القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي
الفصل الثامن
الاعتراف بقرارات التحكيم وتنفيذها
المادة 35- الاعتراف والتنفيذ
1- يكون قرار التحكيم ملزماً، بصرف النظر عن البلد الذي صدر فيه وينفذ، بناء على طلب كتابي يقدم إلى محكمة مختصة مع مراعاة أحكام هذه المادة والمادة 36.
2- على الطرف الذي يستند إلى قرار تحكيم أو يقدم طلباً لتنفيذه أن يقدر القرار الأصلي الموثق حسب الأصول أو صورة منه مصدقة حسب الأصول وإتقان التحكيم الأصلي المشار إليه في المادة 7 أو صورة له مصدقة حسب الأصول، وإذا كان قرار التحكيم غير صادر بلغة رسمية لهذه الدولة وجب على ذلك الطرف تقديم ترجمة له إلى هذه اللغة مصدقة حسب الأصول.
المادة 36- أسباب رفض الاعتراف أو التنفيذ
1- لا يجوز رفض الاعتراف بأي قرار تحكيم أو رفض تنفيذه بصرف النظر عن البلد الذي صدر فيه، إلا:
(أ) بناء على طلب الطرف المطلوب تنفيذ القرار ضده، إذا قدم هذا الطرف إلى المحكمة المختصة المقدم إليها طلب الاعتراف أو التنفيذ دليلاً يثبت:
1- أن طرفا في اتفاق التحكيم المشار إليه في المادة 7 مصاب بأحد عوارض الأهلية، أو أن الاتفاق المذكور غير صحيح بموجب القانون الذي أخضع الطرفان الاتفاق له، أو أنه، عند عدم الإشارة إلى مثل هذا القانون، غير صحيح بموجب قانون الدولة التي صدر فيها القرار، أو
2- أن الطرف المطلوب تنفيذ القرار ضده لم يبلغ على نحو صحيح بتعيين المحكم، أو بإجراءات التحكيم، أو أنه لم يستطع لسبب آخر أن يعرض قضيته، أو
3- أن قرار التحكيم يتناول نزاعاً لا يقصده أولا يشمله اتفاق العرض على التحكيم، أو أنه يشتمل على قرارات تتعلق بمسائل خارجة عن نطاق هذا الاتفاق، على أنه، إذا كان من الممكن، فصل القرارات المتعلقة بالمسائل التي تدخل في نطاق التحكيم، فيجوز عندئذ الاعتراف بالجزء الذي يشتمل على القرارات المتعلقة بالمسائل التي تدخل في نطاق التحكيم وتنفيذه.
4- إن تشكيل هيئة التحكيم أو أن الإجراء المتبع في التحكيم كان مخالفاً لاتفاق الطرفين أو أنه، في حالة عدم وجود مثل هذا الاتفاق، مخالف لقانون البلد الذي جرى فيه التحكيم، أو
5- إن قرار التحكيم لم يصبح بعد ملزماً للطرفين، أو أنه قد ألغته أو أوقفت تنفيذه أحدى محاكم البلد الذي صدر فيه ذلك القرار أو بموجب قانونه، أو
(ب) إذا قررت المحكمة
1- أن موضوع النزاع لا يقبل التسوية بالتحكيم وفقاً لقانون هذه الدولة.
2- أن الاعتراف بقرار التحكيم أو تنفيذه بتعارض مع السياسة العامة لهذه الدولة.
3- إذا قدم طلب بإلغاء قرار تحكيم أو بإيقافه إلى محكمة مشار غليها في الفقرة (1/أ/5) من هذه المادة، جاز للمحكمة المقدم إليها طلب الاعتراف أو التنفيذ أن تؤجل قرارها إذا رأت ذلك مناسباً، ويجوز لها أيضاً، بناء على طلب الطرف طالب الاعتراف بقرار التحكيم أو تنفيذه، أن تأمر الطرف الآخر بتقديم الضمان المناسب.