بيع أوراق مالية
بيع أوراق مالية
قضية رقم 511 لسنة 2006
حكم نهائي بتاريخ 24 يوليو 2007
المُحكَمون: ثلاثة من جنسية مصرية.
الأطراف: المحتكم: شخص طبيعي أفريقي مشتر أسهماً.
المحتكم ضدها: ثلاث شركات بائعة لأسهمها في شركة عقارية للاستثمار السياحي.
المسائل المثارة: نكوص البائعة الثالثة عن تنفيذ التزامها بالبيع.
مقر التحكيم: مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدُولي.
القانون الإجرائي: لائحة المركز.
القانون الموضوعي: القانون المصري.
لغة التحكيم : اللغة العربية.
المبادئ القانونية
1- استقر في يقين هيئة التحكيم أن الأمر يتعلق بعقد واحد وأن الصفقة لا تتجزأ ولو تعدد أطرافها. ولو كانت جدلًا هذه الصفقة تمثل عدة عقود ما أُبرمت في عقد واحد ولاختلفت شروط كل صفقة عن الأخرى. والبيّن من وحدة الشروط في كل بيعة والأخرى وعدم اختلافها أن الأمر يتعلق بعقد واحد ولو تعددت أطرافه. ومما يؤكد القول بأن الأمر يتعلق بعقد واحد هو قيام أفراد الطرف الأول ببيع أسهمهم جميعاً نظير مبلغ إجمالي وإلزام المشتري المحتكم بسداد المبلغ الإجمالي على نحو معين. والمقرر قانوناً أنه يمكن للقاضي أو المُحكَم مع وجود الشرط الجزائي أن يقضي به أو أن ينقص مقداره أو أن يعفي منه المدين كلية (المادة 224 مدني).
2- وقضت محكمة النقض في أحكام عديدة لها أنه: وإن كان الاتفاق على أن يكون العقد مفسوخًا من تلقاء نفسه بلا حاجة إلى حكم أو إعذار عند تخلف المشتري عن دفع الثمن في الميعاد المتفق عليه فإن هذا الشرط الصريح الفاسخ يسلب القاضي سلطته في التقدير ولا يكون له سوى القضاء بالفسخ ولا يبقى لاعتبار العقد مفسوخًا من تلقاء نفسه سوى التحقق من حدوث المخالفة اللّهم إلا إذا كان امتناع أحد الأطراف عن التنفيذ يرجع إلى استعمال حق خوله له القانون كالدفع بعدم التنفيذ أو الحق في الحبس. وأيضاً لا تتوافر مقومات الشرط الصريح الفاسخ إذا لم يلتزم المدين بموجب شروط العقد بالوفاء بموطن الدائن وحينئذٍ يجب أن يسعى الدائن إلى المدين في موطنه ويطالبه بالوفاء، إذ القاعدة أن الدين مطلوب لا محمول، فإن لم يفعل فإن التأخير في الوفاء يكون راجعاً إليه طالما لم ينذر المدين ويحدد له ميعاداً للتوجه إليه في موطنه لقبض الدين. ومن ثم فلا يجوز له رفع دعوى بفسخ العقد استنادًا إلى الشرط الصريح الفاسخ بمعنى أنه ما دام أن الدائن لم يطالب المدين بتنفيذ التزامه عند حلول أجل ذلك الدين فإن المدين لا يكون متأخراً في التنفيذ إذ أن المدين قد يحمل عدم المطالبة له على محمل التسامح، ولا يترتب على التأخير ثمة أثار قانونية. وأما إذا كان الفسخ استنادًا فقط إلى الشرط الضمني الفاسخ فإن الفسخ إلا إذا كان إخلال المدين بالتزاماته وعدم الوفاء بها إخلالًا جسيمًا ويكون الحكم هنا منشئاً للفاسخ لا مقرراً له.
3- يشترط لإعمال الشرط الصريح الفاسخ والمدرج في البند التاسع من الاتفاق أن تكون العبارات الواردة في العقد والمؤدبة إلى هذا الشرط الفاسخ واضحة في ذلك فضلًا عن وجوب توافر عدة شروط أخرى هي:
(أ) يجب أن يتضمن العقد شرطاً صريحاً فاسخاً يفيد وقوع الفسخ من تلقاء نفسه بغير حاجة إلى حكم أو إعذار أو أي إجراء آخر.
(ب) توافر مقومات إعمال الشرط الصريح الفاسخ فلا يقف القاضي موقفاً سلبياً عند المطالبة بالفسخ ولا يقف دوره عند حد إعمال الشرط الفاسخ إذا ما تحقق من وجوده بل أن عليه أن يتحرى ليقف على توافر أو عدم توافر شروط إعماله. فإذا كانت إرادة طرفي العقد قد اتجهت إلى اعتبار العقد مفسوخًا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى أي حكم أو إعذار فليس هذا بكاف لإعمال هذا الشرط إذا كان الامتناع عن التنفيذ يرجع إلى خطأ الطرف الآخر كأن يكون الامتناع عن التنفيذ راجعاً إلى استخدام الممتنع حقه في الحبس إعمالًا لما تنص عليه المادة 161 من القانون المدني والتي تنص على أنه: في العقود الملزمة للجانبين إذا كانت الالتزامات المتقابلة مستحقة الوفاء جاز لكل من المتعاقدين أن يمتنع عن تنفيذ التزامه إذا لم يقم المتعاقد الآخر بتنفيذ ما التزم به.
الوقائــــــع والإجراءات
حرر عقد في 24 نوفمبر 2004 لبيع أسهم الشركة المحتكم ضدها بين المحتكم وأفراد الطرف البائع (ثلاث شركات) وبموجبه بيعت كمية من الأسهم قدرها 149114 سهماً بقيمة إجمالية قدرها 311660000 موزعة على أفراد الطرف البائع واضيف طرف ثالث في العقد هو بنك عقاري كان الهدف من إدخاله ضمان سلامة وتنفيذ العقد وتمام إجراءات نقل ملكية الأسهم المبيعة. وفي العقد أدرج شرط تحكيم نصه: "اتفق أطراف هذا العقد على أنه في حالة حدوث نزاع لا قدّر الله بشأن هذا العقد يتم الفصل فيه عن طريق التحكيم وفقًا لأحكام القانون".
نفذت شركتان من الشركات البائعة التزاماتها وأعدت مستندات ملكية الأسهم المبيعة ووكالة غير قابلة للإلغاء لصالح البنك تبيح له اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل ملكية الأسهم المبيعة إلى المشتري أما البائعة الثالثة فقد نشب النزاع بسبب تقاعسها عن تنفيذ التزاماتها بتقديم مستندات الملكية وإعداد توكيل للبنك. فلجا المحتكم إلى إحدى شركات السمسرة لتقوم بالتنسيق مع البنك بصفته وكيلًا عن البائعين بإتمام إجراءات البيع ونقل ملكية الأسهم، وأنذر المحتكم البنك للقيام بدوره في تنفيذ الصفقة كما أنذر الشركة الثالثة بتنفيذ التزامها بالبيع وإلا فإنه يتمسك بتطبيق المادة 157 من القانون المدني ويطلب الفسخ أو التعويض. وكان المشتري المحتكم قد نفذ التزامه بدفع الثمن على عدة شيكات. وأمام هيئة التحكيم أفاد البنك بأنه غير مسؤول عن تنفيذ الصفقة إلا إذا قدمت إليه المستندات الخاصة بملكية الشركة البائعة الثالثة.
وفي دفاع الشركة البائعة الثالثة قالت أن العقد لا يتضمن عقدًا واحدًا متعدد الأطراف كما يذهب البائعون لكنه يتضمن ثلاث عقود أتت مختلفة في محلها ومتعددة الروابط ولا تضامن بين أطرافها. والتضامن لا يفترض في المواد المدنية ولا يتقرر إلا بالاتفاق أو بنص في القانون. وطلبت الشركة البائعة الثالثة فسخ العقد إعمالًا للمادة 157 من القانون المدني بسبب عدم تنفيذ المحتكم لالتزاماته. وتحدثت البائعة الثالثة عن استحالة تنفيذ التزامها بسبب زيادة رأس مال الشركة التي لم تتم بعد. كما أن إعداد توكيل للبنك إنما يتراخى إلى ما بعد سداد المحتكم لكامل الثمن.
هيئـــــة التحكيـــــــم
لقد أثار العقد جدلًا حول طبيعته وهل هو عقد واحد أم عدة عقود. ولقد استقر في يقين هيئة التحكيم أن الأمر يتعلق بعقد واحد وأن الصفقة لا تتجزأ ولو تعدد أطرافها. ولو كانت جدلًا هذه الصفقة تمثل عدة عقود ما أبرمت في عقد واحد ولاختلفت شروط كل صفقة عن الأخرى. والبيّن من وحدة الشروط في كل بيعة والأخرى وعدم اختلافها أن الأمر يتعلق بعقد واحد ولو تعددت أطرافه، ومما يؤكد القول بأن الأمر يتعلق بعقد واحد هو قيام أفراد الطرف الأول ببيع أسهمهم جميعاً نظير مبلغ اجمال وإلزام المشتري المحتكم بسداد المبلغ الإجمالي على نحو معين والمقرر قانوناً أنه يمكن للقاضي أو المُحكَم مع وجود الشرط الجزائي أن يقضي به أو أن ينقص من مقداره أو أن يعفي منه المدين كلية (المادة 224 مدني) وهكذا يبدو واضحاً بلا لبس أو غموض أن العقد أن هو إلا عقد واحد ولو تعددت أطرافه ولا تضامن بين أفراده. ومع ذلك تجدر ملاحظة أن العقد لم يبين الطريقة التي يتم بها الوفاء بعد ذلك بباقي قيمة الأسهم بعد دفع العربون. وهذا الوفاء بالباقى يجب أن يتم حتى موعد محدد ولم يشر العقد إلى وجوب إيداع الثمن في بنك ما. وإذا كان هناك عرض لباقي القيمة وجب أن يتم بإنذار على يد محضر. فإذا لم يتسلم الدائن المبلغ المعروض أودع خزانة المحكمة. أما عن العرض الذي تم في الدعوى فإنه تم بمحضر شرطة إثبات حالة إداري.
والبيّن من المستندات أن المحتكم قام في يوم تحرير العقد بإصدار شيك لصالح البنك بقيمة العربون المستحق وكان حرياً بالبائعة الثالثة أن تبادر وتنفذ ما هي ملتزمة به. ولا محل للمطالبة بالفسخ إعمالًا للشرط الصريح الفاسخ متى كانت شروط الدفع بعدم التنفيذ متوافرة. ولقد استقر الفقه الحديث في فرنسا على أنه للقاضي إذا كان الفسخ قضائياً سلطة تقدير ما إذا كانت شروط إعمال الفسخ متوافرة أم لا. ولا يقضي به القاضي إلا إذا كان الإخلال بالتنفيذ جسيماً. وإذا كان هنا شرط فاسخ فلا تغل يد القاضي عن العقد كلية بل عليه أن يدخل عند إيقاعه الفسخ أو عدم إيقاعه كافة الظروف المحيطة بالعملية التعاقدين (يراجع Francois terre: droit civil , les obligations الطبعة الثامنة ص 630).
وقضت محكمة النقض في أحكام عديدة لها أنه: وإن كان الاتفاق على أن يكون العقد مفسوخًا من تلقاء نفسه بلا حاجة إلى حكم أو إعذار عند تخلف المشتري عن دفع الثمن في الميعاد المتفق عليه، فإن هذا الشرط الصريح الفاسخ يسلب القاضي سلطته في التقدير ولا يكون له سوى القضاء بالفسخ ولا يبقى لاعتبار العقد مفسوخًا من تلقاء نفسه سوى التحقق من حدوث المخالفة اللهم إلا إذا كان امتناع أحد الأطراف عن التنفيذ يرجع إلى استعمال حق خوله له القانون كالدفع بعدم التنفيذ أو الحق في الحبس. وأيضاً لا تتوافر مقومات الشرط الصريح الفاسخ إذا لم يلتزم المدين بموجب شروط العقد بالوفاء بموطن الدائن وحينئذٍ يجب أن يسعى الدائن إلى المدين في موطنه ويطالبه بالوفاء، إذ القاعدة أن الدين مطلوب لا محمول، فإن لم يفعل فإن التأخير في الوفاء يكون راجعاً إليه طالما لم ينذر المدين ويحدد له ميعاداً للتوجه إليه في موطنه لقبض الدين. ومن ثم فلا يجوز له رفع دعوى بفسخ العقد استنادًا إلى الشرط الصريح الفاسخ بمعنى أنه ما دام أن الدائن لم يطالب المدين بتنفيذ التزامه عند حلول أجل ذلك الدين فإن المدين لا يكون متأخراً في التنفيذ إذ أن المدين قد يحمل عدم المطالبة له على محمل التسامح، ولا يترتب على التأخير ثمة آثار قانونية. وأما إذا كان الفسخ استنادًا فقط إلى الشرط الضمني الفاسخ فإن الفسخ لا يقع بقوة القانون بل بما يقضي به القاضي، وهو لا يقضي بالفسخ إلا إذا كان إخلال المدين بالتزاماته وعدم الوفاء بها إخلالًا جسيمًا ويكون الحكم هنا منشئًا للفسخ لا مقررًا له.
وحيث أن المحتكم ضده لم يقم بتنفيذ التزاماته المنصوص عليها في العقد طبقًا للمادة الرابعة من العقد ونصها: "يقر الطرف الأول البائع (شاملًا الشركات الثلاث البائعة) بملكيتهم للأسهم موضوع هذا العقد ملكية هادئة وليس عليها أية منازعات قضائية ولم يتم التصرف فيها بأي نوع من أنواع التصرفات ويلتزم الطرف البائع بتسليم كافة المستندات اللازمة والمثبتة لملكيته للأسهم محل البيع للبنك العقاري بعد سداد عربون الثمن الوارد في العقد. كما يلتزم أفراد الطرف البائع بإصدار توكيل غير قابل للإلغاء لصالح البنك العقاري يبيح له اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإتمام نقل ملكية الأسهم إلى الطرف المشتري على ألا يتم نقل الملكية إلا بعد سداد كامل الثمن موضوع الاتفاق. ولما كان المحتكم ضده حتى الآن لم يقم بإعداد المستندات اللازمة لنقل ملكية الأسهم وتسليمها إلى المحتكم فضلًا عن عدم قيامه بتحرير توكيل رسمي عام غير قابل للإلغاء لصالح البنك ومن ثم فإنه لم ينفذ لم ينفذ ما هو ملتزم به ويحق للمحتكم أن يمتنع عن تنفيذ التزاماته، ولا محل لإعمال الشرط الصريح الفاسخ ويكون امتناع المدين عن الوفاء بباقي الثمن غير راجع إلى خطأ المدين المحتكم بل راجع إلى مسلك المحتكم ضدها.
