ب ـ اتفاق التحكيم

القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي

(بصيغته التي اعتمدتها لجنة الأمم المتحدة للقانون الدولي)

قواعد اليونسترال (في 21 حزيران/ يونيو 1985)

 [المذكرة الإيضاحية]

                                                      

ثانياـ الخصائص المميزة للقانون النموذجي

ب ـ اتفاق التحكيم

17ـ يتناول الفصل الثانى من القانون النموذجي اتفاق التحكيم بما في ذلك اعتراف المحاكم به وتتبع الأحكام عن كثب المادة الثانية من اتفاقية الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها (نيويورك 1958) يشار إليها فيما يلي "باتفاقية نيويورك لعام 1958" مع إضافة عدد من التوضيحات المفيدة.

تعريف اتفاق التحكيم وشكله:

18ـ تعترف المادة (7"1") بصحة ونفاذ التزام الطرفين بأن يحيلا إلى التحكيم أي نزاع قائم (اتفاق التحكيم Compromis) أو أي نزاع مقبل (شروط التحكيم Clause Compromissoire) ومن القوانين الوطنية ما لا ينفذ هذا النوع الأخير من الاتفاق في الوقت الحاضر انفاذا كاملا.

19ـ وفى حين أنه توجد عمليا اتفاقات تحكيم شفهية تعترف بها بعض القوانين الوطنية فإن المادة (7"2") تحتذي حذو اتفاقية نيويورك لعام 1958 باشتراطها أن يكون الاتفاق مكتوبا وهى توسع وتوضح تعريف الشكل الكتابي الوارد في المادة الثانية (2) من تلك الاتفاقية بإضافة عبارة "تلكسات"أو غيرها من وسائل الاتصال السلكي واللاسلكي تكون بمثابة سجل للاتفاق وبشمولها لحالة التزام التحكيم المتعلقة "بتبادل لبيانات الادعاء والدفاع يقول فيه أحد الطرفين بوجود اتفاق ولا ينكره الطرف الآخر"وينصها على أن الإشارة في عقد ما إلى مستند (مثل شروط عامة) "يشتمل على شرط التحكيم يعتبر بمثابة اتفاق تحكيم شريطة أن يكون العقد مكتوبا وأن تكون الإشارة قد وردت بحيث تجعل ذلك الشرط جزءا من العقد".

اتفاق التحكيم والمحاكم:

20ـ تتناول المادتان8و9 عنصرين مهمين للمسألة المعقدة الخاصة بالعلاقة بين اتفاق التحكيم واللجوء إلى المحاكم فالمادة (8"1") من القانون النموذجي التي صيغة على غرار المادة الثانية (3) من اتفاقية نيويورك لعام 1958 تلزم أي محكمة ترفع أمامها دعوى في مسألة تتعلق بنفس موضوع النزاع أن تحيل الطرفين إلى التحكيم ما لم يتضح لها أن الاتفاق باطل ولاغ أو عديم الأثر أو لا يمكن تنفيذه وتتوقف الإحالة على الطلب الذي يجوز لأي طرف أن يقدمه في موعد أقصاه تاريخ تقديم بيانه الأول في موضوع النزاع وفي حين أن هذا الحكم حيثما تعتمده دولة من الدول عند إقرارها للقانون النموذجي هو بطبيعته غير ملزم إلا لمحاكم تلك الدولة فإنه لا يقتصر على الاتفاقات التي تنص على التحكيم في تلك الدولة وبذا فإنه يساعد على الاعتراف العالمي باتفاقات التحكيم التجاري الدولي وبآثارها.

21ـ وتعبر المادة (9) عن المبدأ القائل بأن التدابير الوقائية المؤقتة التي يمكن أن يطلب من المحاكم اتخاذها بموجب القانون الإجرائي (مثل أوامر الحجز القضائية السابقة على قرار التحكيم) لا تتنافى مع اتفاق التحكيم وعلى غرار المادة (8) تختص هذه المادة بمحاكم الدول من حيث كونها تقرر أن اتخاذها للتدابير المؤقتة أمر يتمش مع اتفاق التحكيم بصرف النظر عن مكان التحكيم إما فيما يتعلق باعتبار الطلب الذي يقدمه أحد الطرفين إلى المحكمة لكى تتخذ إجراء من هذا القبيل غير متعارض مع اتفاق التحكيم فالحكم يكون منطبقا بصرف النظر عما إذا كان الطلب قد قدم إلى محكمة في تلك الدولة أو في أي دولة أخرى وحيثما يقدم مثل هذا الطلب لا يجوز التذرع به بالاستناد إلى القانون النموذجي كاعتراض على وجود اتفاق تحكيم أو على الأثر الذي يحدثه هذا الاتفاق.

 

المذكرة الإيضاحية للقانون النموذجي

يستهدف القانون النموذجي مواجهة المسائل التي تشغل البال وتتعلق بالحالة الراهنة للقوانين الوطنية الخاصة بالتحكيم وتستند الحاجة إلى التحسين والتوحيد إلى ما خلصت إليه النتائج ومؤداها أن القوانين المحلية غالبا ما تكون غير مناسبة للقضايا الدولية وأن هناك اختلافات شاسعة فيما بينها.