمحكمة طبقاً للقسم 2 من الباب الرابع.

المادة 58

 يفصل في الطلب المقدم لتنحية أحد أعضاء لجان التوفيق أو أحد المحكمين باقي أعضاء اللجنة أو المحكمة حسب الأحوال. على أنه في حالة ما إذا كان هؤلاء الأعضاء منقسمين بالتساوي أو في حالة ما إذا كان المطلوب تعيينه هو الشخص الوحيد المعين للتوفيق أو التحكيم، أو كان المطلوب تنحيتهم هم أغلبية المحكمين، يفصل الرئيس في الطلب. واذا تقرر أن الطلب مبني على أساس سليم يستبدل بعضو لجنة التوفيق أو بالحكم الذي يتعلق به القرار شخص آخر طبقاً لأحكام القسم 1 من الباب الثالث أو القسم 2 من الباب الرابع.