وحيث أنه يشترط لإعمال الشرط الصريح الفاسخ والمدرج في البند التاسع من الاتفاق أن تكون العبارات الواردة في العقد والمؤدية إلى هذا الشرط الفاسخ واضحة في ذلك فضلًا عن وجوب توافر عدة شروط أخرى هي:
(أ) يجب أن يتضمن العقد شرطًا صريحًا فاسخًا يفيد وقوع الفسخ من تلقاء نفسه بغير حاجة إلى حكم أو إعذار أو أي إجراء آخر.
(ب) توافر مقومات إعمال الشرط الصريح الفاسخ فلا يقف القاضي موقفًا سلبيًا عند المطالبة بالفسخ ولا يقف دوره عند حد إعمال الشرط الفاسخ إذا ما تحقق من وجوده بل أن عليه أن يتحرى ليقف على توافر أو عدم توافر شروط إعماله. فإذا إرادة طرفي العقد قد اتجهت إلى اعتبار العقد مفسوخًا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى أي حكم أو إعذار فليس هذا بكاف لإعمال هذا الشرط إذا كان الامتناع عن التنفيذ يرجع إلى خطأ الطرف الآخر كأن يكون الامتناع عن التنفيذ راجعًا إلى استخدام الممتنع حقه في الحبس إعمالًا لما تنص عليه المادة 161 مدني التي تنص على أنه "في العقود الملزمة للجانبين إذا كانت الالتزامات المتقابلة مستحقة الوفاء جاز لكل من المتعاقدين أن يمتنع عن تنفيذ التزامه إذا لم يقم المتعاقد الآخر بتنفيذ ما التزم به".
وحيث أنه يبين من واقعات هذا النزاع أن العقد بين المستندات اللازمة لنقل الملكية من دليل الملكية والتوكيل الرسمي للبنك وأنه تنتفي مقومات الشرط الصريح الفاسخ إذا كان المدين على حق في الامتناع عن تنفيذ التزامه وذلك عند توافر شروط الدفع بعدم التنفيذ exception non adimpleti contractus إذ أنه متى توافرت شروط الدفع بعدم التنفيذ كان المدين على حق في عدم تنفيذ التزامه بما ينتفي معه إخلاله وحينئذٍ لا تعتد المحكمة بالشرط الصريح الفاسخ وتقضي هنا برفض دعوى الفسخ.
وحيث أن حق المطالبة بالفسخ شأنه في ذلك شأن أي حق آخر يجب إلا يتعسف في استعمال واستخدام هذا الحق، وإذ تنص المادة الرابعة من القانون المدني على أنه: "من استعمل حقه استعمالًا مشروعًا لا يكون مسؤولًا عما ينشأ عن ذلك من ضرر". وتنص المادة الخامسة على أنه يكون استعمال الحق غير مشروع في الأحوال الآتية:
( أ) إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير.
(ب) إذا كانت المصالح التي يرمي إلى تحقيقها قليلة الأهمية بحيث لا تتناسب البتة مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها.
(جـ) إذا كانت المصالح التي يرمي إلى تحقيقها غير مشروعة.
وحيث أنه يبدو واضحًا من استقراء ومراجعة أوراق الدعوى أن المحتكم قام بسداد 10% بشيك مقبول الدفع وأنه انذر المحتكم ضدها بإنذار رسمي على يد محضر بطلب إعداد المستندات والتوكيل.
وأما عن طلب فسخ العقد المؤرخ في 24 نوفمبر 2004 فإن هيئة التحكيم سبق لها مناقشة هذا الدفاع والرد عليه وتقضي برفضه دون الإشارة إلى ذلك في المنطوق.
فلهذه الأسباب
حكمت هيئة التحكيم بما يأتي:
أولاً: إلزام الشركة المحتكم ضدها البائعة الثالثة بنقل ملكية الأسهم المباعة إلى المحتكم طبقًا للعقد وقدرها.. سهماً بثمن إجمالي مقداره.... مليون جنيه مع إلزامها بإصدار توكيل رسمي عام غير قابل للإلغاء لصالح المحتكم ليقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة لإتمام نقل ملكية الأسهم محل العقد إليه مقابل قيام المحتكم بسداد كامل الثمن وقدره.... مليون جنيه بشيك مقبول الدفع متزامناً مع نقل الملكية إلى المحتكم على أن يتم ذلك التزامن أمام السمسار.
ثانياً: عن طلب التعويض فإن هيئة التحكيم تقضي برفضه على النحو الوارد بالأسباب مع إلزام الشركة المحتكم ضدها البائعة الثالث بمصروفات التحكيم وأتعاب المحاماة مناصفة مع المحتكم ورفض ماعدا ذلك من طلبات.
بيع أسهم (بيع وفائي)
القضية رقم 468/2006 تحكيم حر
حكم نهائي بتاريخ 2 مايو 2007
المحكمـــــون: ثلاثة من جنسية مصرية.
الأطراف: المحتكمــون: ثلاثة مساهمين بشركة مساهمة أفريقية.
المحتكم ضده: مساهم بنفس الشركة.
المسائل المثارة: 1- نزاع على ملكية أسهم وتعويض عنها.
2- مدى صحة بيع الوفاء للأسهم.
مقر التحكيم: مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدُولي.
القانون الإجرائي: قانون التحكيم 27/1994 ومشارطة تحكيم.
القانون الموضوع: القانون المصري.
لغة التحكيم: اللغة العربية.
المبادئ القانونية
قد تكون الصورية متعلقة بالثمن، وقد تتعلق بالعقد كله. فالعقد يفيد أن فردي الطرف الأول البائعين لم يسبق لهما التصرف في الأسهم موضوع العقد بأي نوع من أنواع التصرفات. وليس هذا إقرارًا يلزم المقر فقط. وإنما هو أيضاً إقرار من المشتري في العقدين بأنهما صوريين. فهو وإن كان هو المشتري في العقدين وانتقلت إليه ملكية الأسهم فإنه إذ يقبل شراء هذه الأسهم فإنه يقر بصورية العقدين. فلا يمكن للمشتري أن يشتري ما يملكه بموجب عقد سابق إلا إذا كان العقد السابق صوريًا صورية مطلقة.
لذا تنتهي هيئة التحكيم إلى تكييف العلاقة العقدية بين الطرفين بشأن بيع الأسهم بأنها بيع وفاء يقع باطلًا بطلانًا مطلقًا طبقًا لنص المادة 465 من القانون المدني، وتقضي الهيئة ببطلانه وإعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها عند التعاقد.
الوقائع والإجراءات
تأسست شركة مساهمة بين ثلاثة مؤسسين وذلك لإقامة وتشغيل قرية سياحية مستوى أربع نجوم لمدة 25 سنة من تاريخ قيد الشركة في السجل التجاري واكتتب المؤسسون الثلاثة في 34171 سهماً، واكتتب مساهمون آخرون من بينهم السيدة الفرد الثالث من فريق الطرف الأول في 5943 سهماً بمجموع أسهم قدره سبعة وستون ألف سهم برأس مال قدره ثلاثة وثلاثون مليون وخمسمائة ألف، ومن أجل تمويل تشطيب الفندق تم الحصول على قرض من بنك بمبلغ تسعة ملايين زيد إلى أحد عشر مليون وتسعمائة ألف.
تعاقدت الشركة مع شركة كولومبوس الإيطالية لمدة سنتين لاستجلاب سياح إيطاليين للمساعدة على إنهاء أعمال التشطيبات بالفندق واتفق على أن تقوم شركة كولومبوس بدفع مبلغ 150 ألف يورو كدفعة مقدمة للتعجيل بافتتاح الفندق.
ونظرًا لضرورة عدم الإفصاح عن أسماء الأطراف فنرمز إلى كل منهم بحرف أبجدي طبقًا لترتيبهم في الطرف المحتكم وهم (أ) و(ب) والسيدة (جـ) ويتكون الطرف المحتكم ضده من (د) وهو أيضاً محتكم في دعوى مقابلة ضد أفراد الطرف الأول.
وبتاريخ 4 سبتمبر 2003 تم بيع ستة آلاف سهم من أسهم الشركة مناصفة بين (أ) والسيدة (جـ) من ناحية والمحتكم ضده (د) من ناحية أخرى وتمت إجراءات التداول وفقًا للقواعد المقررة. وبتاريخ أول ديسمبر 2003 أُبرم عقد بيع ابتدائي معلق على شرط بين السيدة (جـ) وبين (أ) طرف ثان مشتر وتم بموجبه بيع ستة آلاف سهم بقيمة إجمالية خمسة وأربعون ألف دولار أمركي وهذا المبلغ مخصص لتمويل الشركة. ويحق لفردي الطرف الأول البائعين وهذا المبلغ مخصص لتمويل الشركة. ويحق لفردي الطرف الأول البائعين (أ) و(جـ) خلال عشرة أشهر استرداد كل أو جزء من الأسهم موضوع العقد وفقًا للثمن المتفق عليه وهو 9. 163 دولار.
تم إخطار (د) برغبة البائعين في استرداد الأسهم تلاه توجيه إنذار رسمي على يد محضر من البائعين إلى (د) بالرغبة في استرداد الأسهم وتكرر الإنذار الرسمي مرة أخرى وفي محاولة لإبرام مشارطة تحكيم دب الخلاف بين طرفي المشارطة بشأن العقود المبرمة خصوصًا أحقية الطرف الأول في استرداد الأسهم وكذلك المحاسبة بين الطرفين وتم تحرير مشارطة التحكيم التالية بين الطرفين.
مشارطة تحكيم
إنه في 20 يناير 2006 حررت هذه المشارطة بين كل من:
1- الاسم (أ) بطاقة... سجل مدني...
2- الاسم (ب) بطاقة... سجل مدني...
3- الاسم (ج) بطاقة.....
ومحلهم المختار.... طرف أول.
4- الاسم (د) بطاقة.. ومحله المختار مكتب الأستاذ.. طرف ثان.
وبعد أن أقر الطرفان بأهليتهما الكاملة للتعاقد والتصرف اتفقا على ما يلي تمهيد – تمهيد – بتاريخ... تأسست شركة... للتنمية السياحة طبقًا للقانون.. واكتتب المؤسسون الثلاثة في نظام الشركة كأول مجلس إدارة لها لمدة خمس سنوات. وحيث ثار نزاع بين أفراد الطرفين حول بعض الأمور المتعلقة بمعاملات بينهم، وكذلك فيما يتعلق بأسلوب إدارة الشركة وتوزيع العائد ومصروفات الشركة. لذلك اتفق أطراف هذه المشارطة على ما يأتي:
بند أول: اتفاق الطرفين على التحكيم وطلباتهما:
1- اتفق الطرفان على حل المنازعات بينهما والمتعلقة بالشركة القائمة عن طريق اللجوء إلى التحكيم.
2- يلتمس أفراد الطرف الأول من هيئة التحكيم الفصل في الطلبات الآتية والمتعلقة بالشركة القائمة:
(أ) الفصل في جميع المنازعات الناشئة عن العقد المؤرخ في أول ديسمبر والموقع بين كل من (ج) و(أ) وبين (د) كطرف ثان بطريق التحكيم، ويشمل ذلك تفسير العقد وتنفيذه وصحته وبطلانه وفسخه وإنهاءه، وكذلك الفصل نهائياً في جميع الخلافات التي تكون لها علاقة بالعقد المذكور أو بالشركة القائمة بينهما.
(ب) تعويض مادي عما أصاب أفراد الطرف الأول في العقد المؤرخ 1/12/2003 من ضرر مادي وأدبي ونفسي نتيجة المماطلة والاستيلاء بدون وجه حق على 6000 سهم مناصفة بينهم – الأمر الذي يستحق معه الطرف الأول بالعقد تعويضاً قدره اثنين مليون مع رد الأسهم إليهم.
(ج) قيام الطرف الثاني باستغلال تفاوضه نيابة عن الشركة مع شركة ريدجوود المورد للطاقة الكهربائية والمياه المحلاة للفندق مشروع الشركة بالتعاقد خلسة منفرداً لصالح شركته الخاصة بعقد مقاولة يبلغ حوالي أربعة ملايين للقيام بأعمال مباني محطة الكهرباء ومحطة التحلية على أرض شركة.. بدون اطلاع مجلس الإدارة أو إعطاء الأولوية للشركة للقيام بتنفيذ هذه الأعمال بل وقام خلسة باستخدام كافة موارد شركة.. من خامات حديد وأسمنت ورمل ومعدات مباني كانت مشونة لصالح إنشاءات الفندق في الوقت الذي كانت الشركة تدفع رواتبهم بانتظام بالإضافة إلى تحمل الشركة لنفقات إقامتهم في الموقع. ويطالب الطرف الثاني برد كافة المبالغ المستحقة للشركة مضافًا إليها أرباح العملية والتي تقدر بحوالي اثنين مليون جنيه.
( د) تعويض قدره خمسة ملايين عما أصاب أفراد الطرف الأول من أضرار أدبية تمس سمعتهم تداولها الطرف الثاني من خلال الشكاوى والإنذارات ومخاطبة هيئة الاستثمار وهيئة سوق المال والمصرف وغيرهم.
