الفصل الخامس ـ سير إجراءات التحكيم ـ م27:18

القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي

الفصل الخامس

سير إجراءات التحكيم

المادة 18- المساواة في المعاملة بين الطرفين:

 يجب أن يعامل الطرفان على قدم المساواة وأن تهيأ لكل منهما الفرصة كاملة لعرض قضيته.

المادة 19- تحديد قواعد الإجراءات:

1-   مع مراعاة أحكام هذا القانون، يكون للطرفين حرية الاتفاق على الإجراءات التي يتعين على هيئة التحكيم اتباعها لدى السير في التحكيم.

2-       فإن لم يكن ثمة مثل هذا الاتفاق كان لهيئة التحكيم، مع مراعاة أحكام هذا القانون، أن تسير في التحكيم بالكيفية التي تراها مناسبة.

وتشتمل السلطة المخولة لهيئة التحكيم سلطة تقرير جواز قبول الأدلة المقدمة وصلتها بالموضوع وجدواها وأهميتها.

المادة 20- مكان التحكيم:

1-   للطرفين حرية الاتفاق على مكان التحكيم، فإن لم يتفقا على ذلك تولت هيئة التحكيم تعيين هذا المكان على أن تؤخذ في الاعتبار ظروف القضية بما في ذلك راحة الطرفين.

2-   استثناء من أحكام الفقرة 1من هذه المادة، يجوز لهيئة التحكيم أن تجتمع في أي مكان تراه مناسباً للمداولة بين أعضائها ولسماع أقوال الشهود أو الخبراء أو طرفي النزاع أو لمعاينة البضائع أو غيرها من الممتلكات أو لفحص المستندات، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.

المادة 21- بدء إجراءات التحكيم:

تبدأ إجراءات التحكيم في نزاع ما في اليوم الذي يتسلم فيه المدعي عليه طلباً بإحالة ذلك النزاع إلى التحكيم، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.

المادة 22- بدء اللغة:

1-   للطرفين حرية الاتفاق على اللغة أو اللغات التي تستخدم في إجراءات التحكيم فإن لم يتفقا على ذلك، بادرت هيئة التحكيم إلى تعيين اللغة أو اللغات التي تستخدم في هذه الإجراءات ويسرى هذا الاتفاق أو التعيين على أي بيان مكتوب يقدمه أي من الطرفين، وأي مرافعة شفوية، وأي قرار تحكيم أو قرار أو أي إبلاغ آخر يصدر من هيئة التحكيم ما لم ينص الاتفاق على غير ذلك.

2-       لهيئة التحكيم أن تأمر بأن يرفق دليل مستندي ترجمة له إلى اللغة أو اللغات التي اتفق عليها الطرفان أو عينتها هيئة التحكيم.

المادة 23- بيان الدعوى وبيان الدفاع

1-   على المدعى أن يبين، خلال المدة التي يتفق عليها الطرفان أو تحددها هيئة التحكيم، الوقائع المؤيدة لدعواه، والمسائل موضوع النزاع، وطلباته وعلى المدعى عليه أن يقدم دفاعه فيما يتعلق بهذه المسائل ما لم يكن  الطرفان قد اتفقا بطريقة أخرى على العناصر التي يجب أن يتناولها هذان البيانان ويقدم الطرفان مع بيانيهما كل المستندات التي يعتبران أنها ذات صلة بالموضوع أو يجوز لهما أن يشيرا إلى المستندات والأدلة الأخرى التي يعتزمان تقديمها.

2-   ما لم يتفق الطرفان على شئ آخر، يجوز لكل منهما أن يعدل طلبه أو دفاعه أو أن يضيف إليهما خلال سير الإجراءات إلا إذا رأت هيئة التحكيم أن من غير المناسب إجازة مثل هذا التعديل لتأخر وقت تقديمه.

المادة 24- الإجراءات الشفهية والإجراءات الكتابية:

1-   تقرير هيئة التحكيم ما إذا كانت  ستعقد جلسات مرافعة شفهية لتقديم البيانات أو لتقديم الحجج الشفهية أو أنها ستسير في الإجراءات على أساس المستندات وغرها من الأدلة المادية، مع مراعاة أي اتفاق مخالف لذلك بين الطرفين غير أنه يجب على هيئة التحكيم، ما لم يتفق الطرفان على عدم عقد أية جلسات لمرافعات شفوية، أن تعقد تلك الجلسات في مرحلة مناسبة من الإجراءات إذا طلب ذلك منها أحد الطرفين.

2-   يجب إخطار الطرفين بموعد أي جلسة مرافقة شفهية وأي اجتماع لهيئة التحكيم لأغراض معاينة بضائع أو ممتلكات أخرى أو لفحص مستندات وذلك قبل الانعقاد بوقت كاف.

3-   جميع البيانات والمستندات والمعلومات الأخرى التي يقدمها أحد الطرفين إلى هيئة التحكيم تبلغ إلى الطرف الآخر، ويبلغ أيضاً إلى الطرفين أي تقرير يضعه خبير أو أي دليل مستندي قد تستند إليه هيئة التحكيم في اتخاذ قرارها.

المادة 25- تخلف أحد الطرفين:

 إذا لم يكن الطرفان قد اتفقا على خلاف ما يلي حدث دون عذر كاف:

(أ) أن تخلف المدعي عن تقديم بيان دعواه وفقاً للمادة 23(1)، تنهي هيئة التحكيم إجراءات التحكيم.

(ب) أن تختلف المدعي عليه عن تقديم بيان دفاعه وفقاً للمادة 2 (1)، تواصل هيئة التحكيم الإجراءات دون أن تعتبر هذا التخلف في حد ذاته قبولاً لادعاءات المدعى.

(ج) إن تخلف أحد الطرفين عن حضور جلسة أو عن تقديم أدلة مستندية، يجوز لهيئة التحكيم مواصلة الإجراءات وإصدار قرار تحكيم بناء على الأدلة المتوافرة لديها.

المادة26- تعيين خبير من جانب هيئة التحكيم:

1- ما لم يتفق الطرفان على خلاف ما يلي، يجوز لهيئة التحكيم:

(أ) إن تعين خبيراً أو أكثر من خبير لتقديم تقرير إليها بشأن مسائل معينة تحددها الهيئة.

(ب) أن تطلب من أي من الطرفين أن يقدم إلى الخبير أية معلومات ذات صلة بالموضوع أو أن يتيح له الاطلاع على أي مستندات ذات صلة بالموضوع لفحصها أو مشاهدة أية بضاعة أو أموال أخرى لمعاينتها.

2- بعد أن يقدم الخبير تقريره للكتابي أو الشفوي، يشترك، إذا طلب ذلك أحد الطرفين أو رأت هيئة التحكيم ضرورة ذلك، في جلسة مرافعة تتاح فيها للطرفين فرصة توجيه أسئلة إليه وتقديم شهود من الخبراء ليدلوا بشهاداتهم في المسائل موضوع النزاع، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.

المادة 27- المساعدة المقدمة من المحاكم للحصول على أدلة:

في إجراءات التحكيم يجوز لهيئة التحكيم أو لأي من الطرفين بموافقتها طلب المساعدة من محكمة مختصة في هذه الدولة للحصول على أدلة ويجوز للمحكمة أن تنفذ الطلب في حدود سلطتها ووفقاً لقواعدها الخاصة بالحصول على الأدلة.