(هـ) نظرًا لتكشف الكثير من المخالفات المالية إبان تولي الطرف الثاني أعمال الصرف أثناء الإنشاءات منذ بداية إنشاء الشكة وحتى نهاية 2004 والتي تكشفت نتيجة طلب رئيس مجلس الإدارة المراجعة المالية لبنود الصرف، وقيام أفراد الطرف الأول بمراجعة البنك اتضح الغموض والريبة في بعض المصروفات التي تمت بدون علم مجلس الإدارة ودون سند قانوني – الأمر الذي حدا بالطرف الثاني إلى سرعة إخفاء مستندات الشركة منذ إنشائها وحتى نهاية 2003 متهماً رئيس مجلس الإدارة ونائبه الاستيلاء عليها بالرغم من مطالبته رسمياً بإعادة المستندات ولم يحرك ساكناً. وعليه فإن أفراد الطرف الأول يطلبون من هيئة التحكيم بتمكينهم من فحص الحسابات وكشوف البنك وبيان حركة القرض الممنوح من البنك سحبًا وإيداعًا وكذلك الإيرادات والإيداعات لكافة المؤسسين والمساهمين من تاريخ بدء نشاط الشكة وحتى تاريخه، مع التزام الطرف الثاني برد مستندات الشركة في الفترة من بداية النشاط حتى منتصف 2004 مع رد كافة المبالغ التي حصل عليها بدون وجه حق مضافًا إليها الفائدة البنكية المتعارف عليها.
(و) قيام الطرف الثاني بتغيير الحقيقة في محاضر مجلس الإدارة بغية استصدار موافقة بيع لصالحه لأسهم الشركة، وإمعانًا في مخالفة الحقيقة قام بأخذ تصديق الإدارة القانونية ومصلحة الشركات على محاضر مجلس الإدارة المخالفة للحقيقة.
(ز) الحكم برفض طلبات الطرف الثاني.
3- ويطلب الطرف الثاني من هيئة التحكيم الفصل في الطلبات الآتية والمتعلقة بالشركة القائمة:-
( أ) مراجعة المصروفات التي تمت بواسطة رئيس مجلس الإدارة (أ) ونائبة (ب) عن الفترة من بداية عام 2004 حتى نهاية التحكيم وذلك بعد تحديد كافة إيرادات المشروع عن هذه الفترة من شركة كولومبوس الإيطالية + إيجار محلات وأنشطة أخرى + مبيعات أضافية + نزلاء آخرين غير شركة كولومبوس + فروق عمله.
(ب) حق الإدارة المشتركة لطرفي النزاع للشركة.
(ج) حق الطرف الذي يمثل 42% من أسهم الشركة في عائدات المشروع منذ افتتاحه حتى تاريخ الحكم وما يتبعه من تأخير صرف هذه العوائد بواقع الأسعار التي يتعامل بها البنك المركزي طبقًا لحكم المادة 50 من قانون التجارة.
(د) اختفاء مستندات الشركة عن الفترة منذ الإنشاء حتى نهاية 2003.
(هـ) حساب جاري للشريك الذي يمثل 42% من أسهم الشركة والضرر من عدم تسوية هذا الحساب الدائن.
(و) حق (د) في مصروفات تشطيب 25 حجرة فندقية + إيراداتها طبقًا لما تم الاتفاق عليه بمحضري مجلس الإدارة والضرر الناتج عن تأخير صرف هذه المستحقات من 24 ديسمبر 2004 حتى نهاية التحكيم.
(ز) تحديد حجم الضرر الواقع على الطرف الذي يمثل 42% من أسهم الشركة وكيفية تعويضه عن النقاط التالية:
- إيقاف العضو المنتدب (د) عن الإدارة وحجب سلطاته تماماً.
- عدم الالتزام بتحصيل كافة مستحقات المشروع لدى شركة كولومبوس الإيطالية من حيث المبلغ وتوقيت التحصيل وعدم تجديد العقود معها في المواعيد المحددة مما كبد الشركة خسائر جسيمة ويهدد مستحقاتها لدى شركة كولومبوس الإيطالية.
- عدم الالتزام بسداد قرض البنك في مواعيده المحددة مما أضر بسمعة الشركة والشريك الذي يمثل 42% من أسهم الشركة والضامن للقرض ودفع فائدة أضافية 2% من أعباء القرض نتيجة عدم الالتزام بالمواعيد.
- عدم الالتزام بسداد ثمن الأرض لهيئة التنمية السياحية مما كبد الشركة فوائد مركبة قدرها 7% بالدولار الأمريكي وهدد بعدم تجديد ترخيص تشغيل المنشأة نتيجة لعدم التقدم في الموعد المحدد لتسليم الأوراق الدالة على تمتع الشركة بنسبة 5% فقط ضريبة مبيعات، حيث أن التعاقد المبرم مع شركة كولومبوس تم قبل 23 مايو 2004 تم تحميل الشركة بنسبة 10% ضريبة مبيعات مما كبدها مبالغ ضخمة.
- تحميل الشركة بمصروفات باهظة لسفر رئيس مجلس الإدارة ونائبه لكافة البورصات السياحية بالرغم من عدم تخصصهم في هذا المجال والذي تتضح نتائجه من عدم فتح أية أسواق جديدة ومن نسب الإشغال المتدنية بالمقارنة بالفنادق المجاورة.
- إعداد ميزانية الشركة عن عام 2004 بالمخالفة للأصول المحاسبية والقانون.
(ح) الحكم برفض طلبات أفراد الطرف الأول.
4- لكل طرف تقديم ما يراه من طلبات متعلقة بما ورد في الفقرة (1)
بند ثان – تشكيل هيئة التحكمي: تتكون هيئة التحكيم من ثلاثة مُحكَمين يختار كل طرف مُحكَمًا عنه ويختار المُحكَمان رئيس هيئة التحكيم. وقد اختار الطرف الثاني... واختار أفراد الطرف الأول... واختار المُحكَمان المختاران... رئيساً لهيئة التحكيم. وفي حالة تنحي أي عضو من أعضاء هيئة التحكيم أو رده أو إذا قام به أي سبب آخر يحول دون أدائه لمهمته، يتم اختيار بديل له بذات الطريقة التي اختير بها سلفه.
بند ثالث – مقر التحكيم: مقر التحكيم مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدُولي 1 شارع الصالح أيوب – الزمالك – القاهرة.
بند رابع – ضمانات تنفيذ الحكم: يودع كل طرف من طرفي النزاع كامل أسهمهم في الشركة لدى رئيس هيئة التحكيم لتكون ضامنة للتنفيذ عليها في حالة صدور الحكم لصالح الطرف الآخر.
بند خامس – حكم التحكيم: يكون حكم التحكيم نهائياً وملزماً للطرفين ولا يجوز الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن.
بند سادس – أتعاب التحكيم: يتم تحديد أتعاب التحكيم ومصروفاته وفقًا لما تحدده هيئة التحكيم ويتحملها الطرفان مناصفة.
بند سابع – مدة التحكيم: ستة أشهر من تاريخ أول جلسة ويجوز لهيئة التحكيم مدها لمدد أخرى.
بند ثامن – القانون واجب التطبيق: تسري على موضوع النزاع أحكام القوانين المصرية المناسبة لموضوع النزاع. وتسري على إجراءات التحكيم أحكام قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994.
بند تاسع – توقيع الطرفين على مشارطة التحكيم: لا يعني تسليم أحدهما بطلبات الآخر: من المتفق عليه أن توقيع الطرفين على هذه المشارطة لا يعني تسليم أحد الطرفين بطلبات الطرف الآخر، بل يعني فقط عرض هذه الطلبات على هيئة التحكيم للفصل فيها فصلًا نهائيًا.
هذا هو نص المشارطة وقد اتفق الطرفان على إيداع الأسهم محل النزاع بأمانة مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدُولي لإيداعها بخزانة المركز. كما اتفقا على تقديم كل منهما لبيان الدعوى في خلال ستة أسابيع في موعد غايته.. بالإيداع بالمركز، وقدم كل طرف الرد على البيان المقدم من الطرف الآخر في ميعاد غايته.
3- مدى التغير في أرصدة المساهمين بحساب رأس المال المودعة بالبنك.
4- بيان ظروف وشروط تعاقد (د) مع شركة ريدج وود. وما إذا كان لدى شركته إمكانية القيام بأعمال المقاولات وظروف التعاقد وما إذا كانت إمكانيات الشركة محل النزاع قد استخدمت في تنفيذ تلك العملية أم لا وما أسفرت عنه العملية من أرباح مع بيان المستفيد من هذه العملية كمقاول وله في سبيل ذلك الاطلاع على عقد المقاولة المذكور.
5- مراجعة حساب الإيرادات والمصروفات عن الفترة من تأسيس الشركة وحتى الآن وبيان ما إذا كانت هناك مخالفات مالية من جانب من كان قائمًا على إدارة الشركة في كل فترة والمبالغ التي حصل عليها أعضاء مجلس الإدارة المنتدبين خلال تولي كل منهم إعمال منصبه وكلفت الخصوم بتقديم كافة ما يوجد لديهم من مستندات.
وانتهى تقرير الخبير إلى أن (د) مدين للشركة. وأن (أ) و(ب) و(ج) دائنون للشركة بمبلغ.. وأن الشركة هي التي قامت بتمويل تجهيز عدد 25 غرفة من مواردها النقدية والمالية. وأن شركة المهندسون المتحدون شركة (د) وهي شركة مقاولات متخصصة في تشييد محطات الكهرباء والمياه، وهو نشاط مختلف كليًا عن الأنشطة السياحية التي تختص بها الشركة موضوع النزاع، ولا يوجد تعارض مصالح بين أنشطة الشركتين، وقد تعاقدت شكة ريدج وود على الانتفاع لمدة 25 عامًا بقطعة أرض مملوكة للشركة، لإنشاء محطة تحلية للمياه ومحطة كهرباء وخزانات للمياه مقابل عائد انتفاع قدره 22000 دولار أمريكي عن 25 عامًا، حصلته مقدمًا الشركة من شركة ريدج وود، وقد تعاقدت شركة ريدج وود مع شركة المهندسون المتحدون لتشييد محطتي المياه والكهرباء بمبلغ 952003، وقد تكلفت شركة المهندسون المتحدون في سبيل إتمام هذا المشروع مبلغ..، وبذلك فإنها قد حققت أرباحا تعادل..، ومن ناحية أخرى فإنه قد اتضح للخبير أن إمكانات وموارد الشركة لم تستخدم في إنجاز هذا المشروع وأن تكلفة الخامات والمستلزمات والعمالة اللازمة لهذا المشروع كانت منفصلة تمامًا عنها، وتم تدبير تكاليف هذا المشروع من الموارد المالية لشركة المهندسون المتحدون، وبذلك يكون المستفيد من عملية تشييد محطتي المياه والكهرباء هو المقاول شركة المهندسون المتحدون التي تعاقدت مع شركة ريدج وود على تشييد المحطتين، ويشوب هذا التعاقد بعض الانتقادات حيث أن العضو المنتدب للشركة الذي يمثلها في التعاقد مع شركة ريدج وود، هو في ذات الوقت الشريك الرئيسي لشركة المهندسون المتحدون التي قامت بإنشاء محطتي المياه والكهرباء لشركة ريدج وود، ويمثل ذلك العقد معاملات مع أطراف ذوي علاقة، حيث قد يكون العائد من تعاقد الشركة مع شركة ريدج وود كانتفاع سنوي من المحتمل أن يكون هذا العائد الذي تم التعاقد عليه 22000 دولار أمريكي عن 25 عاماً أقل من العائد الأمثل في مثل هذه التعاقدات. وبمراجعة الإيرادات والمصروفات منذ تأسيس الشركة وحتى الآن اتضح أن هناك بعض العمليات يشوبها الغش والتلاعب كما يلي:
( أ) عمليات غش وتلاعب من طرف النزاع الثاني.
(ب) الغش عند اقتناء مولد كهربائي بمبلغ... لم يتم توريده للشركة.
(ج) عدم دقة تكلفة أعمال الكهرباء ومشروعات تحت التنفيذ بمبلغ معين لتضخيم أصول الشركة وللحصول على قروض مصرفية.
(د) عدم دقة تكلفة الحديد والأسمنت والطوب بمباني الفندق بمبلغ معين بهدف تضخيم أصول الشركة لاستخدامها كضمان في الائتمان المصرفي.
(هـ) الغش في تكلفة أعمال الإدارة بمبلغ 545540.
(و) إن (د) عضو مجلس الإدارة المنتدب قد تقاضى مبلغاً معيناً مكافآت إشراف بدون موافقة مجلس الإدارة.
(ز) عمليات غير مؤيدة بمستندات من طرف النزاع الأول.
(ح) عدم وجود مستندات تؤيد صرف تكلفة يوني فورم من شركة مودرن وأي.
(ط) عدم وجود مستندات تؤيد صرف لشراء أثاث معدني من شركة ميرنكو.
(ي) عدم وجود إيصالات صرف بمبلغ 27631 مسلمة إلى المقاول.
وبمراجعة وفحص إيرادات الفندق تبين أنها صحيحة ومطابقة لما جاء بنتائج إعمال الشركة عن سنوات النزاع.
وفي التقرير التكميلي أوضح الخبير:
1- إن مصادر التمويل المتمثلة في رأس المال وجاري المساهمين لم يتم الوفاء بهما بكامل القيمة بل قد تم بأجزاء من قيمتها.
2- إن الأرصدة النقدية بالخزينة في عامي 99/2000 أرصدة نقدية ورقية، حتى تتمكن المنشأة من تضخيم الأصول بالشكل الذي يضمن لها الحصول على التسهيل الائتماني المصرفي الذي ترغب فيه، إلى جانب الوفاء شكلياً بأجزاء من رأس المال وجاري المساهمين.
3- إن الشهادة البنكية التي تفيد إيداع ما يعادل 10% من رأس مال الشركة المصدر، غير معلومة المصدر كما أقر فرع البنك.
4- إن تضخيم بعض عناصر الأصول والمصروفات والحسابات المدينة قد تم وانعكس في تضخيم رأس المال وجاري المساهمين ولم يترتب على ذلك استيلاء على أموال الشركة من طرفي النزاع.
5- إن (د) دائن للشركة بمبلغ... نتيجة تسوية عهدته بمعرفة الخبير.
هيئـــة التحكيـــم
من حيث أنه بشأن ما يطلبه الطرف الأول باسترداد الأسهم محل النزاع وعددها ستة آلاف سهم من أسهم شركة.. إعمالًا لآثار بطلان عقدين أبرما بين الأطراف باعتبارها متضمنة لشرط وفاء واحتياطياً استرداد الأسهم محل النزاع وفقًا لأحكام الوعد بالبيع.
يتمسك الطرف الأول في مشارطة التحكيم ببطلان العقدين باعتبارهما يتضمنان شرط وفاء أو بيع وفاء، وما يترتب على ذلك البطلان من أحقية الطرف الأول في استرداد الأسهم محل النزاع، وذلك كله على سند من القول بأنه قد أبرم بين الأطراف اتفاق مبدئي بتاريخ لاحق. للخطوط العريضة التي ستحكم عملية تمويل الطرف الأول للطرف الثاني بقيمة الأسهم التي سوف ترهن لدى الطرف الأول لحين السداد. واتفق على أن يتم الشراء والبيع على أساس سعر السهم 9 دولار. ويتم لاحقاً إبرام عقد بيع مع وعد بالاسترداد حتى تاريخ معين وبعد هذا التاريخ يصبح البيع لا رجعة فيه. وأنه سوف يتم إعداد صياغة قانونية تكفل حق المشتري (د) وذلك في حالة رغبته بيع ما تم شراؤه من الأسهم للبائعين. وسوف يتم التمويل بنفس نسب المساهمين بغض النظر عن تغير نسبة المساهمين بعد البيع أي تظل نسبة المساهمين 1 إلى 3 لكل مساهم.
وبتاريخ.... باع (أ) ل (د) 3--- سهم غير مقيدة بالبورصة كما باعت السيدة (ج) ل (د) عدد 3000 سهم غير مقيدة أيضاً بالبورصة. وبتاريخ... اجمتع مجلس الإدارة وتعامل خلاله الأطراف بحسب أن لكل منهم الثلث، مع أن عقد 4 سبتمبر 2003 سابق في تاريخه على تاريخ الاجتماع. وفي أول ديسمبر 2003 أبرم الأطراف عقد بيع ابتدائي معلق على شرط وبموجبه اتفق على بيع أسهم (أ) و(ج) وقدرها ستة آلاف أسهم إلى (د) مع حق البائع في استرداد الأسهم المبيعة خلال مدة معينة يسقط حقه إذا انقضت تلك المدة دون استعمال البائع حق الاسترداد وفي حالة رغبة الطرف الثاني المشتري في البيع يعد المشتري البائع ببيع الأسهم بسعر السوق مع حق أفضلية للبائع. وهذه التصرفات وقعت متعاصرة ويربطها هدف واحد بهدف تمويل المشروع في هذه الفترة حيث تم رهن الأسهم رهنانًا حيازيًا صوريًا وهو ما يعتبر عقد بيع وفاء. وأضاف أن العقد المؤرخ أول ديسمبر لا يخرج عن أن يكون إما وعدا بالتعاقد، أو بيع وفاء أو ورقة ضد أخفى بها الأطراف حقيقة العقدين المبرمين في 4 سبتمبر 2003.
فيمكن تكييف العقد بأنه عقد وعد بالبيع ووعد بالتفضيل فهناك وعد ببيع نهائي بات للأسهم يتضمن وعداً بالبيع من جانب المشتري والبائع واعداً بالشراء. ووفقاً لهذا التكييف يحق للطرف الأول استرداد الأسهم حيث أنه قد أبدى رغبته في الاسترداد بموجب إنذار على يد محضر وقام الطرف الأول بإيداع قيمة الأسهم بمركز القاهرة الإقليمي للتحكيم. وإذ تم تكييف العقد المؤرخ أول ديسمبر على أنه بيع وفاء وحيث يتضح من مجموع الاتفاقات أنه يتضمن حق البائع في استرداد المبيع خلال مدة معينة، فإن هذه الاتفاقات تقع باطلة ويترتب على البطلان حق البائع في استرداد الأسهم ورد الثمن وهو بطلان مطلق يحق للهيئة أن تقضي به من تلقاء نفسها.
ويتمسك الطرف الأول بأن التكييف الحقيقي في نظره هو أن العقد المؤرخ أول ديسمبر هو بيع وفاء أفرغ في ورقة ضد تخفي صورية عقدي 4 سبتمبر 2003 فظروف إبرام العقد المؤرخ أول ديسمبر تفيد أن عقدي 4 سبتمبر 2003 عقدان صوريان يتضمنان بيع وفاء. فالعقدان هما عقدا بيع صوريين يخفيان في حقيقتهما عقد بيع وفائي بموجبه يستطيع البائع استرداد المبيع إذا هو رد الثمن إلى المشتري خلال مدة معينة إلا أن المتعاقدين حررا عقدين صوريين يتضمنان بيعًا باتًا ومنجزًا يستطيع البائع أن يثبت صورية هذا العقد سواء بمحضر اجتماع مجلس الإدارة الذي تعامل فيه الأطراف على أن لكل طرف الثلث وبعقد أول ديسمبر وهما دليلان كتابيان. ولما كان التعاقد الحقيقي بيع وفاء فإنه يقع باطلًا بطلانًا مطلقًا.
ويرد الطرف الثاني بأن عقدي 4 سبتمبر 2003 هما عقدان قد ولدا صحيحين وبإرادة قانونية كاملة من الطرفين دون اعتداد بأي شيء آخر وتأكيدًا لذلك فقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لنقل الملكية وفقًا لأحكام قانون سوق رأس المال. ومنذ إبرام هذين العقدين وحتى الآن لم يطرأ على ملكية (د) دون قيد أو شرط وطبقاً للبند الخامس يجب تقديم الثمن قبل إجراءات البيع ونقل الملكية، ولا يقدح في ذلك تمسك الطرف الأول بالإنذار الموجه منهما إلى الواعد برغبتهما استرداد الأسهم محل هذا العقد فهو لايغني عن العرض الحقيقي المقرر والذي لا يقوم معه هذا الإنذار مقام إظهار هذه الرغبة في الشراء حيث يثبت للطرف الأول عدم تحقق الشرط الفاسخ وحيث أنه قد انقضت مدة العشرة أشهر دون أن يظهر الطرف الأول رغبتهم الجدية بسداد الثمن أو العرض الحقيقي بقيمة الأسهم فإن الشرط الفاسخ يتحقق ويزول معه عقد الوعد بالبيع وتبقى ملكية (د) للأسهم ثابتة دون قيد أو شرط ويكون له بوصفة مالك الأسهم حق تفضيل أفراد الطرف الأول في حالة رغبته في البيع بالسعر المطروح في السوق.
وبناءً عليه فإن أحكام بيع الوفاء لا محل لإعمالها بشأن العقد المؤرخ أول ديسمبر لأن نص المادة 465 من القانون المدني لا ينطبق إلا إذا كان البائع هو المالك لمحل العقد ومؤدى البطلان هو احتفاظه بحق الاسترداد المبيع خلال مدة معينة، وفي النزاع الماثل فإن البائعين لا يمتلكان محل العقد وقت إبرام العقد ومن ثم لا يجوز لهما نقل ملكية المبيع للمشتري ولا سيما أن المشتري (الطرف الثاني) هو المالك للأسهم محل العقد قبل هذا العقد ومن ثم لا يجوز له شراء ملكيته وإلا وقع العقد باطلًا، كما لم يتضمن عقدًا للبيع المؤرخين 4 سبتمبر 2003 احتفاظ البائعين بحق استرداد المبيع خلال مدة معينة، وبناءً عليه فإن ملكية (د) للأسهم محل البيع هي ملكية تامة ونهائية ولا غبار عليها وأن عقد أول ديسمبر لا يعدو أن يكون وعدًا من (د) ببيع الأسهم للطرف الآخر إذا ما التزموا بشروط الوعد وهو ما لم يتم حيث تحقق الشرط الفاسخ.
والتكييف القانوني للعلاقة بين الطرفين بشأن الأسهم محل النزاع يكون بالرجوع إلى عقدي البيع المؤرخين 4 سبتمبر 2003 وإلى عقد البيع الابتدائي المعلق على شرط والمؤرخ أول ديسمبر فإذا أخذنا بالعقدين المؤرخين 4 سبتمبر 2003 نجد أننا بصدد عقد بيع نهائي تم بموجبه نقل ملكية الأسهم من البائعين إلى المشتري وأصبح الأخير مالكًا لها وتجرد البائعون تجردًا نهائيًا من ملكية الأسهم المبيعة.
ولكن العقد المؤرخ أول ديسمبر أقام رباطًا وثيقًا بينه وبين العقدين المشار لهما بحيث لا يمكن أن يفسر بمعزل عن العقدين المؤرخين 4 سبتمبر 2003 ولا يتم لتكييف الصحيح للعقد المؤرخ أول ديسمبر إلا في ضوء العقدين المذكورين. فقد جاء في تمهيد العقد المؤرخ أول ديسمبر ونظرًا لحاجة الشركة إلى التمويل المادي. ورغبة من الطرف الثاني المشتري في تمويل باقي المؤسسين فيما يخصهم من هذا التمويل بشرط تنازلهم بالبيع عن قدر من الأسهم يساوي هذه الحصص باعتبار أن قيمة السهم سبعة ونصف دولار وبشرط حظر التصرف في هذه الأسهم المقابلة لحصص فردي الطرف الأول وقدرها ستة آلاف سهم بقيمة إجمالية قدرها خمسة وأربعون ألف دولار أو ما يعادلها موضوع هذا العقد، لمدة عشر أشهر تبدأ من أول أغسطس 2003 وحتى آخر يوم 2004 وهي مدة يحق لفردي الطرف الأول البائعين خلالها استرداد الأول قد باع وأسقط وتنازل عما هو عدد ستة آلاف سهم من أسهم الشركة. وجاء في البند الثالث أن البيع قد تم لقاء ثمن إجمالي قدره 45 ألف دولار. وتقر الأطراف كافة بأن السعر هو السعر الفعلي الذي تم به البيع وليس 250 جنيه مصري للسهم الواحد كما جاء بعقد بيع الأسهم غير المقيدة بالبورصة. وينص البند الرابع على أن ملكية الأسهم المبيعة قد التي للبائعين بموجب الترخيص رقم... لسنة 1999 بشأن الترخيص بتأسيس الشركة كما أن البند السابع قد جاء به أنه يقر فردي الطرف الأول البائعين وبموجب هذا العقد خلو الأسهم المباعة موضوع هذا العقد من كافة الحقوق العينية الأصلية أو التبعية وأنه لم يسبق لأي منهما التصرف في هذه الأسهم بأي نوع من أنواع التصرفات. فهذه البنود لا تفيد وللمشتري حق حبس المبيع حتى استيفاء هذه الديون. وإذا كان الثمن الواجب سداده للاسترداد أكثر من الثمن الذي دفعه المشتري فإن هذا يكون موجباً للشك في أن العقد رُهن بربا فاحش (السنهوري الوسيط ج4-161).
وبالرغم من أن العقدين قد نقلا ملكية الأسهم إلى المشتري بموجب بيع غير معلق على أي شرط إلا أن العقد المؤرخ في أول ديسمبر قد جعل البيع معلقاً على شرط فاسخ وهو الاسترداد خلال المدة المتفق عليها. فالعقد المؤرخ أول ديسمبر نسخ صفة البيع البات عن العقدين حيث اعتبر البيع صورياً صورية مطلقة. وحيث أن بيع الأسهم بموجب العقد المؤرخ أول ديسمبر 2003 هو بيع معلق على شرط فاسخ. وهو طلب الاسترداد خلال المدة المتفق عليها لقاء الثمن المتفق عليه كذلك. كما أن مدة الاسترداد تبدأ في أول أغسطس 2003 وهو تاريخ سابق على تلك العقود مما يفيد المعاصرة الذهنية بين البيع وشرط الاسترداد.
وبناء عليه فإن الهيئة تنتهي إلى تكييف العلاقة العقدية بين الطرفين بشأن بيع الأسهم محل النزاع بأنها بيع وفاء ومن ثم يقع البيع باطلًا بطلاناً مطلقاً طبقًا لنص المادة465 من القانون المدني. وتقضي الهيئة ببطلان العقد وإعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها عند التعاقد حيث يلزم رد الأسهم محل التعاقد والبالغ عددها ستة آلاف سهم يستحق نصفها للسيدة (ج) والنصف الآخر لـ (أ) وحيث أن الأسهم مودعة لدى خزينة مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدُولي فإنه يحق لهما استلام هذه الأسهم. ويلتزمان في نفس الوقت برد الثمن وقدره خمسة وأربعون ألف دولار أمريكي إلى المشتري، وحيث أن البائعين قد أودعا خزينة مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدُولي مبلغ خمسة وخمسون ألف دولار فإنه يحق للطرف الثاني قبض مبلغ خمسة وأربعون دولار لا غير ويرد مبلغ العشرة آلاف دولار أمريكي إلى مودعيها. وتقضي الهيئة بإلزام (د) باتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل ملكية هذه الأسهم إلى (ج) و(أ) مناصفة أي ثلاثة آلاف سهم لكلٍ منهما.
ومن حيث أنه بشأن ما يطلبه الطرف الأول من إلزام (د) بمبلغ...، وذلك استنادًا إلى ما انتهى إليه الخبير في تقريره الأول. وحيث أن التقرير التكميلي للخبير قد انتهى إلى أن الطرف الثاني غير مدين بل أنه دائن بمبلغ... واستند في إدخال التعديل في تسوية عهدة (د) إلى أن الشركة كانت تحتفظ شهرياً بمتوسط نقدية حاضرة يتراوح بين 2. 9 مليون و2. 3 مليون لمدة عام ونصف العام دون أية استثمارات ودون استغلال أو استخدام للأموال وهذا يتعارض مع فكرة التمويل والاستثمار في توظيف الأموال واستغلال النقدية المتاحة لديها والخبير يرى أنه من غير المعقول أن تحتفظ الشركة شهرياً في خزينتها برصيد النقدية هذا لمدة سنة ونصف متصلة، وفي رأينا أن هذا الأمر يعد دليلاً على أن هذه الأرصدة تمثل أرصدة نقدية ورقية سجلتها المنشأة في دفاترها لتغطية سداد أجزاء من رأس المال وجاري المساهمين وأضاف التقرير أنه يخلص إلى نتيجة هامة وهي أن الأرصدة النقدية تمثل أرصدة نقدية ورقية حتى تتمكن المنشأة من تضخيم الأصول بالشكل الذي ترغب فيه، إلى جانب الوفاء بطريقة شكلية في سداد أجزاء من رأس المال وجاري المساهمين وأضاف أنه ليس هناك يقين يؤكد ويفيد الوفاء بكامل قيمة مساهمات رأس المال. وتأخذ الهيئة بما انتهى إليه الخبير من عدم مديونية الطرف الثاني للطرف الأول أو الشركة وذلك محمولاً على أسبابه.
وبناء عليه تقضي الهيئة برفض هذا الطلب من الطرف الأول.
وفيما يتعلق بطلب الطرف الأول إلزام الطرف الثاني برد مبلغ 90 ألف دولار أمريكي. وحيث أن الخبير تحقق من أن (د) أودع لحساب الشركة لدى البنك مبلغ 90 ألف دولار أمريكي، وهو ما تطمئن إليه الهيئة، فإن الهيئة ترفض بناءً على ذلك هذا الطلب.
وفيما يتعلق بطلب الطرف الأول إلزام الطرف الثاني بسداد مبلغ.. إجمالي قيمة العهدة المنصرفة للطرف الثاني من البنوك وصندوق الشركة ولم يقم بتسويتها ولم يقدم أصول المستندات لمراجعتها. وحيث أن الخبير قام بتسوية عهدة الطرف الثاني وأسفر عن أنه دائن للشركة، فإن الهيئة ترفض هذا الطلب.
وفيما يتعلق بطلب الطرف الأول عدم اعتماد المبالغ التي حصل عليها الطرف الثاني بدون موافقة مجلس الإدارة واعتبرها مكافأة له على مجهوداته وتبلغ.. وأثبت الخبير أن الطرف الثاني قد حصل على هذه المبالغ وتنص المادة 34 من النظام الأساسي على أن تتكون مكافأة مجلس الإدارة من النسبة المئوية المنصوص عليها في المادة 55 من هذا النظام ومن بدل الحضور الذي تحدد الجمعية العامة قيمته كل سنة أو من راتب مقطوع تحدده الجمعية العامة للشركة. وطبقاً للمادة 55 يخصص مبلغ عشرة في المائة من الباقي بعد التوزيعات التي تمت في صدر هذه المادة وهي 5% للاحتياطي القانوني و10% من الأرباح للعاملين، ثم 10% لتوزيع حصة أولى من الأرباح للمساهمين، ثم 10% نصيب حصص الأرباح، وما يتبقى يخصص منه 10% مكافأة مجلس الإدارة.
ومفاد ذلك أن القيام بأعباء الإدارة يكون بأجر والأجر يتمثل في عنصرين أولهما نسبة مئوية من أرباح الشركة الصافية، وثانيها بدل الحضور الذي يحدد سنويًا بواسطة الجمعية العامة أو راتب مقطوع تحدده الجمعية العامة ومؤدى ذلك أنه إذا لم تحقق الشركة أرباحاً فلا محل للمكافأة المنصوص عليها في المادة 55، ولكن يستحق الأعضاء بدلاً لحضور الجلسات أو راتباَ مقطوعاً. فالبدل أو الراتب يستحق مقابل العمل وبصرف النظر عن تحقيق الأرباح. ولهذا فإن هذا المبلغ يدخل في إطار الراتب المقطوع الذي تحدده الجمعية العامة. وبالرغم من أن هيئة التحكيم ترى أن الراتب المقطوع هو مقابل عمل فعلي أدّاه الطرف الثاني في إدارة الشركة عن فترة تبلغ أربع سنوات تقريباً، ورغم أن الهيئة تعتبر أن مقدار الأجر الذي احتسبه الطرف الثاني عن إدارته للشركة خلال تلك المدة يعد مناسباً، إلا أن هيئة التحكيم لا تختص بالحكم به طبقًا للمادة 55 من نظام الشركة التي تنبط هذا الاختصاص بالجمعية العامة للشركة التي عليها تحقيق ذلك الأمر، وعليه فإن الهيئة تقوم بخصم هذا المبلغ من إجمالي المبلغ الذي قرره الخبير ليكون صافي المستحق لت (د) هو.....
فيما يتعلق بطلب الطرف الأول عدم اعتماد قيمة فواتير المحمول الخاصة بالطرف الثاني وقدرها... لأن هذه المكالمات لم تستخدم لأعمال الشركة وإنما هي استخدام خاص بالطرف الثاني وحيث أن الخبير قد انتهى في تقريره التكميلي إلى أن اعتماد ذلك المبلغ قد تم على أساس المعاملة بالمثل مع الطرف الأول وهو ما تراه الهيئة مبرراَ سليماً ومقنعاً فإن الهيئة تأخذ بتقرير الخبير وبناءً عليه تعتمد تلك القيمة وترفض طلب الطرف الأول.
وفيما يتعلق بطلب الطرف الأول إلزام الطرف الثاني بأداء نصيب الشركة في الأرباح الفعلية لعقد المقاولة المبرم من قبل الطرف الثاني مع شركة ريدج وود طبقًا للقيمة الفعلية للمقاولة وذلك لأن الطرف الثاني قد استغل موقعه كعضو منتدب وقام بإبرام عقد مقاولة باسم شركته الخاصة مع تلك الشركة لتنفيذ المباني التي سوف تحتاجها شركة ريدج وود، وذلك بالرغم من أن الشركة تمتلك من المقومات المادية والبشرية التي تؤهلها للقيام بهذه الأعمال ولقد ترتب على ذلك تفويت فرصة كسب المقاولة التي تجاوزت أرباحها 2 مليون والتي حققها مستخدماً المواد الخام للشركة وموظفيها.
وحيث أن تقرير الخبير انتهى إلى أن شركة المهندسون المتحدون شركة مقاولات متخصصة في تشييد محطات الكهرباء والمياه. وأن الشركة غرضها إقامة وتشغيل قرية سياحية مستوى 4 نجوم وتشتمل على مطاعم وكافيتريات. وبالتالي فإن الاختلاف واضح بين نشاط كل من الشركتين ولا يوجد تعارض بين مصالح الشركتين. وقيام شركة المهندسون المتحدون بتنفيذ عملية المباني والإنشاءات الخاصة بمحطة التحلية ومحطة الكهرباء والخزانات وذلك لأنها قد تقدمت بأفضل العروض في المناقصة المطروحة.
وأن خامات تنفيذ محطة التحلية والكهرباء الخاصة بشركة ريدج وود كانت تورد منفصلة عن القرية السياحية. ولقد أثبت الخبير أن شركة. قد حققت أرباحاً قدرها.. وثبت للهيئة من التقرير السابق أن الأرباح التي حققتها لا علاقة لها بنشاط الشركة ولم تستخدم الخامات الخاصة بالشركة الأخيرة في تنفيذ الأعمال فإن الهيئة ترفض هذا الطلب.
ومن حيث أنه بشأن طلب الطرف الأول إلزام الطرف الثاني بأداء مبلغ.. مثل فرق القيمة العادلة لعقد الإيجار المبرم بين الطرف الثاني وشركة ريدج وود للأرض الخلفية المملوكة للشركة ويستند في طلبه إلى أن الطرف الثاني قد أبرم عقد الإيجار لمدة 25 سنة بإيجار إجمالي عن كامل المدة قدره اثنان وعشرون ألف دولار في حين أن القيمة العادلة هي مبلغ أربعمائة وثمانية وثمانون ألفاً وثمانمائة وأربعون. وذلك من واقع تعاقد الطرف الثاني بنفسه مع شركة.. للاتصالات وذلك بتأجير مساحة 255 متراً مربعاً من أرض القرية لبناء برج اتصالات.. ويرد الطرف الثاني بأن صرف قيمة الشريك والتي بلغت 22ألف دولار قد تمت لكل من (د) و(ب) مجتمعين وهي تمثل القيمة الإيجارية المتفق عليها. كما لا يجب إغفال أن الشركة ملزمة بتوفير البنية الأساسية للمشروع وكان لابد من اللجوء إلى من يوفر تلك المرافق. وجاء في تقرير الخبير أنه قد يكون العائد من تعاقد الشركة مع شركة ريدج وود كانتفاع سنوي من المحتمل أن يكون هذا العائد وهو 22 ألف دولار عن 25 عام أقل من العائد الأمثل مثل هذه التعاقدات.
وبالاطلاع على العقد المؤرخ 24 يونيو 2001 والمبرم بين شركة ريدج وود لمشروعات البنية الأساسية والشركة جاء في التمهيد أن الطرف الثاني (الشركة) ترغب في توفير المياه المحلاة الصالحة للشرب والطاقة الكهربائية للمنتجع وأبرم مع الطرف الأول اتفاق تحلية المياه بتاريخ... واتفاق شراء الطاقة الكهربائية بتاريخ.. وجاء في العقد أن مدة العقد 25 سنة وطبقاً للعقد فإن القيمة الإيجارية السنوية 880 دولار وسدد المبلغ مقدماً عن كامل المدة العقدية وبلغت 22 ألف دولار أمريكي كما وأن المادة 32 من النظام الأساسي للشركة تنص على أن يملك حق التوقيع عن الشركة على انفراد كل من رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة المنتدبين. وفي القيد بالسجل التجاري جاء النص الآتي: يملك التوقيع عن الشركة على انفراد كل من رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة المنتدبين وكل عضو آخر ينتدبه المجلس لهذا الغرض ولمجلس الإدارة الحق في أن يعين عدة مديرين أو وكلاء مفوضين وأن يخولهم أيضاً حق التوقيع عن الشركة منفردين أو مجتمعين.
ومفاد ذلك أن هناك من الأعمال ما يقوم بها رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب منفرداً، وهناك إعمال أو تصرفات أخرى تكون سلطة القيام بها لعضوين مجتمعين من أعضاء مجلس الإدارة الثلاثة. والأعمال أو التصرفات التي تحتاج لموافقة عضو من أعضاء مجلس الإدارة هي 1- الإدارة والتوقيع أمام البنوك والجهات الحكومية 2- الاقتراض من البنوك ومنح الائتمان 3- رهن أصول الشركة. وما عدا ذلك يسري عليه حكم الفقرة الأولى من المادة 32 أي تكون من سلطة أي عضو منفرداً من الأعضاء المنتدبين أو رئيس مجلس الإدارة فلو كان القيد الوارد في السجل التجاري عاماً على جميع حالات التوقيع عن الشركة ما كان هناك داع لوجود الفقرة الأولى التي تجعل التوقيع عن الشركة على انفراد لرئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب. وإعمال كافة فقرات ما ورد في السجل التجاري بالتناسبق ودون إهمال ما جاء بها من كلام يستوجب إبقاء الأصل وهو التوقيع الانفرادى لرئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، والاستثناء هو التوقيع لعضوين مجتمعين كما جاء في عجز التعديل الوارد في السجل التجاري فإنه بناءً عليه يكون توقيع (د) عن الشركة على عقد إيجار الأرض القضاء لشكة ريدج وود قد صدر ممن يملك ذلك قانوناً. ومن حيث أن (ب) قد صرف مجتمعاً مع (د) القيمة الإيجارية للأرض بموجب للشيك المسحوب على بنك. فإن ذلك يعتبر بمثابة رضاء من (ب) وموافقة على العقد مما يعني في جميع الأحوال موافقة عضوين من أعضاء مجلس الإدارة ومن ثم يكون التصرف صدر صحيحاً نافذاً في مواجهة الشركة. لذا ترفض الهيئة هذا الطلب.
وفيما يتعلق بالطلب السابع المقدم من الطرف الأول بعدم توزيع أرباح عام 2004 على المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة إلا بعد إعمال حكم المادة 55 من النظام الأساسي للشركة والتي تحكم توزيع الأرباح والتي تنص على وجوب خصم 5% احتياطي قانوني و10% حصة للعاملين بالشركة قبل عمل أي توزيعات للمساهمين أو أعضاء مجلس الإدارة وقدرها 85% من الأرباح وقد يرحل جزء منها للسنوات التالية طبقًا لقرار الجمعية العمومية للشركة وهي الجهة الوحيدة صاحبة الحق الوحيد والأصيل في هذا القرار طبقًا للقانون 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية ولا يجوز قانوناً الالتفاف على ذلك. وحيث أن توزيع الأرباح تختص به الجمعية العامة وهي مقيدة في ذلك بالضوابط القانونية والقواعد الواردة في النظام الأساسي، فإن الهيئة لا تختص بهذا الطلب الذي يقع في اختصاص الجمعية العامة للشركة.
وفيما يتعلق بطلب الطرف الأول تعويض قدره 2 مليون عن الأضرار الناشئة عن عدم رد الأسهم وتعويض قدره 5 مليون عن الأضرار الناشئة عن الشكاوى المقدمة إلى هيئة الاستثمار وهيئة سوق المال. وحيث أن العبرة في الطلبات التي تعرض على الهيئة بالطلبات الختامية وفقًا لما استقر عليه فقه المرافعات وقضاء محكمة النقض (على سبيل المثال نقض مدني طعن رقم 116 لسنة 33ق مجموعة المكتب الفني السنة 17ص 1342 محمد كمال عبد العزيز: تقنين المرافعات ص 776) وما بعدها وحيث أن هذين الطلبين لم يردا في الطلبات الختامية فإنها لا تكون معروضة أصلاً على الهيئة.
وفيما يتعلق بطلب الطرف الثاني بأن يؤدي الطرف الأول له بمبلغ... قيمة المديونية المستحقة على الطرف الأول على النحو الثابت بتقرير الخبرة والمذكرات المقدمة. وهو يحيل خصوصاً إلى تقرير مكتب المحاسب... والمرفق بالمذكرة الختامية المقدمة. وحيث أن التقرير التكميلي للخبير المنتدب في الدعوى قد انتهى إلى أن الطرف الثاني (د) دائن للشركة نتيجة تسوية عهدته بمعرفة الخبير. والفارق بين المبلغ الذي يطالب به الطرف الثاني والمبلغ الوارد في التقرير، يتمثل في رد العهدة المقيدة بالجانب المدين وقدرها.. للفندق وتحويلات كارنيلياً وقدرها.. ونصيب في الأرباح عام 2004 قدره...، وفي عام 2005. . كذلك مبلغ... ألف أتعاب العضو المنتدب.
والهيئة تعتمد تقرير الخبير المنتدب في شأن تسوية العهدة باعتبار (د) هو الذي كان يتولى إدارة الشركة والمسؤول عن الصرف في الفترة من بداية التأسيس حتى منتصف مايو وهو المنوط به إعمال الصرف والتحصيل. ولقد اعتمد الخبير المبالغ المؤيدة بمستندات. وحيث يجب توافر إذن صرف للمبالغ الممنوحة لـ (د) وأما ما يتعلق بتحويلات فندق كارنيلياً فقد جاء في التقرير التكميلي للخبير أنه قد تم استبعاد مبلغ..... ما يعادل 67000 يورو تحويلات مصرفية وذلك لأنها مدرجة ضمن العهدة وإقرار (د) أمام هيئة التحكيم بما يفيد ذلك الاستبعاد وهو ما تطمئن إليه الهيئة وتأخذ به محمولاً على أسبابه.
وبالنسبة لتوزيعات الأرباح فقد تم الفصل فيها في موضع آخر من هذا الحكم وكذا ما يتعلق بمبلغ الأتعاب المقدر بـ 275 ألف وبناء عليه فإن الهيئة تأخذ بما انتهى إليه تقرير الخبير من أن (د) دائن للشركة بمبلغ وتقضي الهيئة بإلزام الشركة بأدائه إلى (د) ومن حيث أنه بشأن طلب الطرف الثاني إلزام الطرف الأول بأن يؤدي للشركة مبلغ... قيمة المديونية المستحقة للشركة قبل الطرف الأول.. ومن حيث أن تقرير الخبير قد أقام بتسوية عهدة (د) على أساس أنه هو الذي كان يتولى إدارة الشركة والمسؤول عن الصرف في الفترة منذ بداية التأسيس وأن الخبير قد اعتمد المبالغ المقدمة من (د) لتسوية عهدته. وأسفرت تسوية عهدته عن أنه دائن للشركة بمبلغ.. وبناء عليه ترفض الهيئة هذا الطلب.
وفيما يتعلق بطلب الطرف الثاني بأن تكون هناك إدارة مشتركة بما يسمح بالمحافظة على الحقوق المالية للطرف الثاني وحيث أن إدارة الشركة بحكمها القانون والنظام الأساسي وبالرجوع إلى المادة 21 من النظام الأساسي يبين أنه يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من ثلاثة أعضاء على الأقل تعينهم الجمعية العامة واستثناء من طريقة التعيين عين المؤسسون أول مجلس إدارة من ثلاثة أعضاء هم.. وطبقاً للمادة 22 تكون مدة مجلس الإدارة المعين في المادة السابقة خمس سنوات. وتنص المادة 30 على أنه يكون لمجلس الإدارة أوسع سلطة لإدارة الشركة فيما عدا ما احتفظ به صراحة نظام الشركة للجمعية العامة وبدون تحديد لهذه السلطة يجوز له مباشرة جميع التصرفات ووضع اللوائح المتعلقة بالشؤون الإدارية والمالية وشؤون العاملين ومعاملتهم المالية كما يضع المجلس لائحة خاصة بتنظيم إعماله واجتماعاته وتوزيع الاختصاصات والمسؤوليات. وتنص المادة 32 من النظام الأساسي على أنه يملك حق التوقيع عن الشركة منفرداً كل من رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة المنتدبين وكل عضو آخر ينتدبه المجلس لهذا الغرض. وقرر مجلس الإدارة بمحضر مصدق عليه من هيئة الاستثمار وجاء في السجل التجاري ما يلي "يملك حق التوقيع على انفراد كل من رئيس مجلس الإدارة وكل عضو آخر ينتدبه المجلس لهذا الغرض. ولمجلس الإدارة الحق في أن يعين عدة مديرين أو وكلاء مفوضين وأن يخولهم أيضاً حق التوقيع عن الشركة منفردين أو مجتمعين ويعين السيد /.... رئيساً لمجلس الإدارة، ويعين (د) عضو منتدباً و(ب) نائباً لرئيس مجلس الإدارة ويكون حق الإدارة والتوقيع أمام البنوك والجهات الحكومية والاقتراض من البنوك وفتح الائتمان ورهن أصول الشركة لأي عضوين مجتمعين من أعضاء مجلس الإدارة الثلاثة. والفهم الصحيح لتحديد السلطات في السجل التجاري يكون في ضوء ما ورد من أحكام بشأن سلطات مجلس الإدارة في النظام الأساسي وكذلك المادة 79 من القانون رقم 159 لسنة 159 لسنة 1981 والتي تنص على أنه "لمجلس الإدارة أن يوزع العمل بين جميع أعضائه وفقًا لطبيعة أعمال الشركة كما يكون للمجلس ما يأتي (أ) أن يفوض أحد أعضائه أو لجنة من بين أعضائه في القيام بعمل معين أو أكثر أو الإشراف على وجه من وجوه نشاط الشركة أو في ممارسة بعض السلطات أو الاختصاصات المنوطة بالمجلس (ب) أن يندب عضواً أو أكثر لأعمال الإدارة الفعلية ويحدد المجلس اختصاص العضو المنتدب ويشترط في العضو المنتدب أن يكون متفرغاً للإدارة.
فما تم التأشير به في السجل التجاري يفيد أن هناك من الأعمال ما يتم بالتوقيع المنفرد لكل من رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وكل عضو آخر ينتدبه المجلس لهذا الغرض. ومع هذا فإن هناك من التصرفات التي لا تتم بالتوقيع المنفرد ويجب فيها موافقة عضوين مجتمعين من أعضاء مجلس الإدارة الثلاثة وهذه الأعمال على سبيل الحصر هي:-
1- الإدارة والتوقيع أمام البنوك. 2- حق الإدارة والتوقيع أمام الجهات الحكومية.
3- الاقتراض من البنوك وفتح الائتمان. 4- رهن أصول الشركة.
ومفاد ذلك وجود مغايرة في ممارسة سلطات التوقيع الانفرادي، وتلك التي تستلزم للقيام بها من إعمال موافقة عضوين مجتمعين فلا يستقيم أن تمتد ضرورة التوقيع لعضوين مجتمعين على جميع أعمال الإدارة الفعلية وإلا ما كان هناك حاجة لأن يوضع في صدر التعديل أن التوقيع على انفراد يكون لرئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وكان يكفي أن ينص مباشرة على أن التوقيع عن الشركة أمام الجهات لعضوين منتدبين أما وقد حددت حالات التوقيع لعضوين مجتمعين فإن الأصل يكون حكمه مغاير لذلك بحيث يخضع للقاعدة العامة الواردة في صدر المادة المعدلة وهو أن يكون التوقيع منفرداً لرئيس مجلس الإدارة أو للعضو المنتدب إلا في الحالات الخاصة التي وردت على سبيل الاستثناء وهي الحالات الأربعة السابق الإشارة إليها وبناء عليه فإنه لعضو مجلس الإدارة المنتدب (د) أن يوقع منفرداً عن الشركة في جميع الأعمال عدا الحالات الأربع. فهذه الأعمال المستثناة من الأعمال الخطيرة التي ترقى أما إلى أعمال التصرف كالرهن وإما إلى ما يترتب عليها من آثار مالية تثقل عاتق الشركة مثل الاقتراض من البنوك وفتح الاعتماد وغير ذلك من الأعمال المصرفية. وكذلك فإن التوقيع أمام الجهات الحكومية قد يؤثر في حقوق الشركة والتزاماتها تجاه تلك الجهات. ومن ثم لا يجوز حرمان (د) طالما أنه يتولى سلطات عضو مجلس الإدارة المنتدب من ممارسة حق التوقيع منفرداً عن الشركة في جميع الحالات غير المستثناة وهو ما تقضي به الهيئة دون أن يرد ذكره في المنطوق.
وفيما يتعلق بطلب الطرف الثاني تعويضاً عن الأضرار الأدبية والمادية التي أصابته جراء حرمانه من الإدارة. وحيث أنه من الثابت في الخطاب الصادر من (أ) و(ب) أنه قد تضمن عبارة ننذركم بإيقافكم عن مهام منصبكم لحين انعقاد الجمعية العمومية للنظر في عزلكم من مجلس الإدارة. فضلًا عما نسب إليه من أفعال التخريب والتدخل في إدارة الفندق والقيام بتصرفات غير مسؤولة والتمسك بأنه لا يجوز له الانفراد بالإدارة. وحيث أن هذه العبارات وحرمانه من التوقيع منفرداً خلافاً للقانون تؤدي إلى توافر عنصر الخطأ. وتقدر الهيئة مجموع الأضرار الأدبية والمادية بمبلغ إجمالي وقدره.. وهو ما تلزم به الهيئة (أ) و(ب).
وفي المصروفات نص البند السادس من مشارطة التحكيم على أن يتحمل الطرفان أتعاب التحكيم ومصروفاته مناصفة وهذا ما تقضي به الهيئة مع تحمل كل طرف أتعاب محاميه.
فلهذه الأسباب
حكمت الهيئة بما يأتي:
أولاً: صورية عقدي بيع الأسهم المؤرخين 4 سبتمبر 2003
ثانياً: بطلان العقد المؤرخ أول ديسمبر 2003 وترتيب ما يترتب على ذلك من آثار:
(أ) أحقية (أ) في استرداد وتسلم ثلاثة آلاف سهم من أسهم الشركة.
(ب) أحقية السيدة (ج) في استرداد وتسلم ثلاثة آلاف سهم من أسهم الشركة المودعة بمركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدُولي.
(ج) رد مبلغ خمسة وأربعون ألف دولار لـ (د) وحقه في صرفها من خزينة مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدُولي.
(د) رد مبلغ عشرة آلاف دولار أمريكي لـ (أ) والسيدة (ج) مناصفة بينهما وذلك باقي مبلغ خمسة وخمسون ألف دولار المودعة بخزينة مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدُولي على ذمة الفصل في النزاع.
ثالثاً: إلزام (أ) و(ب) بأن يؤديا إلى (د) من أموال الشركة مبلغاً وقدره سبعمائة وثمانية وخمسون ألف وثمانمائة وسبعة وستون وحدة محلية لا غير.
رابعاً: إلزام (أ) و(ب) بأن يؤديا إلى (د) مبلغاً مقداره سبعمائة خمسون ألف وحدة محلية تعويضاً عن الأضرار التي لحقته جراء تنحيته عن إدارة الشركة.
خامساً: إلزام طرفي التحكيم مناصفة بمصاريف التحكيم وأتعاب المُحكَمين على أن يتحمل كل طرف أتعاب محاميه.
سادساً: رفض ما عدا ذلك من طلبات الطرفين.
بيع ومقايضة على أوراق مالية
قضية رقم 221 لسنة 2001
حكم نهائي بتاريخ 13 أغسطس 2001
المُحكَمون: ثلاثة من جنسية مصرية.
الأطراف: المحتكم: ثلاثة أفراد.
المحتكم ضدها: رئيس شركة أفريقية لصناعة السجاد.
المسائل المثارة: بطلان تحكيم سوق رأس المال وبطلان بيع حصص الشركاء وبطلان الخروج من الشركة.
مقر التحكيم: مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدُولي.
القانون الإجرائي: قانون التحكيم 27/94
القانون الموضوعي: القانون المصري.
لغة التحكيم : اللغة العربية.
المبادئ القانونية
1- وإذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت في العديد من أحكامها ببطلان مثل هذه النصوص (تحكيم سوق رأس المال) التي تفرض على الخصوم الالتجاء إلى التحكيم جبراً عنهم لما في ذلك من سلبهم حقهم في الالتجاء إلى القاضي الطبيعي المقرر بنص المادة 68 من الدستور وقالت ما نصه: "كفل الدستور لكل مواطن بنص مادته الثامنة والستين حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي مخولاً إياه بذلك أن يسعى بدعواه إلى قاضي يكون بالنظر لطبيعتها، وعلى ضوء مختلف العناصر التي لابستها مهيئاً للفصل فيها، وكان الأصل هو اختصاص جهة القضاء العام بنظر المنازعات جميعها إلا ما استثنى بنص خاص، وكان من المقرر أن انتفاء اختصاص المحاكم بالفصل في المسائل التي تناولها اتفاق التحكيم، مرده أن هذا الاتفاق يمنعها من نظرها فلا تكون لها ولاية بشأنها بعد أن حجبها عنها ذلك الاتفاق وكان النص التشريعي المطعون عليه يفرض التحكيم قسراً في العلاقة القانونية القائمة بين طرفين وكان هذا النوع من التحكيم منافياً للأصل فيه باعتبار أن التحكيم لا يتولد إلا عن الإرادة الحرة ولا يتصور إجراؤه تسلطاً أو إكراهًا، فإن شأن التحكيم المقرر بالنص التشريعي المطعون فيه، شأن كل تحكيم أقيم بدون اتفاق أو بناءً على اتفاق لا يستنهض ولاية التحكيم – إذ لا يعدو في هذه الصور جميعها أن يكون حملًا عليه منعدمًا وجودًا من زاوية دستورية فلا تتعلق به بالتالي ولاية الفصل في الأنزعة أيًا كان موضوعها منعدماً وجوداً من زاوية دستورية... بما مؤداه أن اختصاص هيئة التحكيم التي أحدثها النص المطعون فيه بنظر المنازعات التي أدخلها جبراً في ولايتها يكون منتحلاً منطوياً بالضرورة على حرمان المتداعين من اللجوء إلى محاكم القانون العام بوصفها القاضي الطبيعي فيقع من ثم مخالفاً لنص المادة 68 من الدستور (حكم المحكمة الدستورية العليا في 17/12/1994 في الطعن رقم 13 لسنة 15 قضائية دستورية) وإذ كان ذلك لأسبابه التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بمنطوق الحكم تحدد معناه أو تكمله، بحيث لا يقوم المنطوق بدون هذه الأسباب، وكان من المقرر، وبالإضافة إلى ذلك أن الدستور هو القانون الأسمى صاحب الصادر على ما دونه من التشريعات والنزول عند أحكامه فإذا ما تعارضت هذه وتلك وجب التزام أحكام الدستور وإهدار ما سواها يستوي في ذلك أن يكون التعارض سابقاً أو لاحقاً على العمل بالدستور. فإذا ما أورد الدستور نصاً صالحاً للأعمال بذاته بغير حاجة إلى سن تشريع أدنى لزم إعمال هذا النص من يوم العمل به وإهدار الحكم المخالف له، كان ذلك، وكان نص المادة 52 من القانون رقم 95 لسنة 1992 وقد فرض نوعاً من أنواع التحكيم الإجباري في شأن منازعات عينتها المادة فإنها – بصريح عبارات أحكام المحكمة الدستورية العليا – تكون مخالفة لنص المادة 68 من الدستور ويتعين من ثم إهدار الأولى وإعمال الأخيرة. وبالتالي يكون الدفع بعدم اختصاص هيئة التحكيم ولائياً بنظر هذا الشق من النزاع غير قائم على أساس خليقاً بالرفض.
2- وإذ كان ذلك، وكان العقد موضوع النزاع في شأن بيع الأسهم قد تم بصورة مخالفة لنصوص آخره حيث تم تداول الأسهم عن طريق البيع خارج البورصة وعن غير طريق إحدى الشركات المرخص لها بذلك، فإن التصرف يكون قد وقع باطلًا وهو بطلان مطلق يجوز لكل ذي شأن أن يتمسك به وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها، ولا يحول دون ذلك ما ورد في البند ثانياً من العقد المحرر بتاريخ 12/6/1997 من التزام المحتكمين "البائعين" بعرض الأسهم للبيع عن طريق البورصة من خلال أحد السماسرة المعتمدين لديها والتزام المحتكم ضده بشراء تلك الأسهم بالقيمة المسماة في العقد – وإذ الثابت من طلب التحكيم أن العقد قد جرى تنفيذه في شأن تسليم بضاعة مقابل الأسهم أي أن الصفقة قد شرع في تنفيذها دون الالتزام بالإجراءات ومراعاة القيود التي حددها قانون سوق رأس المال وما ورد في شأن الإجراءات والأوضاع التي يجب اتباعها عند بيع الأسهم وتحديد سعر البيع وهو ما تضمنته نصوص المواد 21، 22 من القانون ومن 59 إلى 62 من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير الاقتصاد رقم 135 لسنة 1993- وإذ كان الثابت أن أسهم الشركة مقيدة ببورصة القاهرة بتاريخ 25/8/1993، وأنه تمت الموافقة بتاريخ 25/8/1993 على قيد أسهم زيادة رأس المال وتعديل القيمة الاسمية للسهم، وبتاريخ 12/4/1995 تمت الموافقة على قيد أسهم الشركة برأس مال قدره 23 مليون جنيه موزعة على 23000 سهم بقيمة إسمية قدرها ألف جنيه للسهم، فإن التصرف في الأسهم موضوع النزاع يكون قد وقع باطلًا لا أثر له ويكون طلب تنفيذه على النحو المبين بطلبات المحتكمين على غير أساس متعيناً رفضه مع إلزامهم بمصروفات هذا الشق من الطلبات.
الوقائــــــع والإجراءات
تتحصل وقائع التحكيم في أن المحتكمين تقدموا بطلب إلزام المحتكم ضده عن نفسه وبصفته عن الشركة طالبين إلزامه بأن يدفع لهم مبلغ ستة ملايين وخمسمائة ألف جنيه والمصاريف والفوائد بواقع 5% من تاريخ الاستحقاق حتى الوفاء – وقالوا شرحاً لدعواهم أنه بموجب عقد مؤرخ 12/6/1979 اتفق الطرفان على بيع ما يملكونه من أسهم بشركة السجاد وهي شركة مساهمة – للمحتكم ضده – وذلك على التفصيل التالي:
1- باع المحتكم (ب) 1380 سهماً بمبلغ 1797900 جنيهاً.
2- باع المحتكم (أ) 1380 سهماً بمبلغ 1797900 جنيهاً.
3- باع المحتكم (ج) 1380 سهماً بمبلغ 1797900 جنيهاً.
وقد اتفق بعقدين على أن يشتري المحتكم ضده هذه الأسهم في شركة المساهمة بمبلغ 5393699 كما باع المحتكمون أنصبتهم – كشركاء موصين في شركة توصية لصناعة السجاد إلى المحتكم ضده وذلك بقيمتها الأسمية، وتم ذلك بموجب عقد مؤرخ 12/6/1997م.
واتفق في العقد الأول على أن يتم سداد قيمة الأسهم المباعة مقابل بضاعة من إنتاج مجموعة شركات المحتكم ضده تحسب نصف قيمتها خصماً من الثمن المستحق في ذمته، ويدفع المحتكمون النصف الباقي نقداً، كما اشتمل العقد الثاني على سداد قيمة الحصص المباعة، وقدرها 3600000 جنيهاً عيناً وعلى التفصيل المبين بالعقد الأول وعلى أن يراعي في ذلك كله أن يتم تحديد سعر البضاعة بعد خصم النسب المتعارف عليها والتي جرى التعامل على أساسها بين الطرفين – وقد بدأ التنفيذ واستمر من 1/5/1997 حتى نهاية سنة 1997 حيث توقف المحتكم ضده عن الاستمرار في التنفيذ مما يترتب عليه استحقاق المحتكمين باقي الثمن.
وقام دفاع المحتكم ضده على جملة أسانيد حأصلها بالنسبة للعقد الخاص ببيع أسهم شركة المساهمة.
أولاً: عدم اختصاص هيئة التحكيم بنظر النزاع ذلك بأن المادة 152 من قانون هيئة سوق رأس المال قد أفردت لنظر المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون فيما بين المتعاملين في مجال الأوراق المالية هيئة تحكيم تشكل بقرار من وزير العدل وفقًا لنص الفقرة الثانية من المادة 52 آنفة البيان.
ثانياً: بطلان عقد بيع الأسهم لمخالفته لنص المادة 127 من قانون سوق رأس المال والتي توجب أن يتم تداول الأوراق المالية المقيدة بالبورصة داخلها، وحظرت تداول تلك الأوراق خارجها، ولمخالفته أيضاً نص المادة 18 من القانون ذاته والتي أوجبت أن يكون التعامل في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة بواسطة إحدى الشركات المرخص لها في ذلك، ورتب القانون البطلان جزاء على مخالفته ما استنه من القواعد المنظمة لتداول الأوراق المالية والتي فصلتها المادتان 17، 18 – هذا فضلًا عن مخالفة هذا الاتفاق لحكم المادة 62 من اللائحة التنفيذية للقانون في شأن الالتزام بتحديد سعر التداول للحيلولة دون التلاعب في أسعار الأوراق المالية وذلك بأن حدد سعر البيع وأوجب أن يتم عقد العملية بمتوسط أسعار الإقفال خلال الأسبوع السابق على الإخطار أو السعر الوارد بالإخطار المشار إليه في المادة 61 من اللائحة أيهما أعلى، وقد تم البيع دون مراعاة هذه القيود التي نظمتها نصوص أمرة.
وبالنسبة للعقد المتضمن بيع حصص المحتكمين في شركة التوصية البسيطة – فقد قام دفاع المحتكم ضده على ما يلي:
أولاً: بطلان ما يرد في عقد بيع الحصص من اتفاق على التحكيم، إذ يتعين – والخلاف ائم بين جميع الشركاء – الرجوع إلى نصوص عقد الشركة والذي تضمن اتفاقًا بين جميع الشركاء على أن تكون محاكم محلية قضائية هي المختصة بنظر أي نزاع بين الشركاء خاصة أن الأمر يقتضي الفصل في مدى صحة تنازل أي من الشركاء عن حصته في الشركة بعد أن اعترض الشريك المتضامن الثاني على هذا التنازل لمخالفته لنصوص عقد الشركة كما أن التنازل يمس حقوق باقي الشركاء ومن ثم يتعين الرجوع إلى عقد الشركة لا إلى الاتفاق الذي يعتصم به المحتكمون.
ثانياً: بطلان عقد البيع لمخالفته لنصوص عقد الشركة والتي حظرت انسحاب أي من الشركاء قبل نهاية مدة الشركة، واشترطت لصحة التنازل عن حصة أحد الشركاء أو بيعها موافقة جميع الشركاء ولا يغير من هذا ما تم من تعديل للعقد بتاريخ 2/5/1995 والذي أجاز إجراء أي تعديل على العقد الأساسي وتعديلاته بموافقة الشركاء المالكين بنسبة 70% من رأس المال وأن كان ثمة خطأ مادي في اتفاق التعديل المؤرخ 6/1/1996 بإبدال نسبة 100% بنسبة 70%.
ثالثاً: لا يصح أن تكون حصة الشريك محل تداول أو تنازل سواء بعوض أو بغير عوض ويسري ذلك على شركات الأشخاص، التضامن والتوصية البسيطة.
رابعاً: لا تجيز المادة 531/2 من القانون المدني للشريك أن ينسحب من الشركة إذا كانت محددة المدة – وقد أكد عقد الشركة ذلك فحظر على أي من الشركاء أن ينسحب من الشركة قبل نهاية مدتها ولا أن يبيع حصته فيها أو يتنازل عنها أو عن جزء منها إلا بموافقة باقي الشركاء كتابة.
وطلب الحاضر عن المحتكم ضده الحكم بعدم اختصاص هيئة التحكيم بنظر النزاع القائم بين الطرفين في شأن بيع الأسهم وبطلان شرط التحكيم الوارد في عقد بيع حصص شركة التوصية البسيطة واحتياطيًا ببطلان عقدي البيع ورفض طلبات المحتكمين مع إلزامهم بالمصاريف والأتعاب.
وقدم المحتكم ضده مذكرة تمسك فيها بانتفاء ولاية هيئة التحكيم بنظر النزاع لأن الشركة المساهمة لم تكن طرفًا في عقد بيع الأسهم ولا في عقد بيع حصص الموصين في شركة التوصية البسيطة.
وكان الحاضر عن المحتكمين قد قرر في جلسة المرافعة أنه يختصم في طلبه الماثل، المحتكم ضده عن نفسه وبصفته ممثلًا لمجموعة شركات وبصفته ممثلاً للشركة المساهمة وشركة التوصية البسيطة وقدم مذكرة تمسك فيها بعدم دستورية المادة 52 من القانون رقم 95 لسنة 1993 بإصدار قانون سوق رأس المال وقال أن المحكمة الدستورية العليا سبق أن قضت بعدم دستورية أي تحكيم إجباري كما تمسك بأن التعاقد قد تم بين المحتكمين والمحتكم ضده عن نفسه وبصفته ممثلاً للشركتين وركن في ذلك إلى نظرية الحالة الظاهرة واختتم مذكرته مصممًا على طلباته.
هيئــــة التحكيــــم
وحيث أنه عن النزاع حول بيع المحتكمين للأسهم موضوع العقد المؤرخ 12/6/1997 للمحتكم ضده فإنه في خصوص الدفع بعدم اختصاص هيئة التحكيم بنظر هذا النزاع، يتعين الإشارة إلى أن المادة 52 من القانون رقم 95 لسنة 1992 بإصدار قانون رأس المال التي نصت أنه: "يتم الفصل في المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون فيما بين المتعاملين في مجال الأوراق المالية عن طريق التحكيم دون غيره". ونصت الفقرة الثانية من المادة ذاتها على أن تشكل هيئة التحكيم بقرار من وزير العدل برئاسة أحد نواب رؤساء محاكم الاستئناف ومحكم عن كل طرف من أطراف النزاع، وهي بهذه المثابة قد فوضت الالتجاء إلى التحكيم دون غيره للفصل في نوع معين من الأنزعة.
وإذ كان ذلك، وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت في العديد من أحكامها ببطلان مثل هذه النصوص التي تفرض على الخصوم الالتجاء إلى التحكيم جبراً عنهم لما في ذلك من سلبهم حقهم في الالتجاء إلى القاضي الطبيعي المقرر بنص المادة 68 من الدستور وقال ما نصه: "كفل الدستور لكل مواطن بنص مادته الثامنة والستين حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي مخولاً إياه بذلك أن يسعى بدعواه إلى قاض يكون بالنظر لطبيعتها، وعلى ضوء مختلف العناصر التي لابستها مهيئاً للفصل فيها، وكان الأصل هو اختصاص جهة القضاء العام بنظر المنازعات جميعها إلا ما استُثنى بنص خاص، وكان من المقرر أن انتفاء اختصاص المحاكم بالفصل في المسائل التي تناولها اتفاق التحكيم، مرده أن هذا الاتفاق يمنها من نظرها فلا تكون لها ولاية بشأنها بعد أن حجبها عنها ذلك الاتفاق وكان النص التشريعي المطعون عليه يفرض التحكيم قسراً في العلاقة القانونية القائمة بين طرفين.. وكان هذا النوع من التحكيم منافيًا للأصل فيه باعتبار أن التحكيم لا يتولد إلا عن الإرادة الحرة ولا يتصور إجراؤه تسلطًا أو إكراهًا، فإن شان التحكيم المقرر بالنص التشريعي المطعون فيه، شأن كل تحكيم أقيم بدون اتفاق أو بناءً على اتفاق لا يستنهض ولاية التحكيم – إذ لا يعدو في هذه الصور جميعها أن يكون حملًا عليه منعدمًا وجودًا من زاوية دستورية فلا تتعلق به بالتالي ولاية الفصل في الأنزعة أيًا كان موضوعها منعدماً وجوداً من زاوية دستورية.. بما مؤداه أن اختصاص هيئة التحكيم التي أحدثها النص المطعون فيه بنظر المنازعات التي أدخلها جبراً في ولايتها يكون منتحلاً منطوياً بالضرورة على حرمان المتداعين من اللجوء إلى محاكم القانون العام بوصفها القاضي الطبيعي فيقع من ثم مخالفاً لنص المادة 68 من الدستور (حكم المحكمة الدستورية العليا في 17/12/1994 في الطعن رقم 13 لسنة 15 قضائية دستورية) وإذ كان ذلك، وكان من المقرر أن حجية الحكم كما تثبت لما ورد في المنطوق تثبت كذلك لأسبابه التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بمنطوق الحكم تحدد معناه أو تكمله، بحيث لا يقوم المنطوق بدون هذه الأسباب، وكان من المقرر، وبالإضافة إلى ذلك أن الدستور هو القانون الأسمى صاحب الصدارة على ما دونه من التشريعات والنزول عند أحكامه فإذا ما تعارضت هذه وتلك وجب التزام أحكام الدستور وإهدار ما سواها يستوي في ذلك أن يكون التعارض سابقاً أو لاحقاً على العمل بالدستور. فإذا ما أورد الدستور نصًا صالحًا للإعمال بذاته بغير حاجة إلى سن تشريع أدنى لزم إعمال هذا النص من يوم العمل به وإهدار الحكم المخالف له، لما كان ذلك، وكان نص المادة 52 من القانون رقم 95 لسنة 1992 وقد فرض نوعاً من أنواع التحكيم الإجباري في شأن منازعات عينتها المادة فإنها – بصريح عبارات أحكام المحكمة الدستورية العليا – تكون مخالفة لنص المادة 68 من عبارات أحكام المحكمة الدستور ويتعين من ثم إهدار الأولى وإعمال الأخيرة وبالتالي يكون الدفع بعدم اختصاص هيئة التحكيم ولائياً بنظر هذا الشق من النزاع غير قائم على أساس خليقاً بالرفض.
وحيث أنه في خصوص موضوع النزاع في شقه الخاص ببيع الأسهم، فإن الفقرة الأولى من المادة 17 من القانون 95 لسنة 1992 بإصدار قانون سوق رأس المال قد نصت على أنه "لا يجوز تداول الأوراق المالية المقيدة في أي بورصة خارجها وإلا وقع التداول باطلاً.."، ونصت الفقرة الثانية من المادة 18 من القانون ذاته على أن يكون التعامل في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة بواسطة إحدى الشركات المرخص لها بذلك وإلا وقع التعامل باطلاً.."، ونصت المادة 64 من القانون على أنه "ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المواد 6، 7، 17، 33، 39 والفقرة الثانية من المادة 49 من هذا القانون".
وإذ كان ذلك، وكان العقد موضوع النزاع في شأن بيع الأسهم قد تم بصورة مخالفة لنصوص أمره حيث تم تداول الأسهم عن طريق البيع خارج البورصة وعن غير طريق إحدى الشركات المرخص لها بذلك، فإن التصرف يكون قد وقع باطلًا وهو بطلان مطلق يجوز لكل ذي شأن أن يتمسك به وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها، ولا يحول دون ذلك ما ورد في البند ثانياً من العقد المحرر بتاريخ 12/6/1997 من التزام المحتكمين "البائعين" بعرض الأسهم للبيع عن طريق البورصة من خلال أحد السماسرة المعتمدين لديها والتزام المحتكم ضده بشراء تلك الأسهم بالقيمة المسماة في العقد – وإذ الثابت من طلب التحكيم أن العقد قد جرى تنفيذه في شأن تسليم بضاعة مقابل الأسهم أي أن الصفقة قد شرع في تنفيذها دون الالتزام بالإجراءات ومراعاة القيود التي حددها قانون سوق رأس المال وما ورد في شأن الإجراءات والأوضاع التي يجب اتباعها عند بيع الأسهم وتحديد سعر البيع وهو ما تضمنته نصوص المواد 21، 22 من القانون ومن 59 إلى 62 من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير الاقتصاد رقم 135 لسنة 1993 وإذ كان الثابت أن أسهم الشركة مقيدة ببورصة القاهرة بتاريخ 25/8/1993، وأنه تمت الموافقة بتاريخ 25/8/1993 على قيد أسهم زيادة رأس المال وتعديل القيمة الاسمية للسهم، وبتاريخ 12/4/1995 تمت الموافقة على قيد أسهم الشركة برأس مال قدره 23 مليون جنيه موزعة على 23000 سهم بقيمة اسمية قدرها ألف جنيه للسهم، فإن التصرف في الأسهم موضوع النزاع يكون قد وقع باطلًا لا أثر له ويكون طلب تنفيذه على النحو المبين بطلبات المحتكمين على غير أساس متعيناً رفضه مع إلزامهم بمصروفات هذا الشق من الطلبات.
وحيث أنه عن الشق الخاص بالعقد المؤرخ 12/6/1997 المتضمن بيع حصص المحتكمين في شركة التوصية البسيطة إلى المحتكم ضده (عن نفسه) فإنه يتعين أولاً تناول الدفع بعدم اختصاص هيئة التحكيم استنادا إلى ما ورد في عقد تأسيس الشركة المؤرخ 2/3/1997 من أن محاكم (الإقليم) تنظر أي نزاع بين الشركاء أو ورثتهم.
وحيث أن هذا الشرط قد ورد في عقد التأسيس المشار إليه ويضم شريكين متضامنين واثنين موصيين أحدهما قاصر مشمول بولاية والده ثم تعدل هذا العقد بالعقد المؤرخ 6/11/1996 بين الشركاء السابقين ثم تعدل بالعقد المؤرخ 9/3/1997 بإدخال شركاء جدد موصين من ينهم المحتكمين بحيث أصبح عدد الشركاء 28 شريكاً والتزم الجميع بشروط عقد التأسيس واتفق فيه على تعديل البند السادس منه بإضافة أنه يجوز إجراء أي تعديل على عقد الشركة الأساسي وتعديلاته بموافقة الشركاء المالكين لنسبة 100% من رأس المال على الأقل بما في ذلك حصة الشركاء المتضامنين فيما عدا خروج الشركاء.
وإذ كان عقد البيع موضوع النزاع الخاص ببيع حصة المحتكمين إلى المحتكم ضده المؤرخ 12/6/1997 قد نص فيه على الالتجاء إلى التحكيم في شأن أي نزاع بين أطرافه، وكان هذا العقد مبرمًا بين المحتكمين وبينه دون تحديد صفة هذا الأخير من بين صفاته العديدة كرئيس لمجلس إدارة شركات وولي على القصر من أولاده الشركاء، فإن هذا التعاقد يكون قد تم بصفته الشخصية دون غيرها من صفاته وبالتالي فإن ما أبرمه من اتفاق لا يحتج به على الشركة ولا يؤثر في حقوقها قبل أطرافها، ولا ينال من ذلك ما ورد في الاتفاق من أن يتم سداد ثمن الحصص وقدره 3600000 جنيه ببضائع من إنتاج الشركة على التفصيل الوارد بالبند الثالث من العقد لأن ذلك بمجرده لا يفيد أنه قد تعاقد بصفته ممثلاً عن الشركة وليس ثمة ما يمنع أن يتم السداد ببضائع من إنتاج الشركة على حسابه الخاص – ولا محل كذلك لإعمال نظرية الحالة الظاهرة لأن المحتكمين وهم شركاء المشتري على بينه بصفاته المشار إليها بما يمتنع معه القول أن ثمة خطأ في شأن تلك الصفة وأنهم تعاقدوا معه بصفته ممثلاً للشركة لا بصفته الشخصية ومن ثم فإن التعاقد يكون قد تم بين الطرفين وفقًا لصفاتهم المبينة فيه دون غيرها، وإذ كان ذلك وكان العقد المؤرخ 12/6/1997 سند المحتكمين في طلبهم قد تضمن شرط التحكيم فلا محل لإعمال النص الوارد في عقد التأسيس باختصاص محاكم الإقليم لاختلاف أطراف وموضع كل من العقدين ولأن العقد الذي تضمن شرط التحكيم لاحق على عقد التأسيس مما يتعين معه رفض الدفع بعدم اختصاص هيئة التحكيم.
وحيث أنه عن طلب المحتكمين إلزام خصمهم بتنفيذ التزامه بسداد ثمن الحصص موضوع عقد البيع المحرر في 12/6/1997 وهي حصص التوصية فإنه يتعين الإشارة إلى ما هو مقرر فقهاً وقضاءً من أن شركة التوصية البسيطة هي شركة أشخاص، تقوم على الاعتبار الشخصي للشركاء سواء المتضامنين أم الموصين، ومن ثم فلا يجوز لأي منهم التنازل عن حصته في الشركة إلا بموافقة الشركاء جميعاً وأن جاز أن ينص ف يعقد الشركة على غير ذلك، وأنه من المقرر أيضاً أن الأصل في حصة الشريك في شركات الأشخاص أنها غير قابلة للتنازل إلا بموافقة سائر الشركاء أخذاً بأن الشريك قد لوحظت فيه اعتبارات شخصية عند قبوله شركياً إلا أنه مع ذلك يجوز له أن يتنازل عن حقوقه إلى الغير – ومن باب أولى إلى أحد الشركاء – دون موافقة الباقين، ويبقى هذا التنازل قائماً بينه وبين المتنازل له لأن الشريك إنما يتصرف في حقوقه الشخصية التي تتمثل في نصيبه في الأرباح وفي موجودات الشركة عند التصفية ولا يكون هذا التنازل نافذاً في حق الشركة أو سائر الشركاء (نقض 273/1974س 25 ص 587 ونقض 15/5/1986 س 37ص 561)، وإذ كان ذلك وكان عقد الشركة الأساسي المحرر في 2/3/1994 قد حظر في البند العاشر منه على أي شريك الانسحاب من الشركة قبل نهاية مدتها كما حظر بيع الحصص أو التنازل عنها أو جزء منها إلا بموافقة الشركاء الأخرىن كتابة. وتضمن عقد التعديل المحرر في 9/3/1997- والذي انضمن بمقتضاه المحتكمون إلى الشركة كموصين – الاتفاق على جواز تعديل العقد الأساسي بموافقة الشركاء المالكين لنسبة 100% من رأس المال فيما عدا خروج الشركاء فإن الاتفاق الوارد بعقد التأسيس في شأن حظر تنازل الشركاء عن حصصهم يكون قائماً، وبالتالي فإن ما تم من تعاقد بين المحتكمين والمحتكم ضده في شأن شراء حصصهم لا يكون صحيحاً ونافذاً إلا بين أطراف هذا التعاقد وأن كان غير نافذ في حق الشركة كشخص معنوي له ذمة مستقلة، ولا في حق باقي الشركاء.
ومن حيث أن المتفق عليه في عقد البيع أن ثمن بيع الحصص مبلغ 3600000 جنيه يتم سدادها مقابل بضائع من إنتاج مجموعة شركات تسلم للبائعين مقابل سداد 50% من قيمتها نقداً والباقي خصماً من الثمن المستحق للبائعين مع مراعاة ما جرى عليه التعامل بين الطرفين من خصومات.
وإذ كان الثمن في العقدين موضوع النزاع هو 3600000 جنيه + 5393699 جنيه أي مبلغ 8993699 جنيه وقد ورد في طلب التحكيم ما يفيد أن المشتري قد شرع في تنفيذ التزامه في المدة من 1/5/1997 حتى نهاية 1997 مما ترتب عليه استحقاق المحتكمين لباقي ثمن الصفقة – وكان المستفاد من ذلك أنهم قد تسلموا فعلاً بضاعة تخصم نصف قيمتها من الثمن، وكان المحتكمون لم يحددوا قيمة ما تم سداده من الثمن خاصاً بهذه الصفقة إلا إنهم طلبوا إلزام خصهم بمبلغ 6500000 جم بما يفيد أن ما تم سداده مبلغ 2493699، ويخصم هذا المبلغ من ثمن الحصص يكون صافي المستحق 3600000جم -2493699جم = 1106301 جم مع مراعاة أن ما تم سداده كله قد تم خصمه من المستحق في ذمة المشتري من ثمن صفقة الحصص في شركة التوصية البسيطة دون المساهمة مما ينبغي معه مراعاة ذلك عند إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد نفاذاً لما قضى به من بطلان صفقة بيع الأسهم.
وحيث أنه لذلك يتعين القضاء للمحتكمين بهذا المبلغ وعائده بواقع 5% من تاريخ الاستحقاق الحأصل في 7/4/2001 لتعذ تحديد موعد محقق لتاريخ الاستحقاق سوى تاريخ تقديم طلب التحكيم وذلك عملاً بالمادة 64 من قانون التجارة والمادة 226 من القانون المدني مع إلزام المحتكم ضده بسدس المصاريف عملاً بالمادتين 184، 186 من قانون المرافعات.
وحيث أنه عن طلب المحتكمين براءة ذمتهم من مبلغ 2500000 جم قيمة البضاعة التي تسلموها نفاذاً للعقدين فإن الأوراق قد خلت مما يفيد مطالبة المحتكم ضده للمحتكمين بشيء مما قد أداه وفاء للثمن والثابت من مطالعة المستندات المقدمة من الحاضر عن الشركة أن اعتراضه ينبني على عدم التزامه بأي التزام ناشيء عن هذين العقدين، وإذ كان ذلك ولم تكن الشركة طرفًا في أي منهما وذلك للأسباب المبينة فيما سبق، وكان النزاع في هذا الخصوص مردداً بينها أي بين الشركة كشخص معنوي له ذمة مالية قائمة بذاتها وبين الشريك المحتكم ضده وهي وشأنها معه في هذا الخصوص فإن طلب الحكم ببراءة الذمة لا يكون له محل متعيناً رفضه.
فلهذه الأسباب
حكمت هيئة التحكيم:
أولاً: برفض الدفع بعدم اختصاص الهيئة.
ثانياً: بإلزام المحتكم ضده (عن نفسه) بأن يؤدي إلى المحتكمين مبلغ 1106301 وعائده بواقع 5% من تاريخ 7/4/2001 حتى السداد ورفض ما عدا ذلك من طلبات وإلزامه ب 6/1 (بسدس) المصاريف وإلزام المحتكمين بباقي المصاريف.